أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 251

جلسة 31 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

(42)
الطعن رقم 5382 لسنة 62 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خبرة. إثبات.
فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(2) ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية".
تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. اختصاص وزير المالية بوضع قواعد المحاسبة على الأرباح وتحديد تكلفة الأراضي المقسمة وفقاً لقراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979 و167 لسنة 1982.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
2 - البين من استقراء نص المادتين (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية و(18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على وقائع النزاع، أن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي يتم بمقتضاها تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. فأصدر وزير المالية في هذا الشأن القرار رقم 94 لسنة 1979 ثم أصدر القرار رقم 167 لسنة 1982، وتضمن القرار أن تحديد الأرباح يكون على أساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته، كما تضمنا القواعد التي يتعين اتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضي البناء المقسمة وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ورصفها وإقامة المرافق الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بتقدير تكلفة هذه الأراضي على ما أورده خبير الدعوى من احتسابها جزافاً بنسبة (90%) من ثمن البيع دون أن يتبع قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقراري وزير المالية آنفي البيان والمنطبقين على سنوات النزاع مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تقسيم أراضي البناء عن السنوات من 1979 حتى 1981 فاعترض أمام لجنة الطعن التي قامت بتعديل تقديرات المأمورية، لم يرتض المطعون ضده هذا القرار فأقام الدعوى رقم 37 لسنة 1990 تجاري كلي منفلوط وبجلسة 30/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 23 لسنة 66 ق. ت. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 24/ 6/ 1992 بتعديل صافي أرباح المطعون ضده عن سنوات النزاع. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من شقين، وفي بيان الشق الأول يقول إن الحكم خَلُص إلى تقدير قيمة الأرض المباعة خلال سنوات النزاع وفقاً للثمن الوارد في عقود البيع، بالمخالفة لقواعد تقدير أرباح التصرفات في العقارات المبنية والأراضي داخل كردون المدن المحددة في قراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979، 167 لسنة 1982 الصادرين بمقتضى المادتين 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة و18 من القانون 157 لسنة 1981، وبعد ما أثبتت مأمورية الضرائب المختصة أن الثمن المذكور غير حقيقي، إلا أن الحكم الطعين التفت عن النظر المتقدم وعول على ما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره، فيكون بذلك خالف القرارين الوزاريين سالفي الذكر وهو ما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه متى اطمأنت إلى كفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي أقيم عليها التقرير، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه هدياً بما جاء بتقرير الخبير المنتدب الذي أورد اعتراضات مأمورية الضرائب المختصة على الأسعار الواردة بعقود البيع المقدمة من المطعون ضده وتناولها بالرد وخلص إلى أن ما توصلت إليه تلك المأمورية من إهدار للعقود سالفة البيان لا سند له من الواقع وبالتالي فقد اعتد بالثمن الذي تضمنته وفقاً للأسس التي أوردها، وكان يبين من ذلك أن تقرير الخبير المنتدب يقوم على أسباب سائغة ومستقى من معينه الثابت بالأوراق ويكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها وحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص ومن ثم لا يكون قد شابه عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خلص إلى تحديد قيمة تكلفة أراضي التداعي بناء على ما أورده الخبير في تقريره من احتساب هذه التكلفة جزافاً بنسبة (90%) من ثمن البيع دون إيراد سنده في تقدير تلك التكلفة وبيان المستندات المؤيدة له وأغفل بذلك إعمال القواعد والأسس المحاسبية الواردة بقراري وزير المالية رقمي 94 لسنة 1979، 167 لسنة 1982 المار ذكرهما.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من استقراء نص المادتين (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية و(18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبقتين على وقائع النزاع، ن المشرع أناط بوزير المالية وضع قواعد المحاسبة التي يتم بمقتضاها تحديد الأرباح في حالة قيام الممول بتقسيم أراضي البناء والتصرف فيها. فأصدر وزير المالية في هذا الشأن القرار رقم 94 لسنة 1979 ثم أصدر القرار رقم 167 لسنة 1982، وتضمن القراران أن تحديد الأرباح يكون على أساس الفرق بين ثمن العقار وثمن تكلفته، كما تضمنا القواعد التي يتعين اتباعها عند تحديد قيمة تكلفة أراضي البناء المقسمة وأنها تتحدد بثمن الشراء مضافاً إليه جميع المصروفات الرأسمالية بعد استبعاد تكلفة مساحة الشوارع والمرافق الأخرى ثم تقسم هذه التكلفة على مجموع الأمتار المربعة المخصصة للبيع لتحديد تكلفة المتر المربع الواحد ويضاف إليها ما يخص المتر المربع من تكاليف تمهيد الشوارع ووصفها وإقامة المرافق الأخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد في قضائه بتقدير تكلفة هذه الأراضي على ما أورده خبير الدعوى من احتسابها جزافاً بنسبة (90%) من ثمن البيع دون قواعد وأسس تقدير التكلفة المنصوص عليها بقراري وزير المالية آنفي البيان والمنطبقتين على سنوات النزاع مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.