أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 267

جلسة 6 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعة حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.

(46)
الطعن رقم 305 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) أهلية "موانع الأهلية". بطلان. حكم. دعوى "شروط قبول الدعوى".
(1) الحكم بعقوبة جنائية. أثره. حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها. المادتان 24، 25 عقوبات. مؤداه. عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدعياً أو مدعى عليه. اختصام المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدور الحكم عليه بذلك. وجوب قبول الطعن بالنقض المرفوع منه بهذه الصفة. علة ذلك.
(2) انعقاد الخصومة. شرطه. أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي و إلا قام مقامهم من يمثلهم. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة.
(3) تمسك وكيل الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف تأسيساً على أن موكله مقيد الحرية للحكم عليه بعقوبة جنائية قبل رفع دعوى الإخلاء وتدليله على ذلك بالمستندات. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع لعدم تمسك وكيله به أمام محكمة أول درجة. خطأ في القانون. علة ذلك.
1 - لئن كان مؤدى نص المادتين 24، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جنائية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواءً بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله في ذلك - طوال مدة تنفيذ العقوبة - القيم الذي تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذي المصلحة إلا إنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون مقبولاً شكلاً.
2 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانونا ًوأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح.
3 - تمسك المحامي الحاضر عن الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله مسجون بسجن أبو زعبل تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم.... لسنة.... قصر النيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات اعتباراً من / / قبل رفع الدعوى الحاصل في / / وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه في رده على هذا الدفاع بقوله بأن الطاعن كان ممثلاً بوكيل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 675 لسنة 1997 الجيزة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء المصنع المبين بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لها إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1997 استأجر الطاعن منه هذا المصنع لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعمائة جنيه وإذ تأخر في سداد الأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1996 حتى 1/ 1/ 1997 رغم تكليفه بالوفاء أقام الدعوى حكمت المحكمة بالإخلاء استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3859 لسنة 115 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 1/ 1999 حكمت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن ما لم يقدم المحامي رافع الطعن ما يدل على تعيينه قيم لتمثيل الطاعن وسند وكالته عنه وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطاعن شكلاً أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات في الجناية رقم.... لسنة..... جنايات قصر النيل بتاريخ 23/ 8/ 1997 وأنه محبوس منذ 4/ 11/ 1996 حتى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وأن القيم الذي تعينه المحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي المصلحة هو الذي يمثله أمام المحاكم.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة غير سديد ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادتين 24، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذي المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواءً بصفته مدعياً أو مدعى عليه وتمثله في ذلك - طوال مدة تنفيذ العقوبة - القيم الذي تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذي المصلحة إلا أنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التي كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون صحيحاً.
وحيث إن الطعن - ولما تقدم - يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بصحيفة الدعوى على الوجه المقرر قانوناً حال أنه قدم شهادة من سجن أبو زعبل تتضمن أنه مقيد الحرية منذ 2/ 11/ 1996 تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم..... لسنة..... كلي وسط القاهرة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات مما يلزم معه تعيين قيم لإدارة أمواله سواء من النيابة العامة أو ذي المصلحة غير أن الحكم رفض هذا الدفاع على سند من أن الطاعن مثل بوكيل عنه أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بالبطلان، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة حتى تأخذ الخصومة مجراها الصحيح وأن مؤدى نص المادتين 24/ 1، 25/ 4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضى بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان المحامي الحاضر عن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن موكله مسجون بسجن أبو زعبل تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم.... لسنة.... قصر النيل بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات اعتباراً من 4/ 11/ 1996 قبل رفع الدعوى الحاصل في 22/ 2/ 1997 وقدم شهادة صادرة من سجن أبو زعبل مؤيدة لدفاعه وإذ اجتزأ الحكم المطعون فيه في رده على هذا الدفاع بقوله بأن الطاعن كان ممثلاً بوكيل أمام أول درجة ولم يتمسك بالبطلان رغم تعلق هذا البطلان بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم وكان الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 3859 لسنة 115 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الخصومة في الدعوى.