أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 315

جلسة 14 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.

(56)
الطعن رقم 32 لسنة 62 القضائية

(1، 2) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". عقد "عقد التأمين البحري". تأمين. محكمة الموضوع.
(1) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها.
(2) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن. م 193 بحري قديم. تمسك الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه. قصور وخطأ في فهم الواقع والقانون.
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم.
2 - مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق أن المؤمن لا يُسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 20/ 4/ 1986 أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذي تعرضت له الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها في البحر بتوقيع الحجز عليها، مضمون بموجب وثيقة التأمين المودعة ملف الدعوى والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار، فضلاً عن شرط استرداد نفقات المحافظة على الشيء المؤمن عليه، وأن الدعوى أقيمت من صاحب الرسالة بصفته المستأمن بالمطالبة عن الخسارة التي لحقت الرسالة بالتأسيس على شروط وثيقة التأمين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى على ما ساقه في عبارة مرسلة من أن توقيع الحجز القضائي على البضاعة من ملاك السفينة لعدم سداد أجرة السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسأل عنه الشركة المؤمنة ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يتناوله أو يجيب عليه في أسبابه رغم أنه دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والخطأ في فهم الواقع والقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 39 لسنة 1980 تجاري كلى بور سعيد بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له وفقاً لطلباته المعدلة مبلغ 426381.94 دولار أمريكي، ومبلغ 101023.120 جنيهاً والفوائد القانونية، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب وثيقة تأمين على البضائع قام بالتأمين لدى المطعون ضدها وفقاً لشروط ضمان الأخطار بما في ذلك عدم التسليم وضمان أخطار الحروب والاضطرابات الأهلية بمبلغ تأمين مقداره 667000 دولار أمريكي على رسالة حديد تسليح مشتراة من إيطاليا شُحنت على الباخرة..... في 13/ 3/ 1979 إلى ميناء بور سعيد، وإذ لم تصل الرسالة بسبب قيام مالكي السفينة بتوقيع حجز قضائي عليها بعد تفريغها في ميناء بيريه باليونان، فقد قام الطاعن بإنهاء إجراءات الحجز واسترداد الرسالة، وفي مقابل ذلك تكبد المبلغ المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 21/ 12/ 1985 بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن مبلغ 153100 دولار أمريكي ومبلغ 1023.100 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" بالاستئناف رقم 38 لسنة 27 ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 43 لسنة 72 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين ثم ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 5/ 11/ 1991 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى إذ عول في قضائه على ما جاء بنص المادة 194 بحري قديم من عدم مسئولية المؤمن عما يحصل للبضائع من نقصان أو هلاك بفعل ملاك السفينة، وأن ما تعرضت له رسالة التداعي كان بفعل ملاك السفينة ولا يعتبر حادثاً بحرياً مما يخرجه عن نطاق مسئولية الشركة المؤمنة وهذا النص لا يحكم الواقعة لأن الرسالة لم يحدث بها نقصان أو هلاك، في حين أن الخطر الذي يطالب بالتعويض عن الخسارة المترتبة على تحققه هو خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين الشامل المبرمة بينه وبين المطعون ضدها وهو شرط ضمان جميع الأخطار الذي يقع لخطر الاستيلاء على البضائع في البحر وقد تحقق بتوقيع الحجز على البضاعة المؤمن عليها، وإذ تمسك بذلك في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة ثاني درجة بجلسة 20/ 4/ 1986 إلا أن الحكم لم يفطن إلى ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم، وكان مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق أن المؤمن لا يُسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن فعل المستأمن، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 20/ 4/ 1986 أمام محكمة ثاني درجة بدفاع مؤداه أن الخطر الذي تعرضت له الرسالة وهو خطر الاستيلاء عليها في البحر بتوقيع الحجز عليها، مضمون بموجب وثيقة التأمين المودعة ملف الدعوى والمتضمنة شرط ضمان جميع الأخطار، فضلاً عن شرط استرداد نفقات المحافظة على الشيء المؤمن عليه، وأن الدعوى أقيمت من صاحب الرسالة بصفته المستأمن بالمطالبة عن الخسارة التي لحقت الرسالة بالتأسيس على شروط وثيقة التأمين، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء حكم أول درجة ورفض الدعوى على ما ساقه في عبارة مرسلة من أن توقيع الحجز على البضاعة من ملاك السفينة لعدم سداد أجرة السفينة لا يعتبر حادثاً بحرياً تسأل عنه الشركة المؤمنة ولم يفطن لدفاع الطاعن سالف البيان ولم يتناوله أو يجيب عليه في أسبابه رغم أنه دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل والخطأ في فهم الواقع والقانون بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.