أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 319

جلسة 14 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور نواب رئيس المحكمة، وسعيد سعد عبد الرحمن.

(57)
الطعن رقم 125 لسنة 63 القضائية

(1) دعوى "رفع الدعوى: انعقاد الخصومة". إعلان "الإعلان بالدعوى".
رفع الدعوى. تمامه بإيداع صحيفتها قلم الكتاب. إعلان الخصم بها. مقصوده. إعلامه بها وبالجلسة المحددة لنظرها. حضوره الجلسة وتنازله صراحة أو ضمناً عن إعلانه بصحيفتها. اعتباره كافياً لنظرها. مثول وكيل الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقديمه مذكرات بدفاعه في الموضوع. كافٍ لانعقاد الخصومة دون حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.
(2) أحوال شخصية "تطليق للضرر: دعوى الأحوال الشخصية (الصلح)".
القضاء بالتطليق. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم اشتراط طريقاً معيباً لمحاولة الإصلاح أو حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. عرض الصلح على الطرفين أمام محكمتي الموضوع ورفضه من المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين.
(3) إثبات "الإحالة إلى التحقيق". استئناف. إنابة "إنابة قضائية".
تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده أمام محكمة الدرجة الأولى. عدم استجابة محكمة الاستئناف إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية. لا عيب.
(4) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها". إثبات "البينة".
شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة دون رقابة عليه في ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذ رُفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى، وإذا كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك"، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك"، وفي المادة 67 منه على أنه: ".... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه..."، وفي المادة 68 منه - قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بأنه: "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه...." مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم وإيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل، أما إذا حضر دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني، كان ذلك كافياً للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا بتقريرين أودعا قلم الكتاب بتاريخ 5/ 4/ 1990، 23/ 5/ 1990 - قبل تعديل نص المادة 68 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - ولم يعلنا للطاعن، إلا أن وكيله الأستاذ..... المحامي حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع الطاعن وقدم المذكرات التي تضمنت أوجه دفاعه في الموضوع، بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانوني فيها، بما يكفي لانعقاد الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ولم تستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 8/ 1/ 1991، ثم عرضته محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 1/ 1993 فرفضته المطعون ضدها، فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، بما يتحقق به غرض المشرع من عرض الصلح على الزوجين.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المُكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفي ما قد تثبته المطعون ضدها، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية.
1 - المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه، فتُقبل شهادة العم لابن أو بنت أخيه.
5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها، إذ أنها لا تقضي إلا على أي أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 158 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب، وحُكم بإدانته بذلك، ومن ثم أقامت الدعوى، كما أقامت الدعوى رقم 211 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية أجانب جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم باعتبار الإنذار الموجه منه إليها بتاريخ 2/ 5/ 1992 كأن لم يكن، وقالت بياناً لدعواها، إنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب وتهديدها بالقتل وأنه لا ينُفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1992 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر واعتبار إنذار الطاعة كأن لم يكن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 908 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 2/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم علي أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الانعدام، وفي بيان ذلك يقول، إن صحيفتي افتتاح الدعويين لم تعلنا له رغم أن موطنه الأصلي معلوم للمطعون ضدها، ومن ثم فإن الخصومة لم تنعقد، ولا ينال من ذلك حضور وكيله الجلسة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بين في قوانين المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذ رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعى عليه، وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وإذ كان المشرع في ظل قانون المرافعات السابق الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 قد جمع بين الأمرين في إجراء واحد، فنص في المادة 69 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه يد أحد المحضرين ما لم ينص القانون على غير ذلك"، فلم تكن الدعوى تعتبر مرفوعة - بكل ما يترتب على ذلك من آثار - إلا بتمام إعلان صحيفة الدعوى إلى الشخص المراد إعلانه بها، إلا أنه عدل عن ذلك في قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 فنص في المادة 63 منه على أن: "ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك"، وفي المادة 67 منه على أنه: ".... وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يُسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه..."، وفي المادة 68 منه - قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - بأنه: "على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه" مما مفاده أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراءاً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلامه بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته، فإن هو أعلن قانوناً بصحيفة الدعوى، كان ذلك دليلاً كافياً على علمه بها سواء علم بها فعلاً أو لم يعلم، إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها بنفسه أو بمن ينوب عنه أو لم يمثل، أما إذا حضر - دون إعلان - بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها وتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلامه صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعاً في الموضوع أو طلب أجلاً لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني، كان ذلك كافياً للمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة لتكليف المدعي أو قلم المحضرين بإعلان صحيفتها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعويين الابتدائيين قد أقيمتا بتقريرين أودعا قلم الكتاب بتاريخ 5/ 4/ 1990، 23/ 5/ 1990 - قبل تعديل نص المادة 68 مرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - ولم يعلنا للطاعن، إلا أن وكيله الأستاذ..... المحامي حضر بالجلسات أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأثبت دفاع الطاعن وقدم المذكرات التي تضمنت أوجه دفاعه في الموضوع، بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعويين وطلبات المطعون ضدها ومركزه القانوني فيهما، بما يكفي لانعقاد الخصومة دون ما حاجة لإعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن محكمة الموضوع بدرجتيها اكتفت بمجرد عرض الصلح. دون أن تبحث أسباب الخُلف بين الزوجين لإزالتها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 إذ اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين ولم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ولم تستوجب حضور الزوجين شخصياً عند اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 8/ 1/ 1991، ثم عرضته محكمة الاستئناف بجلسة 10/ 1/ 1993 فرفضته المطعون ضدها، فإن ذلك يكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الطرفين، بما يتحقق به غرض المشرع من عرض الصلح على الزوجين، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول، إنه طلب إحالة الدعوى إلى محكمة طرابلس للأحوال الشخصية لتنفيذ حكم التحقيق بطريق الإنابة القضائية، وذلك لإقامته الدائمة بليبيا، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أعرضت عن ذلك، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجراء التحقيق بشهادة الشهود وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده، فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجب إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، طالما أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وصرحت للطاعن بنفي ما قد تثبته المطعون ضدها، إلا أنه تقاعس عن إحضار شهوده، فلا على محكمة الاستئناف إذا ما التفتت إلى طلب الإحالة إلى التحقيق من جديد أياً كان سبيل تنفيذه سواء أمام المحكمة أم بطريق الإنابة القضائية، ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول في قضائه بالتطليق على أقوال شاهدي المطعون ضدها وهي سماعية عنها كما أن أحدهما عمها، كما استند الحكم إلى أنه ضربها وأقام ضدها جنحة مباشرة يتهمها بالتبديد في حين أنه لم يخرج عن حقه شرعاً في التأديب، وإن كان قد قضي ببراءتها من التبديد فإن الشق المدني ما زال متداولاً أمام القضاء.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها، إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة والمستندات المقدمة في الدعوى من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب واتهمها بالتبديد، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، ولا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن أحد شاهدي المطعون ضدهما عمهما، ذلك بأن من المقرر في المذهب الحنفي قبول شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه، فتُقبل شهادة العم لابن أو بنت أخيه. لما كان ذلك، وكان ما تقدم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.