أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 1858

جلسة 24 من يونيه سنة 1980

برئاسة المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، وألفي بقطر حبشي، محمد على هاشم، وصلاح الدين عبد العظيم.

(344)
الطعن رقم 169 لسنة 35 القضائية

ضرائب "رسم الدمغة".
تسليف النقود على رهونات. تصرف قانوني مركب من طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة وجوب تحصيل رسم دمغة اتساع واحد على كل عقد.
بالرجوع إلى الأمر العالي الصادر في 23 مارس سنة 1901 بشأن البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه ومن قبله الأمر العالي الصادر في 24/ 12/ 1900 - يبين أن الشارع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاعه عملية "تسليف النقود على رهونات" وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانوني مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وطبق المادة الخامسة سالفة الذكر على المحررات موضوع الدعوى على أساس اعتبار عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين يستحق عن كل منها رسم دمغة اتساع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين بين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2043 لسنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بإلغاء التقدير الصادر من مراقبة ضرائب الدرب الأحمر المعلن للطاعن في 14/ 5/ 1957 واعتباره كأن لم يكن - وفي بيان ذلك يقول إنه يقوم بعمليات التسليف على رهونات وقد جرى على أن يضع طابع دمغة فئة خمسين مليماً عن كل عقد من عقود هذه العمليات إلا أن مصلحه الضرائب رأت أن عمليه التسليف على رهونات تتضمن عقدين عقد فرض وعقد رهن وأنه يستحق على كل منهما دمغة اتساع فئة خمسين مليماً وطالبته بأن يدفع لها مبلغ 1049 ج و300 م قيمة رسم الدمغة الذي لم يدفعه عن 20986 عملية قام بها خلال المدة من سنة 1952 إلى سنة 1956 دفعت مصلحة الضرائب بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وفي الموضوع طلبت رفضها. بتاريخ 24/ 3/ 1960 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلغاء تقدير مراقبة الضرائب سالف الذكر استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 77 ق. القاهرة، وبتاريخ 14/ 1/ 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على سبب واحد ينعى به الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم جرى في قضائه على أن عملية تسليف النقود على رهونات عمليتان لا عملية واحدة ويستحق عن كل منها رسم دمغة الاتساع المفروض عليه، في حين أن عملية التسليف على رهونات تتضمن عقد رهن حيازي واحد لا عقدين.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه بالرجوع إلى الأمر العالي الصادر في 23 من مارس سنة 1901 بشأن البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات والتعديلات التي أدخلت عليه ومن قبله الأمر الصادر في 24/ 12/ 1900 يبين أن الشارع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم أوضاع عملية "تسليف النقود على رهونات" وشروطها وأحكامها على أنها تصرف قانوني مركب ومن طبيعة خاصة لا تحتمل التجزئة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر عملية التسليف على رهونات تشمل عقدين يستحق عن كل منهما رسم دمغة اتساع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.