أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 326

جلسة 17 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله يس جزر، ماجد قطب نواب رئيس المحكمة وحسني عبد اللطيف.

(58)
الطعن رقم 166 لسنة 69 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش". حكم تسبيبه: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوعها لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة. سريان ذلك على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى أو غيرها. خضوعها للقواعد العامة في القانون المدني.
(2) تمسك الطاعنة بأن أجرة عين النزاع لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 دون أن تتطرق لطبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية. ثبوت أن العين مؤجرة بالمفروش. مؤداه. عدم خضوعها لقواعد تجديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن. قضاء الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء استناداً إلي أن الإجارة وردت على عين خالية تخضع للقانون المذكور ملتفتاً عن هذا الدفاع. خطأ وقصور.
1 - البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوي في ذلك الأماكن المعدة للسكنى أو غيرها من الأماكن وأياً كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو للاستغلال التجاري أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعاً للأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
2 - إذ كان الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أن الإجارة انصبت على عين النزاع مفروشة (كافيتريا) وأن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً على الطاعنة بفسخ هذا العقد المفروش وإلزامها بأجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة 1997 مضافاً إليها الزيادة التي يدعيها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 واقتصر دفاع الطاعنة على مقدار هذه الزيادة دون أن تتطرق في هذا الدفاع إلى طبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية ومن ثم فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تظل خاضعة للأحكام العامة في القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ورود الإجارة على عين خالية وأخضعها للقانون رقم 6 لسنة 1997 ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء الطاعنة من عين النزاع ملتفتاً بذلك عن دفاعها من أن الأجرة لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1129 لسنة 1997 أمام محكمة المنيا الابتدائية - مأمورية بني مزار - بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1979 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وبأداء أجرة المدة من أول إبريل حتى نهاية نوفمبر سنة 1997 وما يستجد منها وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجرت الطاعنة منه عين النزاع مفروشة "كافيتريا" بأجرة شهرية قدرها 18 ج زادت بمقدار أربعة أمثالها بصدور القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ تأخرت الطاعنة عن سداد مبلغ 504 ج هي أجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة 1997 رغم تكليفها بالوفاء فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده القيمة الإيجارية عن الفترة المطالب بها بواقع 72 جنيه شهرياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1223 لسنة 34 ق بني سويف - مأمورية المنيا - وبتاريخ 15/ 12/ 1998 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 912.600 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1979 أنها استأجرت عين النزاع مفروشة وبأجرة اتفاقية مقدارها 18 جنيه شهرياً عدلت بناء على اتفاق بينها وبين المطعون ضده إلى مبلغ 19.80 جنيه شهرياً بزيادة نسبة 10% وأنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الإجارة اشتملت فوق منفعة المكان على منقولات تفي بالغرض الذي أجريت من أجله عين النزاع وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على أنها لم تسدد الأجرة المستحقة مضافاً إليه الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 وقدرها أربعة أمثال الأجرة الاتفاقية استناداً إلى أن العين أجرت خالية وتخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن رغم أن العلاقة بين الطرفين عن تأجير عين مفروشة يخضع لأحكام القانون المدني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن البين من استقراء نصوص التشريعات الاستثنائية لقوانين إيجار الأماكن - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حرص على عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لأحكام الامتداد القانوني وقواعد تحديد الأجرة الواردين بها يستوي في ذلك الأماكن المعدة للسكنى أو غيرها من الأماكن وأياً كان الغرض من تأجيرها وسواء أكان للسكنى أو للاستغلال التجاري أو لمزاولة مهنة أو حرفة فيبقى عقد الإيجار المفروش على حاله خاضعاً للأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني ويكون ذلك العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة عقد الإيجار سند الدعوى أن الإجارة انصبت على عين النزاع مفروشة (كافيتريا) وأن المطعون ضده أقام الدعوى ابتداءً على الطاعنة بفسخ هذا العقد المفروش وإلزامها بأجرة المدة من إبريل حتى نوفمبر سنة 1997 مضافاً إليها الزيادة التي يدعيها بالقانون رقم 6 لسنة 1997 واقتصر دفاع الطاعنة على مقدار هذه الزيادة دون أن تتطرق في هذا الدفاع إلى طبيعة العلاقة الإيجارية أو أنها وردت على عين خالية ومن ثم فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة الواردة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تظل خاضعة للأحكام العامة في القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى ورود الإجارة على عين خالية وأخضعها للقانون رقم 6 لسنة 1997 ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبإخلاء الطاعنة من عين النزاع ملتفتاً بذلك عن دفاعها من أن الأجرة لا تخضع للزيادة المقررة بالقانون الأخير فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.