أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 330
جلسة 20 من فبراير سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، شكري جمعه حسين، عبد الجواد هاشم فراج وأحمد عبد الكريم نواب رئيس المحكمة.
(59)
الطعن رقم 7214 لسنة 64 القضائية
(1، 2) إيجار "تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة". قانون.
(1) تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل
9/ 9/ 1977. مناطه. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 المعدل.
قصر سريانه على المساكن التي تقل أجرتها عن الأجرة القانونية بواقع جنيه واحد للغرفة
بالنسبة للإسكان الاقتصادي وبجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط. تحديد الأجرة القانونية
للمسكن. كيفيته.
(2) ثبوت أن عين النزاع من الإسكان الاقتصادي وجاوزت الأجرة القانونية للغرفة منها
جنيهاً واحداً. مؤداه. عدم انطباق شروط تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة
عليها. لا محل للاعتداد عند حساب الأجرة القانونية بالتخفيض في القيمة الإيجارية المقرر
للمهاجرين الذين لا تتوافر لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون للبقاء
في أماكن التهجير. علة ذلك. ق 15 لسنة 1979 بتعديل م 7 ق 39 لسنة 1976.
1 - النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن والمعمول
به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أن "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي
أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة
القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً
للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وقد صدر إعمالاً
لهذا القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتاريخ 9/ 2/ 1978 والمعدل
بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 ونص في مادته الأولى على أنه "فيما عدا
المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية
والمتوسطة، التي أقامها أو تقيمها المحافظات وفقاً لما يلي: أولاً بالنسبة لوحدات المساكن
الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل
من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي جنيه ونصف للغرفة من الإسكان
المتوسط - يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار
إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار"
ويبين من نصوص الملحق رقم (1) أنها نظمت إجراءات وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية
الاقتصادية والمتوسطة مما مفاده أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي
أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولاً في هذا التاريخ
وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك وأن تكون
الوحدة المطلوب تمليكها سكناً شعبياً من المستوى الاقتصادي أو المتوسط ومؤجرة بأقل
من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أي أخر أجرة استحقت حتى 9/
9/ 1977 وهي أجرة الأساس التي يجري على أساسها احتساب القيمة الإيجارية لوحدات المسكن.
وتحدد الأجرة القانونية إما إلى القواعد التي نص عليها القانون الخاضع له المكان. من
حيث تحديد أجرته أو يجري التحديد بموجب نص في القانون أو بمعرفة لجان تحديد الأجرة
متى صار هذا التحديد نهائياً، ولا يدخل في حساب الأجرة القانونية - في هذه الحالة المبالغ
التي يتحملها المستأجر كملحقات الأجرة مثل المياه ورسم النظافة وأن يكون قد أوفى 180
مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة اعتباراً من تاريخ شغلها.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن أجرة الشقة محل النزاع 6.250 جنيهاً بموجب الحكم الصادر
في 30/ 6/ 1972 وكانت تلك الشقة من النوع الاقتصادي وبها ثلاث غرف وصالة فيكون إيجار
الغرفة منها قد جاوز جنيهاً ومن ثم فلا ينطبق عليها شروط التمليك - ولا يغير من ذلك
أن المشرع قرر في المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 باستمرار بعض التيسيرات
المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام الذين لا تتوافر
لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء الذين يضطرون للبناء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية
أو اجتماعية بسداد القيمة الإيجارية بنسبة 50% طوال فترة التهجير ولحين عودتهم الشاملة
إلى المحافظات المذكورة ذلك أن هذا التيسير إنما كان مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية
التي مرت بها البلاد عقب حرب سنة 1967 للتخفيف عن كاهل المهاجرين وهو تيسير مؤقت للمهجرين
فقط رهين بتلك الظروف وقد ألغيت هذه التيسيرات بموجب القانون رقم 15 لسنة 1979 الذي
تضمن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 39 لسنة 1976 بتحميل المهجرين الشاغلون للمساكن
المملوكة للحكومة والقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية والذين يضطرون للبقاء في أماكن
التهجير تتحصل منهم القيمة الإيجارية بالكامل ومن ثم فلا يعتد بهذا التخفيض عند حساب
الأجرة اللازمة لإعمال شروط تمليك الوحدة السكنية خاصة وأن التيسيرات المشار إليها
لا تسري على كافة المواطنين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون
على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن
أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى ر قم 11236 لسنة 1990 مدني طنطا الابتدائية
بطلب الحكم بأحقيته في تملك المسكن الشعبي الاقتصادي المبين بالأوراق ذلك أنه إبان
حرب سنة 1967 نزح مهاجراً إلى مدينة طنطا وبموجب عقد إيجار مؤرخ 29/ 4/ 1971 استأجر
من المطعون ضده الثاني بصفته الشقة محل النزاع للسكنى لقاء إيجار شهري مقداره 9.20
جنيهاً خفضت إلى مبلغ 6.250 جنيهاً ثم تم تخفيضها إلى مبلغ - 3 جنيهاً عملاً بقرار
رئيس الوزراء رقم 15 لسنة 1979 بالتيسير على المهجرين بتخفيض الإيجار إلى 50% من القيمة
الإيجارية وإذ توافرت له شروط تملكه طبقاً للمادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت للطاعن
بطلباته، استأنف المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 470 لسنة 44 ق طنطا
وبتاريخ 30/ 5/ 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في
هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرِض
الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى انتفاء شروط تمليك الوحدة السكنية محل النزاع
والتي استلزمها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 والصادر وفقاً للمادة 72
من القانون رقم 49 لسنة 1975 في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى أحقيته في تملك تلك
الشقة لتوافر شروط التمليك بالنسبة له ولمضي أكثر من خمسة عشر عاماً شاغلاً لها فإنه
يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن والمعمول به اعتباراً من 9/ 9/ 1977 على أن "تملك المساكن
الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا
القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة
لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس
مجلس الوزراء" وقد صدر إعمالاً لهذا القانون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978
بتاريخ 9/ 2/ 1978 والمعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 ونص في مادته
الأولى على أنه "فيما عدا المساكن التي أقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات
المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة، التي أقامها أو تقيمها المحافظات وفقاً لما
يلي: أولاً بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات
وشغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان
الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط - يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة
73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة
بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار" ويبين من نصوص الملحق رقم (1) أنها نظمت إجراءات
وشروط تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة مما مفاده أن تمليك المساكن
الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 منوط
بأن يكون المسكن مشغولاً في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110
لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك وأن تكون الوحدة المطلوب تمليكها سكناً شعبياً من
المستوى الاقتصادي أو المتوسط ومؤجرة بأقل من الأجرة القانونية وقت العمل بالقانون
رقم 49 لسنة 1977 أي أخر أجرة استحقت حتى 9/ 9/ 1977 وهي أجرة الأساس التي يجري على
أساسها احتساب القيمة الإيجارية لوحدات المسكن، وتحدد الأجرة القانونية إما إلى القواعد
التي نص عليها القانون الخاضع له المكان من حيث تحديد أجرته أو يجرى التحديد بموجب
نص في القانون أو بمعرفة لجان تحديد الأجرة متى صار هذا التحديد نهائياً، ولا يدخل
في حساب الأجرة القانونية - في هذه الحالة المبالغ التي يتحملها المستأجر كملحقات الأجرة
مثل المياه ورسم النظافة وأن يكون قد أوفى 180 مثل القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة
اعتباراً من تاريخ شغلها لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن أجرة الشقة محل النزاع
6.250 جنيهاً بموجب الحكم الصادر في 30/ 6/ 1972 وكانت تلك الشقة من النوع الاقتصادي
وبها ثلاث غرف وصالة فيكون إيجار الغرفة منها قد جاوز جنيهاً ومن ثم فلا ينطبق عليها
شروط التمليك - ولا يغير من ذلك أن المشرع قرر في المادة السابعة من القانون رقم 39
لسنة 1976 باستمرار بعض التيسيرات المقررة للمهاجرين الشاغلين للمساكن المملوكة للحكومة
والقطاع العام الذين لا تتوافر لهم مساكن في محافظات القناة وسيناء أو الذين يضطرون
للبقاء في أماكن التهجير لأسباب اقتصادية أو اجتماعية بسداد القيمة الإيجارية بنسبة
50% طوال فترة التهجير ولحين عودتهم الشاملة إلى المحافظات المذكورة ذلك أن هذا التيسير
إنما كان مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد عقب حرب سنة 1967
للتخفيف عن كاهل المهاجرين وهو تيسير مؤقت للمهجرين فقط رهين بتلك الظروف وقد ألغيت
هذه التيسيرات بموجب القانون رقم 15 لسنة 1979 الذي تضمن تعديل المادة السابعة من القانون
رقم 39 لسنة 1976 بتحميل المهجرين الشاغلون للمساكن المملوكة للحكومة والقطاع العام
ووحدات الإدارة المحلية والذين يضطرون للبقاء في أماكن التهجير فتحصل منهم القيمة الإيجارية
بالكامل ومن ثم فلا يعتد بهذا التخفيض عند حساب الأجرة اللازمة لإعمال شروط تمليك الوحدة
السكنية خاصة وأن التيسيرات المشار إليها لا تسري على كافة المواطنين وإذ التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك
أن الحكم أقام قضاءه على عدم مشروعية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ولم
تطلع المحكمة على أوراق الدعوى وأقامت قضائها على أنه من المهجرين فلا ينطبق فيه شروط
تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أعمل الشروط المبينة بقرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وانتهى إلى عدم توافرها في الطاعن ولم يرد به أن هذا
القرار معدوماً كما أن البين من مدونات هذا الحكم أنه أورد تقرير الخبير وأخذ بالأجرة
الثابتة به ورد على دفاع الطاعن ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.