أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 342

جلسة 22 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، نائبي رئيس المحكمة، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

(62)
الطعن رقم 5098 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) ملكية "نزع الملكية". غصب. مسئولية "المسئولية التقصيرية". تعويض. ريع. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. مسئوليتها عن التعويض. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو الذي تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم.
(2) اقتصار طلب الطاعنة على قيمة التعويض عن غصب أرضها في تاريخ رفع الدعوى. تقدير قيمة التعويض استناداً لتقدير الخبير لقيمتها في دعوى منضمة وقت رفعها لا وقت رفع الدعوى الراهنة دون مراعاة ما قد يطرأ من تغيير في القيمة لجبر الضرر كاملاً. خطأ.
(3) الريع. ماهيته. تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار. تغير ثمار الأرض ارتفاعاً وانخفاضاً. وجوب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت التقدير. مؤداه. عدم جواز تقديره عن مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها. قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير قيمة الريع عن مدة معينة استرشاداً بتقرير الخبير عن مدة أخرى. خطأ. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذا المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.
2 - إذ كانت الطاعنة قد اقتصرت على طلب قيمة التعويض عن الغصب في تاريخ رفع الدعوى بما يستتبع تقيد المحكمة بهذا الطلب وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر التعويض المستحق للطاعنة عن استيلاء المطعون ضده بصفته على قطعة الأرض محل الدعوى الراهنة استناداً إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم.... لسنة 1979..... المنضمة الذي قدر قيمة الأرض وقت رفع تلك الدعوى لا وقت رفع الدعوى الراهنة في 27/ 6/ 1983 غير واضع في اعتباره ما يمكن أن يطرأ من تغيير في قيمة الأرض في الفترة من سنة 1979 حتى سنة 1983 حتى يكون جبر الضرر كاملاً فإنه يكون معيباً.
3 - لما كان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وكان ثمار الأرض بطبيعتها متغيرة ارتفاعاً وانخفاضاً بما يوجب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت تقديره، فلا يصح تقدير ريع مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا انظر وقدر الريع المستحق للطاعنة عن المدة من 1985 حتى 1991 استرشاداً بالقيمة التي قدرها الخبير لريع سنة 1979 دون مراعاة ما يمكن أن يكون قد طرأ من زيادة على تلك القيمة وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى 1952 لسنة 1983 مدني بني سويف الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 71200 جنيه، وقالت شرحاً لدعواها إن المطعون ضده بصفته استولى على قطعة أرض مملوكة لها أقام عليها معهداً أزهرياً دون إتباع إجراءات نزع الملكية المنصوص عليا بالقانون 577 لسنة 1954 مما يعد غصباً يحق معه المطالبة بالتعويض عنها حسب سعرها وقت رفع الدعوى وكذلك الريع من تاريخ الاستغلال حتى سداد الثمن فأقامت الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ 17105.980 جنيه، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 553، 572 لسنة 29 ق بني سويف وبتاريخ 17/ 6/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبي الطعن الخطأ في تطبيق القانون بعدم تقديره التعويض عن استيلاء المطعون ضده على الأرض محل النزاع في تاريخ رفع الدعوى رغم أن الاستيلاء تم دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وعدم مراعاة التغييرات التي طرأت في قيمة استغلال الأرض عند حساب الريع المستحق حتى تاريخ الحكم الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد اقتصرت على طلب قيمة التعويض عن الغصب في تاريخ رفع الدعوى بما يستتبع تقيد المحكمة بهذا الطلب، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قدر التعويض المستحق للطاعنة عن استيلاء المطعون ضده بصفته على قطعة الأرض محل الدعوى الراهنة استناداً إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى رقم 630 لسنة 1979 مدني بني سويف الابتدائية المنضمة الذي قدر قيمة الأرض وقت رفع تلك الدعوى لا وقت رفع الدعوى الراهنة في 27/ 6/ 1983 غير واضع في اعتباره ما يمكن أن يطرأ من تغيير في قيمة الأرض في الفترة من سنة 1979 حتى سنة 1983 حتى يكون جبر الضرر كاملاً فإنه يكون معيباً بما يوجب تقضه، لما كان ذلك وكان الريع بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وكانت ثمار الأرض بطبيعتها متغيرة ارتفاعاً وانخفاضاً بما يوجب تقدير الريع على حسب واقع الحال وقت تقديره، فلا يصح تقدير ريع مدة معينة قياساً على مدة سابقة أو لاحقة لها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقدر الريع المستحق للطاعنة عن المدة من 1985 حتى 1991 استرشاداً بالقيمة التي قدرها الخبير لريع سنة 1979 دون مراعاة ما يمكن أن يكون قد طرأ من زيادة على تلك القيمة وهو ما تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الموضوع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.