أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 346

جلسة 22 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين، وعز العرب عبد الصبور.

(63)
الطعن رقم 330 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". دعوى "الصفة فيها". بنوك.
الاختصام في الطعن بالنقض. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن لم يكن من المطعون ضدهم صاحب صفة في تمثيل الشخص الاعتباري أمام القضاء. "مثال بشأن تمثيل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة في الاختصام في الطعن بالنقض".
(2، 3) دستورية. قانون. نقض. نظام عام. حجز "الحجز الإداري". بنوك. بطلان حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية ولو كانت سابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ط) من م 1 ق 308 لسنة 1955 فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها. أثره. بطلان الحجز الموقع من البنك المطعون ضده الأول على الطاعن. علة ذلك.
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول - رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليه (بنك التنمية والائتمان الزراعي بالبحيرة) - هو وحده صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث (مدير بنك بالدلنجات ومدير بنك القرية بها).
2 - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها، مما يجعل الحجز الذي أوقعه البنك المطعون ضده الأول على الطاعن باطلاً لتجرده من سند قانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 185 لسنة 1988 مدني جزئي الدلنجات على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان كافة إجراءات الحجز الإداري العقاري الموضح بالصحيفة، واعتبار ما اتخذ من إجراءات كأن لم يكن على سند من أنه ليس مديناً للبنك المطعون ضده الأول، وأنه لم يعلن بالتنبيه بتوقيع الحجز. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث وبرفضها بالنسبة للمدعى عليه الأول. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 263 لسنة 45 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى أودع تقريره قضت بتاريخ 11/ 11/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث، وأبدت فيها الرأي برفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ".......، ......" أنهما لا يمثلان البنك المطعون ضده الأول، وأنهما لم يكونا خصمين حقيقيين في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن هذا الحكم. لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول - رئيس مجلس إدارة البنك المشار إليه - هو وحده صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وعلى أن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه. ولازم ذلك عدم جواز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 9 مايو سنة 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنه من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها في توقيع الحجز الإداري على مدينيها، مما يجعل الحجز الذي أوقعه البنك المطعون ضده الأول على الطاعن باطلاً لتجرده من سند قانوني، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن على نص المادة (1/ ط) من قانون الحجز الإداري - المحكوم بعدم دستورية - فإن ذلك يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان إجراءات الحجز الموقع على الطاعن.