أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 1910

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد المنفلوطي، علي السعدني، عبد المنعم بركة، وأحمد شلبي.

(354)
الطعن رقم 386 لسنة 43 القضائية

(1) نقض "الصفة في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. وجوب رفع الطعن من الخصم بذات صفته أمام محكمة الموضوع. صدور الحكم ضد الوكيل باعتباره ممثلاً للأصيل في الخصومة. إقامة الطعن بالنقض من الأصيل. صحيح.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
ورود بعض أسباب الطعن مجهلاً غير مقبول. لا أثر لذلك على باقي أسباب الطعن.
(3) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات". تجزئة. حكم "تسبيب الحكم: ما لا يعد قصوراً".
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. الدفع به من غير الخصم الذي بطل إعلانه. غير مقبول ولو كان الموضوع غير قابل التجزئة. إغفال الحكم الرد على الدفع. لا عيب.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". إعلان. بطلان.
خلو صحيفة الطعن بالنقض من نعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل شاب إعلان صحيفة الاستئناف. أثره. عدم قبول التمسك ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف لأول مرة أمام محكمة النقض.
(5) إعلان. موطن. محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
الموطن. تقدير عنصر الاستقرار ونية التوطن. واقع تستقل به محكمة الموضوع.
(6) تزوير "الادعاء بالتزوير". حكم "عيوب التسبيب: قصور: فساد في الاستدلال".
عدم الاعتداد بجهل مدعية التزوير للغة العربية. لا يفيد بذاته صحة المحرر المدعى بتزويره. القضاء برفض الادعاء تأسيساً على ذلك دون مناقشة شواهد التزوير. فساد وقصور.
(7) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام المؤسسة عليه. م 271 مرافعات.
1 - لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها. وإذن فإذا كان الحكمان المطعون فيها قد صدرا ضد الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثاني والثالثة بصفتهما الشخصية وممثلة لهما في الخصومة، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد صدر ضد الطاعنين بصفاتهم الشخصية. وإذ أقيم الطعن منهم بهذه الصفة، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذوي صفة يكون في غير محله.
2 - خلو بعض أسباب الطعن من إيضاح مواطن العيب في الحكم المطعون فيه، لا يؤثر على باقي أسباب الطعن. ولا يرتب بطلان الطعن برمته.
3 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في إعلان. وبطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام، فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة. وإذ كانت الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية هي التي تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثاني والثالثة بصحيفة الاستئناف، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لانتفاء صفتها في إبدائه، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه.
4 - إذ كان الطاعنان الثاني والثالثة لم يسبق لهما التمسك ببطلان إعلانهما بصحيفة الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية، أو يضمنا صحيفة الطعن بالنقض النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تأييداً لدفعهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
5 - تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن، هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة.
6 - إذ كانت الطاعنة الأولى قد قررت الادعاء بتزوير عقد الصلح موضوع النزاع استناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور وأنه لو ثبت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم محتواها لجهلها باللغة العربية، وساقت شواهد للتدليل على صحة هذا الادعاء. وإذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الادعاء بتزوير طلب العقد على عدم الأخذ بجهل الطاعنة للغة العربية وأنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ عليها العقد قبل توقيعه. وكان جهلها للغة العربية وعدم استعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد، وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه قد حجبه عن بحث شواهد التزوير التي ساقتها الطاعنة للتدليل على صحة إدعائها، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة على العقد على الأخذ بقوة الأمر المقضي للحكم الذي قضى بصحة توقيعها وأصبح نهائياً بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع عنه، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في هذا الاستئناف قد نقض، فإنه يترتب على نقضه نقض الحكمين المطعون فيهما لأنه أساس لهما، أخذاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3338 لسنة 1967 القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثاني والثالثة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الصلح المؤرخ 11/ 5/ 1966 المبرم بينه وبين الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها حسماً للخلافات التي كانت قائمة بينه وبين الطاعنين، والسابق القضاء بصحة توقيعها عليه بالحكم رقم 5229 لسنة 1966 مدني القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 25/ 3/ 1968، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 791 سنة 85 ق القاهرة، ودفعت الطاعنة الأولى - بصفتها الشخصية - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أنها وباقي الطاعنين لم يعلنوا بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً منذ تاريخ تقديمها إلى قلم المحضرين إذ أن الإعلان الذي حصل في 3/ 4/ 1968 وقع باطلاً لأنه تم في غير موطنهم، وقررت بالإدعاء بتزوير عقد الصلح استناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور وأنه لو كان هذا التوقيع صحيحاً فإنه يكون مغتصباً منها على ورقة لا تعلم بمحتوياتها لجهلها بالغة العربية التي حرر الصلب بها، وبعد أن حكمت المحكمة بتاريخ 25/ 5/ 70 برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبرفض الادعاء بالتزوير عادت فحكمت بتاريخ 27/ 2/ 1973 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد الصلح. طعن الطاعنون على هذين الحكمين الأخيرين بطريق النقض، ودفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن وببطلانه، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون عليه بعدم قبول الطعن أن الطاعنة الأولى اختصمت في الاستئناف بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثاني والثالثة وصدر الحكمان المطعون فيهما ضدهما بهاتين الصفتين، وإذ أقامت والطاعنان الثاني والثالثة بصفاتهم الشخصية فيكون الطعن أقيم منها بغير الصفات التي صدر بها عليها الحكمان المطعون فيهما، مما يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة لها، ولكون الموضوع غير قابل للتجزئة، فإن عدم قبول الطعن بالنسبة لها يجعله كذلك بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان المقرر أن الطاعن لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها، وكان الحكمان المطعون فيها قد صدرا ضد الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الثاني والثالثة بصفتهما الشخصية وممثلة لهما في الخصومة، فإن الحكمين المطعون فيهما يكونان قد صدر ضد الطاعنين بصفاتهم الشخصية. وإذ أقيم الطعن منهم بهذه الصفة، فإن الدفع بعدم القبول على الأساس الذي بني عليه، يكون في غير محله.
وحيث إن مبنى دفع المطعون عليه ببطلان الطعن أن الطاعنين لم يبينوا في الأسباب الثلاثة الأولى من أسباب الطعن أوجه الدفاع التي يعيبون على الحكمين المطعون فيهما القصور في الرد عليها وأحالوا في بيانها إلى مذكرتهم المقدمة إلى محكمة الاستئناف وإلى أسباب الطعنين بالنقض رقمي 518 سنة 37 ق و614 سنة 40 ق وإلى المستندات المقدمة فيهما، مما مؤداه أن يكون الطعن باطلاً لخلوه من الأسباب.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خلو بعض أسباب الطعن من إيضاح مواطن العيب في الحكم المطعون فيه يجعل النعي بتلك الأسباب مجهلاً وغير مقبول، ولكنه لا يؤثر على باقي أسباب الطعن ولا يرتب بطلان الطعن برمته، وإذ كان هذا وكان مبنى الدفع أن البعض فقط من أسباب الطعن مجهل فإن ذلك - على فرض صحته - ليس من شأنه بطلان الطعن، مما يكون معه الدفع بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1970 معيب بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب، من وجهين، (الأول) أن الطاعنة الأولى تمسكت في مذكرتها المقدمة بجلسة 27/ 1/ 1970 ببطلان إعلان الطاعنين الثاني والثالثة بصحيفة الاستئناف تأسيساً على أن إعلان هذين الطاعنين بصحيفة الاستئناف تم في 14 شارع عزمي بالزمالك على اعتبار أنه موطن وكيلتهما الطاعنة الأولى مع أن هذا المكان لا يعتبر موطناً أصلياً أو مختاراً لهما ولا يقيمان فيه، ورتبت على ذلك أن الاستئناف يعتبر بعدم إعلان صحيفته لهما إعلاناً صحيحاً خلال ثلاثين يوماً من تقديم صحيفته إلى قلم المحضرين كأن لم يكن تطبيقاً للمادة 405 من قانون المرافعات الملغي، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع واعتبر إعلان صحيفة الاستئناف إلى الطاعنين الثاني والثالثة صحيحاً ورتب على ذلك رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون وبالقصور في التسبيب (الوجه الثاني) أن الطاعنة الأولى تمسكت بأن المكان الذي أعلنت فيه هو رقم 14 شارع محمود عزمي ليس موطناً لهما كما تشير إلى ذلك مستنداتها المقدمة في الطعن رقم 518 سنة 37 ق، وإذ لم يحقق الحكم المطعون فيه دفاعها هذا اكتفاء بأنها أعلنت في موطنها الوارد في عقد الصلح موضوع النزاع مع أنه مدعي بتزويره صلباً وتوقيعاً فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بالوجه الأول مردود، ذلك أنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة، وإذ كانت الطاعنة الأولى بصفتها الشخصية، هي التي تمسكت ببطلان إعلان الطاعنين الثاني والثالثة بصحيفة الاستئناف، فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لانتفاء صفتها في إبدائه ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عليه، وإذ كان الثابت أن الطاعنين الثاني والثالثة لم يسبق لهما التمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف أو يضمنا صحيفة الطعن بالنقض النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراء باطل هو إعلانهما بصحيفة الاستئناف فلا يقبل منهما إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تأييداً لدفعهما باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، بما يكون معه النعي بهذا الوجه على غير أساس. والنعي بالوجه الثاني مردود، ذلك أن تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن هو من الأمور الواقعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في استخلاص سائغ إلى أن المكان الذي أعلنت فيه الطاعنة الأولى بصحيفة الاستئناف هو موطنها الأصلي ورتب على ذلك صحة إعلانها فيه ورفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن ما تنعاه عليه الطاعنة الأولى في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون - حسبما أوردوه بصحيفة الطعن الماثل وصحيفة الطعن رقم 614 سنة 40 ق التي أودعوا صورتها كمذكرة شارحة - أن الطاعنة الأولى استدلت على تزوير صلب عقد الصلح بعدة قرائن منها: (1) أن المطعون عليه لم يبرز هذا العقد رغم احتدام الخصومة وتعدد القضايا بينه وبين الطاعنين ولو في مجال الرد على أمر الحجز الصادر ضده ضماناً لمبلغ 30698 ج و895 م. (2) وأنه لو ثبت صحة التوقيع المنسوب لها على هذا العقد التوقيع يكون قد اختلس منها باستيقاعها عليه بدلاً من التوقيع على أصل الإنذار الذي وجه إليها في 2/ 5/ 1966 هو مشابه للعقد المذكور وتنخدع به الطاعنة المذكورة لجهلها باللغة العربية، وقد امتنع المطعون عليه عن تقديم أصل الإنذار تحقيقاً لهذا الدفاع. (3) وأن ما تضنه العقد المذكور ينم عن عدم صحته إذ ورد به الإقرار المطعون عليه بدين يزيد عما كان يطالب به منذ أسبوع سابق على إبرامه. (4) وأن المطعون عليه ذكر أن هذا الصلح جاء نتيجة المراجعة الحسابية التي قام بها المحاسب مع أن هذه المراجعة أسفرت عن مديونيته لأشقائه الطاعنين بسبب حيازته لأطيان التركة واستئثاره بريعها، غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ فهم هذه الشواهد ولم يبحثها اكتفاء بالقول بأنها لا تمس الإدعاء بالتزوير مع أن كل شاهد منها يصلح دليلاً على صحة هذا الإدعاء، وأسس قضاءه برفض الإدعاء بتزوير صلب العقد على عدم أخذ الطاعنة بجهلها للغة العربية وعلى أنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه فإن فرطت في ذلك فلا تلومن إلا نفسها، مع أن جهلها باللغة العربية وعدم استعانتها بمن يقرأ لها العقد لا يفيد صحة العقد، هذا إلى أن الحكم رفض الادعاء بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة على العقد أخذاً منه بقوة الأمر المقضي للحكم رقم 5229 سنة 1966 مدني كلي القاهرة الذي قضى بصحة توقيعها عليه وأصبح نهائياً بالقضاء بسقوط الحق في الاستئناف المقام عنه في حين أن الحكم الصادر في هذا الاستئناف كان قد طعن عليه بالنقض ما يعيب الحكم بالقصور وبالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت أن الطاعنة الأولى قررت بالادعاء بالتزوير عقد الصلح موضوع النزاع استناداً إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور وأنه ثبتت صحته فإنه يكون مختلساً منها على ورقة لا تعلم بمحتوياتها لجهلها باللغة العربية، وساقت شواهد للتدليل على صحة هذا الإدعاء - وإذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه الإدعاء بتزوير صلب العقد على عدم أخذ الطاعنة بجهلها للغة العربية وأنه كان عليها أن تستعين بمن يقرأ لها العقد قبل توقيعه، وكان جهليها للغة العربية وعدم استعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته صحة العقد، وكان ما أقام الحكم عليه قضاءه قد حجبه عن بحث شواهد التزوير التي ساقتها للطاعنة للتدليل على صحة ادعائها، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وبالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الإدعاء بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة على العقد، على الأخذ بقوة الأمر المقضي للحكم رقم 5229 سنة 1966 كلي القاهرة الذي قضى بصحة توقيعها وأصبح نهائياً بسقوط الحق في الاستئناف المرفوع عنه، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في هذا الاستئناف قد نقض في الطعن رقم 518 سنة 37 ق فإنه يترتب على نقضه نقض الحكمين المطعون فيهما لأنه أساس لهما، أخذاً بالمادة 271 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكمين المطعون فيهما للسبب الثاني دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.