أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 1919

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم عودة، محمد إبراهيم خليل، علي السعدني وعبد المنعم بركة.

(355)
الطعن رقم 317 لسنة 47 القضائية

(1) بيع. "نقل ملكية". دعوى. "دعوى صحة التعاقد". تسجيل.
توصل المشتري إلى تسجيل عقد البيع الصادر له أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم تسجيل سند البائع له. أثره. عدم انتقال الملكية إلى المشتري.
(2) حكم "تسبيب الحكم وما يعد قصوراً"
إغفال الرد على دفاع جوهري. قصور.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها، فإذا توصل المشتري إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماًَ عن أن سند البائع لم يكن قد تم شهره، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكاً، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذي لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده.
2 - إذ كان الحكم لم يعرض لدفاع الطاعن والمستند المقدم منه ويعني بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في الطاعن أقام الدعوى رقم 2317 لسنة 1973 شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما وآخر بطلب تسليمه الأرض الفضاء المبيعة له من المطعون عليه الأول، بالعقد الابتدائي المؤرخ 1/ 9/ 1960 المسجل حكم صحته ونفاذه برقم 3146 في 9/ 9/ 1972، وشطب تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ العقد الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليها الثانية عن ذات القدر واعتباره كأن لم يكن. وقال شرحاً لدعواه أن المطعون عليه الأول باعه قطعه أرض فضاء مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وإذ فوجئ بالمطعون عليها الثانية تقيم عليها تناء مدعية ملكيتها لها بالشراء من المطعون عليه الأول، فقد أقام الدعوى رقم 7202 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه عن ذلك القدر من المطعون عليه الأول في مواجهة البائع له، وحكم له بطلباته وتأيد ذلك الحكم استئنافياً، وأشهر برقم 3146 الجيزة في 9/ 9/ 1972 وأنه لما كانت المطعون عليها الثانية تضع اليد على أرض النزاع ولم يقم المطعون عليهما بتسليمه الأرض المباعة له، وكان مؤشراً على صحيفة دعواه بأن هناك صحيفة مشهرة برقم 2568 بتاريخ 18/ 5/ 1965، سابقة على شهرها، وكان الحكم الصادر في دعوى المطعون عليها الثانية لم يسجل بعد، فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 3/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1476 لسنة 91 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة، أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ملكية أرض النزاع قد انتقلت إلى المطعون عليها الثانية لأسبقيتها في التسجيل، إذ سجلت في 18/ 5/ 1965 وبرقم 2568 صحيفة دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليها في 13/ 9/ 1961 وأشرت بالحكم الصادر لصالحها على هامش تسجيل تلك الصحيفة، وبينما لم يسجل هو الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقده إلا في 9/ 9/ 1972 برقم 3146، في حين أنه قدم إلى محكمة الاستئناف صورة شمسية رسمية مؤرخة 18/ 5/ 1974 من تسجيل صحيفة دعوى المطعون عليها الثانية المشهرة برقم 2568 في 18/ 5/ 1965 ظاهراً منها عدم وجود أي تأشير بالحكم الصادر في الدعوى على خلاف ما ورد من بيانات بالشهادة المقدمة من المطعون عليها الثانية، وتمسك بهذا الدفاع في مذكرتين ووجه حافظته المقدمة إلى محكمة الاستئناف. وأنه حتى لو كانت المطعون عليها الثانية قد أشرت بالحكم الصادر لصالحها، فإن الملكية ما كانت لتنتقل إليها لأن البائع لها لم تنتقل إليه ملكية أرض النزاع، إذ هو مشتر بعقد لم يسجل، ول تختصم هي البائع لها. وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد اطلاعه على هذا الدفاع والمستند المؤيد له وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من مذكرتي الطاعن المقدمتين إلى محكمة الاستئناف بجلستي 18/ 2/ 1976، 28/ 12/ 1976 وكذلك حافظة مستنداته أن الصورة الشمسية الرسمية من صحيفة الدعوى رقم 7246 لسنة 1964 القاهرة الابتدائية المقامة من المطعون عليها الثانية ضد الأستاذ...... بصفته وكيلاً لدائني التفليسة والسيد...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 13/ 9/ 1961 الصادر إليها من المطعون عليه الأول من ذات عقار النزاع والمشهرة برقم 2568 في 15/ 8/ 1965 موضوع الطلب رقم 850 لسنة 1964، المستخرجة بمعرفة الطاعن برقم 1091 لسنة 1974 والمقدمة منه إلى محكمة الاستئناف، والتي يستهدف الطاعن إصدار الحكم بإلغاء تسجيليها دون سواها من طلبات أخرى، أن المطعون عليها الثانية لم تختصم البائع للبائع لها ليقضي عليه بصحة العقد الصادر منه، بل اكتفت باختصام البائع لها، وهو لم تنتقل إليه الملكية بعد، وأنه غير مؤشر عليها بصدور حكم في تلك الدعوى، على خلاف ما ورد بالشهادة المقدمة من المطعون عليها الثانية والتي تفيد التأشير بالحكم الصادر لها على هامش تسجيل صحيفة دعواها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها، فإذا توصل المشتري إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره، فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكاً، إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذي لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن "الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف (الطاعن) لم يسجل الحكم الصادر لصالحه بصحة ونفاذ عقد بيعه سوى بتاريخ 9/ 9/ 1976، برقم 3146 في حين أن المستأنف ضدها الثانية (المطعون عليها الثانية، سجلت صحيفة الدعوى التي أقامتها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لصالحها عن ذات العين موضوع عقد المستأنف (الطاعن) وتم هذا التسجيل بتاريخ 18/ 5/ 1965 برقم 2568، وأنه بعد صدور الحكم في الدعوى المذكورة لصالحها وصيرورته نهائياً، قامت بالتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى، ومن ثم فإن تسجيل الحكم الصادر لصالحها ينسحب أثره إلى تسجيل صحيفة دعواها في 18/ 5/ 1965 وهو تاريخ سابق على تسجيل المستأنف للحكم الصادر لصالحه". دون أن يعرض لدفاع الطاعن والمستند المقدم منه على ما تقدم، ويعني بالرد عليه، مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.