أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 1933

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد حسب الله، إبراهيم فراج، محمد راسم وعبد الرشيد نوفل.

(358)
الطعن رقم 698 لسنة 45 القضائية

دعوى "الطلبات في الدعوى". استئناف. نقض. "المصلحة في الطعن. السبب غير المنتج". عمل "الدعوى العمالية".
تضمين العامل دعواه طلباً أصلياً بإلزام الشركة بتسكينه على فئة مالية معينة، وطلباً احتياطياً بالتعويض النقدي عن تسكينه على فئة أقل. إلغاء محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي للعامل بطلبه الأصلي. النعي عليها بعدم إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي. غير منتج.
إذ كان الطلبان الأصلي والاحتياطي اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعها أساس واحد هو أن المطعون ضدها أخطأت في تسكين الطاعن على الفئة المالية التاسعة، وكان الحكم رقم 65 لسنة 6 ق استئناف المنصورة الصادر في 9/ 1/ 1975 حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى أسس قضاءه على أن تسكين الطاعن على الفئة المالية التاسعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 قد تم صحيحاً وفق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وأنه لا يحق له التسكين على الفئة المالية الثامنة لعدم توافر شروط شغلها فيه بما ينفي الخطأ عن المطعون ضدها. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إعادة الطلب الاحتياطي إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها، إذ لو صح واقتضى نقض الحكم طرح الطلب الاحتياطي على المحكمة الابتدائية لكان مآله حتماً كالطلب الأصلي هو الرفض مما يكون معه هذا النعي غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 623 سنة 1972 مدني كلي دمياط على المطعون ضدها شركة النصر للغزل والنسيج الرفيع بطلب الحكم بأحقيته في التسكن على الفئة المالية الثامنة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 والفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 والفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 1/ 1972 مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 564 ج، وبتاريخ 14/ 12/ 1972 طلب احتياطياً إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 1000 ج كتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة خطئها في تسكينه على الفئة المالية التاسعة. وبتاريخ 28/ 2/ 1974 قضت المحكمة (أولاً) رفض الدفع بسقوط حق الطاعن في المطالبة بفروق الأجر والعلاوات بمضي المدة (ثانياً) بأحقية الطاعن في التسكن على الفئة المالية الثامنة من 1/ 7/ 1964 ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له فرق الأجر وقدره 696 ج وما يستجد حتى تاريخ الحكم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 65 سنة 6 ق (مأمورية دمياط). وفي 9/ 1/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. وبتاريخ 23/ 1/ 1975 أعلن الطاعن المطعون ضدها بصحيفة طلب فيها إحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في طلبه الاحتياطي الذي لم تفصل فيه عندما قضت بأحقيته لطلبه الأصلي عملاً بالمادة 234 من قانون المرافعات، وأغفلت محكمة الدرجة الثانية الفصل فيه حين قضت بإلغاء الحكم المستأنف. وبتاريخ 9/ 4/ 1975 قضت المحكمة برفض الطلب. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 4/ 10/ 1980، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم أصلياً بأحقيته في التسكين على الفئة المالية الثامنة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 والفئة المالية السابعة اعتباراً من 1/ 1/ 1968 والفئة المالية السادسة اعتباراً من 1/ 1/ 1972 وألزم المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 564 ج، واحتياطياً إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 1000 ج كتعويض عما أصابه من ضرر وقضى له الحكم الابتدائي بطلبه الأصلي، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه وظل الطلب الاحتياطي قائماً دون أن تفصل فيه مع أنه كان يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في هذا الطلب إتباعاً لنص المادة 234 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الطلبان الأصلي والاحتياطي اللذان ضمنهما الطاعن دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن المطعون ضدها أخطأت في تسكين الطاعن على الفئة المالية التاسعة، وكان الحكم رقم 65 لسنة 6 ق استئناف المنصورة الصادر في 9/ 1/ 1975 حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى أسس قضاءه على أن تسكين الطاعن على الفئة المالية التاسعة اعتباراً من 1/ 7/ 1964 قد تم صحيحاً وفق أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وأنه لا يحق له التسكين على الفئة المالية الثامنة لعدم توافر شروط شغلها فيه بما ينفي الخطأ عن المطعون ضدها. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إعادة الطلب الاحتياطي إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعتد بها، إذ لو صح واقتضى نقض الحكم طرح الطلب الاحتياطي على المحكمة الابتدائية لكان مآله حتماً كالطلب الأصلي هو الرفض، مما يكون معه هذا النعي غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.