أحكام النقض المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 1975

جلسة أول ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح عبد العظيم، وسيد عبد الباقي، ودكتور أحمد حسني.

(366)
الطعن رقم 303 لسنة 48 القضائية

استئناف. إفلاس. قانون. حكم. دعوى.
الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م 394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. هدم اعتبارها ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد [(1)].
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك حالة رفض دعوى المدعي وأن هذه القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هو الحال في دعوى إشهار الإفلاس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 123 سنة 1971 تجاري كلي إفلاس جنوب القاهرة على البنك المطعون ضده طلب فيها الحكم ببطلان العقدين المؤرخين 1/ 2/ 1961 و14/ 12/ 1961 المتضمنين كفالة المفلس...... للشركة الشرقية للهندسة والتجارة على وجه التضامن في الاعتمادين المفتوحين لهما بالبنك المطعون فيه. وقال بياناً لدعواه إنه قضى في الدعوى رقم 3 سنة 63 صلح وافي بإشهار إفلاس المذكور وتحدد 1/ 1/ 1962 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين هو وكيلاً مؤقتاً عن الدائنين وإذ تعدل تاريخ التوقف عن الدفع استئنافياً إلى 11/ 11/ 1959 فإن كفالة المفلس للشركة بمقتضى العقدين سالفي الذكر تكون باطلة باعتبارها من التبرعات المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التجاري لوقوعها في فترة الريبة، وبتاريخ 28/ 12/ 1974 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 467 سنة 92 ق، وبتاريخ 24/ 12/ 1977 حكمت محكمة استئناف القاهرة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على سند من القول إن ميعاد الاستئناف في حالة الحكم برفض دعوى المدعي يكون خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم وكان ما انتهى إليه هذا الحكم يخالف نص المادة 394 من قانون التجارة الذي حدد ميعاد الاستئناف في دعاوى الإفلاس بخمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان وجاء هذا النص عاماً ومطلقاً ومن ثم يسري حكمه على جميع الدعاوى ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المدعي الذي رفضت دعواه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى إشهار الإفلاس الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وفقاً لحكم المادة 394 من قانون التجارة وأن حكم هذه المادة جاء صريحاً ينطبق على جميع دعاوى الإفلاس فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ الإعلان بما في ذلك حالة رفض دعوى المدعي وأن القواعد التي استحدثها قانون المرافعات في هذا الخصوص لا تعتبر ناسخة لما نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد رأى المشرع أن يخص بها دعاوى معينة خروجاً على القواعد العامة التي نظمها قانون المرافعات كما هو الحال في دعوى إشهار إفلاس وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ما يخالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب والإحالة.


[(1)] نقض 8/ 5/ 1975 - مجموعة المكتب الفني - السنة 26 ص 937.