أحكام النقض – المكتب الفني مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 2016

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فودة، وعبد الحميد المنفلوطي، ومنير عبد المجيد، ومحمد إبراهيم خليل.

(375)
الطعن رقم 1851 لسنة 49 القضائية

جمعيات. مسئولية "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه". دفوع "الدفع بانتفاء الصفة".
الجمعية التعاونية الزراعية. لها شخصية اعتبارية. ق 51 لسنة 1969. لا يغير من ذلك خضوعها لإشراف الدولة. الحكم برفض الدفع بانتفاء صفة وزير الزراعة عن عمل تابع الجمعية غير المشروع. خطأ.
مؤدى نص المواد 1، 12، 18، 30، 33 من القانون 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية أن الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مما مقتضاه أن تكون لها عملاً بالمادة 53 من القانون المدني ذمة مالية مستقلة كما أن لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه الثالث وقت وقوع الحادث كان تابعاً للجمعية الزراعية فتكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طالما كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها وفقاً للمادة 174 من القانون المدني، لما كان ما تقدم وكان يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ومن ثم فإنه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1969 من أن تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص، لأن ذلك لا يفقد الجمعية السالفة الذكر شخصيتها الاعتبارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن - وزير الزراعة بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وما ترتب على ذلك من إلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضي به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 5023 سنة 1974 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثالث بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ 10000 ج، وقالا شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 12/ 8/ 1971 كان المطعون عليه الثالث يقود جراراً مملوكاً للجمعية التعاونية الزراعية ببلدة الحصافة بمحافظة الشرقية وتسبب في قتل مورثهما المرحوم....... خطأ وحرر عن الواقعة المحضر رقم 3739 سنة 1971 جنح بلبيس وحكم بإدانة المطعون عليه الثالث وأصبح الحكم نهائياً. وقد أصيبا بأضرار من جراء هذا الحادث، وإذ كان الطاعن مسئولاً عن أعمال تابعه المذكور، فقد أقاما الدعوى. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وبتاريخ 30/ 11/ 1975 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثالث بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليهما الأول والثانية مبلغ 2000 ج. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 87 سنة 93 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 17/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وحاصل هذا السبب أن لكل من الجمعيات التعاونية الزراعية ومن بينها الجمعية السالفة الذكر الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ولها حق التقاضي، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها طبقاً لنصوص المواد 12 و18 و30 و33 من القانون رقم 51 لسنة 1969، وأن الرقابة التي يباشرها الوزير أو الجهات المختصة الأخرى على هذه الجمعيات إنما هي رقابة بنص القانون للتأكد من مراعاة تلك الجمعيات للاشتراطات التي يتطلبها قانون إنشائها وعدم خروجها عن وظائفها التي قامت من أجلها، وإذ ذهب الحكم إلى قيام علاقة التبعية بين وزير الزراعة بصفته - الطاعن - والجمعية الآنفة الذكر، ورتب على ذلك إلزامه بالتعويض، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية - الذي يحكم واقعة النزاع - فإن الجمعية التعاونية الزراعية شعبية تتكون من الأشخاص المشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين في المجالات المتصلة بها في المنطقة التي تباشر الجمعية فيها نشاطها، ووفقاً للمادة (12) من ذات القانون فإن الجمعية تكتسب الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها الداخلي، كما أن موارد الجمعية حسبما جرى به نص المادة 18 من القانون هو رأس المال ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم، ولكل جمعية مجلس إدارة يدير شئونها ويؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها طبقاً لنص المادة 30، وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً، وتقضي المادة (33) بأن يكون لمجلس إدارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الأعمال التي تتصل بنشاطها عدا ما يدخل في اختصاص الجمعية العمومية، وأن يتولى مجلس الإدارة بوجه خاص أموراً من بينها الإشراف على شئون الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها والرقابة عليهم. مما مفاده أن الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية على النحو الذي سلف بيانه، ومما مقتضاه عملاً بالمادة 53 من القانون المدني، أن لها ذمة مالية مستقلة، كما أن لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون عليه الثالث وقت وقوع الحادث كان تابعاً للجمعية الآنفة الذكر، فتكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طالما كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها وفقاً للمادة 174 من القانون المدني، لما كان ما تقدم وكان يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ومن ثم فإنه لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة (52) من القانون رقم 51 لسنة 1969 من أن تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص، لأن ذلك لا يفقد الجمعية السالفة الذكر شخصيتها الاعتبارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن - وزير الزراعة بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وما يترتب على ذلك من إلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضي به فإن الحكم المطعون فيه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له.