أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 435

جلسة 14 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

(77)
الطعن رقم 6275 لسنة 62 القضائية

(1، 2) نقض "أسباب الطعن: السبب المتعلق بالنظام العام". دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
(1) محكمة النقض. لها إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها.
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. تعلقه بنص ضريبي. أثره. تطبيقه بأثر مباشر. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك.
(3) بنوك. حجز "حجز إداري". دستور. نظام عام. قانون.
عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. لازمه عدم أحقية البنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف في توقيع الحجز الإداري.
1 - المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2 - المقرر أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
3 - لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 بعدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الذي يجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه عدم أحقيته في توقيع الحجز الإداري محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على صدور ذلك الحكم ونشره في الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص في ترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1992 لسنة 1990 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم في مادة "تنفيذ موضوعية" بعدم الاعتداد بالحجز الإداري التنفيذي الموقع من البنك المطعون ضده بتاريخ 22/ 10/ 1990 على سند من أن هذا البنك قام باتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضده نظير مبلغ وقدره 90688.320 جنيه وإذ اعترض على ذلك في محضر الحجز لعدم مديونيته بالمبلغ المحجوز من أجله ولوقوع الحجز على منقولات مملوكة لزوجته فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة في 20 من مايو سنة 1991 في منازعة تنفيذ مستعجلة بوقف إجراءات البيع لحين الفصل نهائياً في الدعوى الموضوعية رقم 6321 لسنة 85 مدني كلي الإسكندرية استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية رقم 253 لسنة 1991، والتي حكمت في 30 من ديسمبر سنة 1991 "في مادة تنفيذ موضوعية" بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف الإسكندرية المختصة وقيد لديها برقم 558 لسنة 48 ق وبتاريخ 12 من أغسطس سنة 1992 التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام، وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق بجلسة 18 من مايو سنة 1999 إلى أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحكمها المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 من مايو سنة 1998 بعدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري الذي يجيز اتباع إجراءات الحجز الإداري لاستيداء المبالغ المستحقة للبنوك التي تساهم الحكومة في رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف وكان البنك المطعون ضده يعد من تلك البنوك مما لازمه عدم أحقيته في توقيع الحجز الإداري محل النزاع ولو كانت عن وقائع سابقة على صدور ذلك الحكم ونشره في الجريدة الرسمية لانتفاء صلاحية ذلك النص في ترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ القانون المتضمن هذا البند. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعن أي تأييد الحجز الإداري فإنه يتعين نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكانت الدعوى المبتدأة قد رفعت بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري التنفيذي الموقع بتاريخ 22/ 10/ 1990 واعتباره كأن لم يكن فإنه يتعين إجابة المستأنف عليه إلى طلباته والقضاء بإلغاء الحكم الابتدائي.