أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 439

جلسة 21 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة نائبي رئيس المحكمة مدحت الدين وعز العرب عبد الصبور.

(78)
الطعن رقم 512 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إصلاح زراعي. هيئات. ملكية. بيع. عقد. "بطلان التصرفات". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة. لا حظر. المادتان 23، 24 مرسوم بق 178 لسنة 1952. أيلولة هذه الملكية من ذوي الشأن إلى فرد واحد. وجوب اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر.
(2) البطلان المترتب على مخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في م 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952. نسبي. غاية المنع. حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها. أثره. قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها على الهيئة وحدها. ليس للمنتفع أو ورثته التمسك بهذا البطلان.
(3) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون تأسيساً على أن المادة 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها وأن المادة 23 من ذات المرسوم لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة ودون أن يتحقق من مدى صحة ونفاذ تلك العقود. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وقصور مبطل.
1 - المشرع في المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - عالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة، ولم يحظر انتقال ملكيتها بل أوجب - فحسب - اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر حتى تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوي الشأن إلى فرد واحد.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ليس بطلاناً مطلقاً، وإنما هو بطلان نسبي يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان.
3 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون على ما جاء في أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها وجعلها أسباباً لقضائه من أن المادة 16 من ذلك المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن - رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها - وأن المادة 23 منه لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقيق من مدى صحة ونفاذ عقود الشراء التي اعتصم بها الطاعنون في حق المطعون ضدهما، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى 21 لسنة 1989 مدني ببا الابتدائية على الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بتمكينهما من الانتفاع بقطعة الأرض الزراعية المبينة في صحيفة دعواهما مع إلزام المدعى عليهم بتسليمها لهما بما يكون عليهما من زراعة. وقالا بياناً لذلك إنهما يملكان بطريق الانتفاع من الإصلاح الزراعي والميراث قطعة أرض مساحتها 1 س 18 ط 1 ف وإذ وضع المدعى عليهم أيديهم عليها دون وجه حق، فقد أقاما الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - قضت بالتسليم. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 178 لسنة 30 ق بني سويف. وبتاريخ 18/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطرق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم اشتروا الأرض موضوع النزاع من مورث المطعون ضدهما وسددوا كل الثمن المستحق للإصلاح الزراعي، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بعقود شرائهم على سند من أنهم لم يسددوا ثمن الأرض بالكامل، وأن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تحظر بيع أقل من خمسة أفدنة مع أن هذا النص لا يتضمن مثل هذا الحظر، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المشرع في المادتين 23، 24 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - عالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة، ولم يحظر انتقال ملكيتها بل أوجب - فحسب - اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر حتى تؤول بموجبها ملكية هذه الأرض من ذوي الشأن إلى فرد واحد، كذلك فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن البطلان لمخالفة شرط المنع من التصرف المنصوص عليه في المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ليس بطلاناً مطلقاً، وإنما هو بطلان نسبي يتفق والغاية من تقرير المنع وهي حماية المصلحة التي أنشئت هيئة الإصلاح الزراعي لرعايتها، ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها للهيئة وحدها ويمتنع على المنتفع أو ورثته متى باع بالمخالفة لذلك النص أن يتمسك بالبطلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بعقود الشراء التي تمسك بها الطاعنون على ما جاء في أسباب الحكم الابتدائي التي اعتنقها وجعلها أسباباً لقضائه من أن المادة 16 من ذلك المرسوم بقانون لا تجيز التصرف قبل الوفاء بكامل الثمن - رغم اقتصار الحق في التمسك بذلك على هيئة الإصلاح الزراعي وحدها - وأن المادة 23 منه لا تجيز التجزئة إلى أقل من خمسة أفدنة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من مدى صحة ونفاذ عقود الشراء التي اعتصم بها الطاعنون في حق المطعون ضدهما، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.