أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 2064

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي عبد الفتاح، وأحمد ضياء عبد الرازق، ووليم رزق بدوي، ومحمد مختار منصور.

(384)
الطعن رقم 3 لسنة 47 القضائية

استئناف "نطاق الاستئناف". دعوى "دعوى الضمان".
الاستئناف. نطاقه. قصره على ما رفع عنه. م 232 مرافعات. استئناف المدعية الحكم في الدعوى الأصلية لزيادة التعويض. لا يطرح على محكمة الاستئناف الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية. علة ذلك.
الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه....... ضامناً في الدعوى، وأن الحكم الابتدائي قضى في الدعوى الأصلية بالتعويض وفي الدعوى الفرعية بالضمان وأن المطعون عليها هي التي استأنفت الحكم في الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن فإن الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم في الدعوى الأصلية بالتعويض ولا يتناول قضاءه في دعوى الضمان، وإذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن "الطاعن" أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 807 لسنة 1972 مدني كلي الزقازيق ضد الطاعن بصفته طالبة إلزامه بأن يدفع لها عشرة آلاف جنيه تأسيساً على أن تابعه العريف......... تسبب بخطئه في وفاة ابنها المرحوم......... أثناء قيادته للسيارة رقم 99 أوتوبيس خاص القاهرة مما ألحق بها أضراراً مادية وأدبية تستحق عنها التعويض المطالب به. وجه الطاعن بصفته دعوى الضمان الفرعية إلى العريف...... طالباً إلزامه بما عسى أن يحكم عليه به، بتاريخ 25/ 6/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي إلى المطعون عليها مبلغ خمسمائة جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام المدعى عليه فيها بأن يؤدي إلى الطاعن بصفته ما قد يدفعه في الدعوى الأصلية. استئناف المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 449 لسنة 18 ق المنصورة قبل الطاعن وحده ومحكمة الاستئناف قضت في 8/ 11/ 1976 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بمبلغ ألف جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على الحكم المطعون فيه البطلان في الإجراءات ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لم ينشئ دعوى جديدة عندما اختصم تابعه أمام محكمة أول درجة. وإنما أدخله طرفاً جديدا في الدعوى الأصلية باعتباره المسئول الأصيل عن التعويض ولذا كان يتعين اختصامه في الاستئناف المرفوع من المطعون عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى في الاستئناف دون أن يختصم التابع، فإن يكون - فضلاً عن مخالفة المواد 117، 119، 120، 121، 218/ 2 من قانون المرافعات - باطلاً لما شاب إجراءاته من بطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأن الاستئناف - وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات - ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه العريف...... ضامناً في الدعوى، وأن الحكم الابتدائي قضى في الدعوى الأصلية بالتعويض وفي الدعوى الفرعية بالضمان وأن المطعون عليها هي التي استأنفت الحكم في الدعوى الأصلية فقط طالبة زيادة التعويض المحكوم لها به على الطاعن، فإن الاستئناف يكون قاصراً على قضاء الحكم في الدعوى الأصلية بالتعويض ولا يتناول قضاءه في دعوى الضمان، وإذ كانت دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها، فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن "الطاعن" أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المطعون عليها عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.