أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 2073

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم محمد هاشم، ومحمود حسن رمضان، وصبحي رزق داود، ومحمد علي هاشم.

(386)
الطعن رقم 1075 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "ميعاد الطعن".
الطعن بالنقض. الأصل إيداع قلم كتاب محكمة النقض. جواز إيداعه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات. إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض - بوجوب إضافة ميعاد المسافة إلى تحقق مبرره.
(2) إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". اختصاص "الاختصاص النوعي". استئناف. حكم.
المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الدعوى. اختصاص المحكمة الابتدائية بالفصل استئنافياً في قضاء المحكمة الجزئية والطعون في القرارات الصادرة من لجان الفصل في المنازعات الزراعية. ق 67/ 1975. أثر ذلك. عدم جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية.
1 - مؤدى نص المادة 253 من قانون المرافعات أن الشارع جعل الأصل في إيداع صحيفة الطعن بالنقض أن يتم بقلم كتاب هذه المحكمة، وأنه أباح إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم دون التزام بذلك، فإن اتبع الطاعن الأصل المقرر بإيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض تعين أن يزاد الميعاد المحدد لتقديمها يوماً لكل مسافة قدرها خمسين كيلو متراً بين المكان الذي يجيب الانتقال منه ومدينة القاهرة - مقر محكمة النقض - وكذلك يوماً لما يزيد الكسور على ثلاثين كيلو متراً وبما لا يجاوز أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات.
2 - مفاد نص في المادتين 39 مكرراً و39 مكرراً ( أ ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافتين بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - المعمول به من تاريخ نشره في 31/ 7/ 1975 - والفقرة الأولى والثانية من المادة 3 من هذا القانون، أن الشارع إذ استبدل المحكمة الجزئية بلجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحكمة الابتدائية باللجان الاستئنافية، فقد ناط - بصريح النص - بالمحكمة الجزئية أن تفصل في النزاع - أياً كانت قيمة الدعوى - ابتدائياً، وناط بالمحكمة الابتدائية - وحدها - أن تفصل استئنافياً في قضاء المحكمة الجزئية في المنازعات المذكورة، والطعون في القرارات التي صدرت من لجان الفصل في المنازعات الزراعية ولم تكن قد استؤنفت بعد أمام اللجان الاستئنافية عند صدور القانون رقم 67 لسنة 1975، ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إنما تنظر المنازعات سالفة الذكر باعتبارها محكمة الدرجة الثانية، والحكم الصادر منها في هذا الشأن هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف، على أن المحكمة الابتدائية تنظر التظلم في قرار لجنة المنازعات الزراعية والمحال إليها من اللجنة الاستئنافية باعتبارها محكمة أول درجة وأن حكمها في هذا التظلم جائزاً استئنافه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة تقدمت إلى لجنة المنازعات الزراعية بناحية دهمشا مركز بلبيس طالبة طرد المطعون ضده من الأطيان الزراعية التي يستأجرها منها لأنه لم يسدد إيجار سنة 1973 الزراعية. بتاريخ 30/ 6/ 1974 أجابتها اللجنة إلى طلبها فتظلم المطعون ضده من هذا القرار أمام لجنة الإصلاح الزراعي الاستئنافية وقبل أن تفصل هذه اللجنة فيه صدر القانون رقم 67 لسنة 1975، فأحالته - إعمالاً لهذا القانون - إلى محكمة الزقازيق الابتدائية، وقيدت الدعوى برقم 391 سنة 1976 مدني مستأنف الزقازيق. بتاريخ 7/ 2/ 1977 حكمت المحكمة لرفض الاستئناف وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. أقام المطعون ضده استئنافاً من هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" قيد برقم 95 سنة 20 ق، ولدى نظره دفعت الطاعنة بعدم جواز الاستئناف. بتاريخ 4/ 5/ 1977 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء قرار لجنة المنازعات الزراعية بناحية دهمشا مركز بلبيس الصادر بتاريخ 30/ 4/ 1974 وبرفض طلب الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بسقوط الحق في الطعن، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالنقض، أن صحيفة الطعن أودعت قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 253 من قانون المرافعات في حين أن القانون أباح للطاعنة أن تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبالتالي فلا وجه للاستفادة من ميعاد المسافة.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه"، مؤداه أن الشارع جعل الأصل في إيداع صحيفة بالنقض أن يتم بقلم كتاب هذه المحكمة، وأنه أباح إيداعها قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم دون إلزام بذلك، فإن اتبع الطاعن الأصل المقرر بإيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض تعين أن يزاد الميعاد المحدد لتقديمها يوماً لكل مسافة قدرها خمسين كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه ومدينة القاهرة - مقر محكمة النقض - وكذلك يوماً لما يزيد الكسور على ثلاثين كيلو متراً وبما لا يجاوز أربعة أيام عملاً بالمادة 16 من قانون المرافعات، وإذ كان ذلك وكانت المسافة بين مدينة الزقازيق والقاهرة تزيد على الثمانين كيلو متراً فإن ميعاد الطعن يزاد يومان، ولما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/ 5/ 1977، وأودعت صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/ 7/ 1977 فإنها تكون قد أودعت في الميعاد القانوني.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز الطعن بالاستئناف لأن الحكم الصادر من محكمة الزقازيق الابتدائية، هو حكم نهائي صدر منها بوصفها محكمة ثاني درجة فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع وجواز الاستئناف.
ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1975 - المعمول به من تاريخ نشره في 31/ 7/ 1975 - على أن "تختص المحكمة الجزئية - أياً كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية.... الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي (1) المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين مستأجري الأراضي الزراعية ومالكيها......" والنص في المادة 39 مكرراً أ - المضافة بذات القانون - على أنه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقاًَ لأحكام المادة السابقة - أياً كانت قيمة الدعوى - وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة" والنص في الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 1965 على أن "تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة" جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية والنص في الفقرة الثانية من ذات المادة على أن "تحال للمحاكم الابتدائية المختصة التظلمات من قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1966 المشار إليه.... ويجوز الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة في القرارات النهائية الصادرة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون "يدل على أن الشارع إذ استبدل المحكمة الجزئية بلجان الفصل في المنازعات الزراعية والمحكمة الابتدائية باللجان الاستئنافية فقد ناط - بصريح النص - بالمحكمة الجزئية أن تفصل في النزاع - أياً كانت قيمة الدعوى - ابتدائياً، وناط بالمحكمة الابتدائية وحدها - أن تفصل استئنافياً في قضاء المحكمة الجزئية في المنازعات المذكورة، والطعون في القرارات التي صدرت من لجان الفصل في المنازعات الزراعية ولم تكن قد استؤنفت بعد أمام اللجان الاستئنافية عند صدور القانون رقم 67 لسنة 1975، ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية إنما تنظر المنازعات سالفة الذكر باعتبارها محكمة الدرجة الثانية، والحكم الصادر منها في هذا الشأن هو حكم نهائي لا يجوز الطعن فيه أمام محاكم الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف، على أن المحكمة الابتدائية تنظر التظلم في قرار لجنة المنازعات الزراعية والمحال إليها من اللجنة الاستئنافية، باعتبارها محكمة أول درجة وأن حكمها في هذا التظلم جائز استئنافه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم 95 سنة 20 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) بعدم جوازه.