أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 478

جلسة 26 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان محمد، حامد مكي، فتحي محمد حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.

(85)
الطعن رقم 6501 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام. من لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.
(2 - 5) إصلاح زراعي. استيلاء. ملكية. أموال "أموال الدولة الخاصة". ريع. حيازة. حكم "عيوب التدليل: ما يعد فساداً في الاستدلال، ما يُعد قصوراً". خبرة.
(2) الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي. اعتبارها مملوكة للدولة من تاريخ قرار الاستيلاء النهائي عليها.
(3) التزام واضع اليد على الأراضي الزراعية محل الاستيلاء بأداء ريعها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى تاريخ استلامها لها. القانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961. مناطه. أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة أو حائزاً لها حيازة مادية.
(4) انتهاء الخبير أن الأراضي محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي الصادر من الطاعن بصفته وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها. مؤدى ذلك. التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته. ق 127 لسنة 1961 المعدل 185 لسنة 1961.
(5) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما انتهى إليه الخبير من أن المطعون ضده واضع اليد على أرض النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من الشريك على الشيوع مع الخاضع. عدم وقوفه على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول أو انتفائها بعد الاستيلاء على أرض الخاضع وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي على انتهاء حالة الشيوع ومدى منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية. عدم إيراده بأسبابه ما يزيل التناقض بين ما أثبته الخبير بتقريره باعتبار المطعون ضده منتفعاً بما يضع يده عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها. فساد في الاستدلال وقصور.
1 - المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم تكن له طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - المقرر أن الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائي عليها.
3 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952، والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن تراخي استلامها لها، وفي هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدي إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى استلامها لها، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعاً اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزاً لها حيازة مادية.
4 - لما كان البين من الأوراق - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف في تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/ 12/ 1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن - وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على أطيان التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع..... وذلك دون أن يقف الحكم على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول في هذه العقارات أو انتفائها بعد حصول الاستيلاء على أرض الخاضع وما تم بشأن إفرازها وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي بشأنها على انتهاء حالة الشيوع هذه، ومدى منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من عدمه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يورد بأسباب خاصة ما يزيل التناقض القائم بين ما أثبته الخبير في تقريره بخصوص اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضع اليد عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها والتي اتخذها الحكم عماداً لقضائه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 57 سنة 1987 مدني الحسينية الجزئية على الطاعن بصفته - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده الثاني بصفته - وزير الخزانة - أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع على أمواله بتاريخ 9/ 5/ 1985 وببراءة ذمته من المبلغ المحجوز من أجله ومقداره 2897 جنيهاً. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في مادة تنفيذ موضوعية بإجابة المطعون ضده المذكور إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1243 لسنة 33 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودع المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها هذا الدفع وفي الموضوع ارتأت نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حدت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لم يُقض له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فإن كان لم توجه إليه طلباته ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم تكن له طلبات في الدعوى ولم يحكم له أو عليه بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن بالنقض، ويتعين عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه على الرغم من أن البين من تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة الاستئناف أن أطيان النزاع - المطالب بريعها من المطعون ضده الأول تقع ضمن الأرض الزراعية التي تم استيلاء الدولة عليها وفقاً لما جاء بمحضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/ 12/ 1980، وفيه ورد اسم المطعون ضده الأول كواضع لليد عليها وربطت عليه كمنتفع بها، مما مؤداه التزامه بأداء ريعها للطاعن بصفته وهو أمر لم ينازع فيه أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض بموجب عقد بيع صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع المستولى لديه - ..... - دون أن يعني ببحث أثر استيلاء الدولة على هذه الأطيان وما تم بشأن تحديد ملك المستولى لديه، وما يترتب عليه من اعتبار المطعون ضده المذكور منتفعاً بها وملزماً بريعها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر أن الأراضي المستولى عليها بمقتضى قانون الإصلاح الزراعي تعتبر مملوكة للدولة من تاريخ إصدار قرار الاستيلاء النهائي عليها، وأن مفاد النص في المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952، والمادة الأولى من القانون 127 لسنة 1961 والمادة السادسة منه المعدلة بالقانون 185 لسنة 1961 أن ملكية القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه تؤول منذ العمل بالقانونين 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن تراخي استلامها لها، وفي هذه الحالة يلتزم واضع اليد على الأرض الزراعية محل الاستيلاء بأن يؤدي إلى تلك الهيئة ريعاً يعادل سبعة أمثال الضريبة المفروضة عليها وذلك اعتباراً من السنة الزراعية 1961 - 1962 حتى استلامها لها، ومناط التزام المستولى لديه بأداء الريع عن الأرض محل الاستيلاء أن يكون واضعاً اليد عليها بمعنى أن يكون قائماً باستغلالها بنفسه أو بالمشاركة مع الغير أو مجرد حائزاً لها حيازة مادية، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وعلى ما أثبته الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف في تقريره - أن الأرض محل النزاع تقع ضمن الأراضي الزراعية المستولى عليها بموجب محضر الاستيلاء النهائي المؤرخ 30/ 12/ 1980 الصادر من الطاعن وتم ربطها على المطعون ضده الأول واضع اليد عليها كمنتفع بها ومؤدى ذلك التزامه بأداء ريعها للطاعن - وفقاً لما نصت عليه أحكام القانون 127 لسنة 1961 المعدل بالقانون 185 لسنة 1961. على ما سلف بيانه - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده الخبير في تقريره من أن المطعون ضده يضع يده على أطيان التداعي بموجب عقد بيع ابتدائي صادر له من شريك على الشيوع مع الخاضع.... وذلك دون أن يقف الحكم على قيام حالة الشيوع بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الأول في هذه العقارات أو انتفائها بعد حصول الاستيلاء على أرض الخاضع وما تم بشأن إفرازها وأثر ما تضمنه محضر الاستيلاء النهائي بشأنها على انتهاء حالة الشيوع هذه، ومدى منازعة المطعون ضده في ذلك أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي من عدمه، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يورد بأسباب خاصة ما يزيل التناقض القائم بين ما أثبته الخبير في تقريره بخصوص اعتبار المطعون ضده منتفع بما يضع اليد عليه وبين النتيجة التي انتهى إليها والتي اتخذها الحكم عماداً لقضائه فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.