أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 484

جلسة 27 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(86)
الطعن رقم 488 لسنة 64 القضائية

(1، 2) إعلان "إعلان أوراق المحضرين" "الإعلان لجهة الإدارة". أحوال شخصية "إعلان إنذار الطاعة". تزوير.
(1) الأصل في إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إليه أو نائبه. م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985. الاكتفاء بالعلم الافتراضي عند تعذر ذلك. النص في المادة الأخيرة على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها. لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات.
(2) عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن. التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم. عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(3) إعلان "الإعلان لجهة الإدارة". دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد كذلك".
تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور.
(4) أحوال شخصية "طاعة: دعوى الأحوال الشخصية (الحكم فيها)". نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة: النعي على غير محل".
اقتصار قضاء الحكم المطعون فيه على تأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد دون التطرق للموضوع. النعي ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية. نعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
1 - الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه، وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقاً، وكان التخصص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات.
2 - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كأن وجد مسكنه مغلقاً فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.
النعي - بقصور الحكم المطعون فيه في التسبيب لتمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد - غير صحيح، ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
4 - النعي - ببطلان إنذار الطاعة لعدم ترك الطاعنة مسكن الزوجية وإنما طردها منه المطعون ضده - غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه اقتصر قضاؤه على تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من عدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، ولم يتطرق للموضوع فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1268 لسنة 1989 كلي أحوال شخصية الجيزة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإنذار المعلن منه إليها بتاريخ 10/ 5/ 1989 واعتباره كأن لم يكن إذ لم تعلن به - إعلاناً صحيحاً - فضلاً عن أن المسكن المبين به غير شرعي، طعنت الطاعنة على الإنذار المذكور بالتزوير، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 31/ 1/ 1994 بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 8/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة أقامت الطعن على سببين تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 حددت طريقة دعوة الزوج لزوجته للدخول في طاعته وذلك بإعلان على يد محضر يسلم لشخص الزوجة أو من ينوب عنها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد على سند من اعتداده بإنذار الطاعة الموجه للطاعنة لجهة الإدارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن يصل علم المعلن إليه يقينياً بتسليم صورة الإعلان إلى ذات المعلن إليه أو نائبه، وهذا ما نصت عليه المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمادة العاشرة من قانون المرافعات، إلا أن المشرع اكتفى بالعلم الافتراضي إذا تعذر الإعلان لشخص المراد إعلانه أو نائبه إذا سلمت صورة الإعلان لصاحب صفة في تسلمها غير المراد إعلانه كجهة الإدارة، ومن ذلك حالة توجه المحضر لسكن المعلن إليه فوجده مغلقاً، وكان التخصيص بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه، فإن نص المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول في طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها، لا ينفي إعمال القواعد العامة في قانون المرافعات، مما مقتضاه أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم صورة الإعلان إليه كان وجده مسكنه مغلقاً فعليه عملاً بالمادة 11 من قانون المرافعات تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة مع توجيه كتاب مسجل للزوجة يتضمن أن صورة الإعلان سلمت لهذه الجهة، والعبرة في تحديد تاريخ الإعلان عندئذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتاريخ تسليم الصورة المعلنة إلى جهة الإدارة لا بيوم وصول الكتاب المسجل للمعلن إليه، ولا يجوز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وإذ أثبت المحضر بأصل ورقة الإعلان أنه توجه إلى مسكن الطاعنة فوجده مغلقاً فقام بتسليم صورة الإعلان لقسم الدقي في ذات اليوم ثم أخطر الطاعنة بذلك بمقتضى كتاب مسجل، ومن ثم فإن الإعلان يكون قد تم صحيحاً وفقاً لما يتطلبه القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم وصول الكتاب المسجل إليها واستندت في ذلك إلى صورة ضوئية من دفتر الوارد لمحكمة الدقي الجزئية يفيد أن صحة رقم الإخطار البريدي 68 لسنة 1989 وليس 185 لسنة 1989 الذي عول عليه الحكم وطلبت استخراج شهادة بذلك إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه طالما تم الإعلان صحيحاً على نحو ما سلف فإن ما أثارته الطاعنة لا ينطوي على دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى لاسيما وأن الشهادة المقدمة من الطاعنة لم تتضمن أن الكتاب المسجل لم يصل إليها، ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان إنذار الطاعة لانتفاء موجبه لأنها لم تترك مسكن الزوجية إذ أن المطعون ضده طردها منه، إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه اقتصر قضاؤه على تأييد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من عدم قبول الاعتراض لرفعه بعد الميعاد، ولم يتطرق للموضوع فإن النعي لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.