أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 489

جلسة 28 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

(87)
الطعن رقم 601 لسنة 69 القضائية

(1، 2) إفلاس "تمثيل النيابة العامة في دعاوى الإفلاس". نيابة عامة. بطلان. نقض.
(1) دعاوى الإفلاس. وجوب تدخل النيابة العامة فيها بالحضور وإبداء الرأي أو تقديم مذكرة به. المواد 196 من ق التجارة الملغي، 88، 91/ 1، 92 مرافعات.
(2) دعاوى الإفلاس. كفاية إخطار قلم الكتاب النيابة العامة بها. مؤداه. حضورها وإبداء الرأي فيها. أمر غير لازم. لا يترتب على تخلفه البطلان. م 557 من ق التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999. نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام المادة 196 من قانون التجارة الملغي. لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. النعي عليه بذلك. أثره. عدم قبول النعي.
(3) إفلاس. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية".
الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه. أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. تقدير جدية هذه المنازعات. شرطه. وجوب استظهار محكمة الموضوع جميع المنازعات التي يثيرها المدين وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.
1 - مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، وأن عليها التدخل في هذه الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها.
2 - مؤدى النص في المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 - أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس وإبداء الرأي فيها قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان، وكان من شأن نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
3 - المقرر أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها، وأنه ولئن كان لها السلطة التامة في تقدير جدية الطعن بالتزوير والمنازعات الخاصة بسند الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس باستظهارها من ظروف الدعوى وأوراقها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 357/ 1998 إفلاس دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن وقال بياناً لذلك أن الأخير اشترى منه بضائع تبقى له من قيمتها في ذمته مبلغ 250 ألف جنيه حرر بها إيصال أمانة. وأنه إزاء عدم سداد هذا المبلغ رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى بطلبه سالف الذكر. بتاريخ 30 من يناير سنة 1999 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلبه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 25/ 31 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 8 من يونيو سنة 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قد صدر باطلاً لأن النيابة العامة وإن كانت ممثلة في الدعوى إلا أنها لم تبد الرأي فيها. كما أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم سالف الذكر قد لحقه البطلان لأنه وإن أورد بمدوناته أن النيابة العامة قد فوضت المحكمة الرأي في الدعوى إلا أن محاضر جلسات هذه المحكمة خلت من ذكر هذا التفويض وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه ولئن كان مؤدى نص المادة 196 من قانون التجارة والمواد 88، 91/ 1، 92 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى الإفلاس بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، وأن عليها التدخل في هذه الدعاوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة به، إلا أنه لما كان النص في المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17/ 1999 - المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 - على أن "يخطر قلم الكتاب النيابة العامة - بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى الإفلاس"، مما مؤداه أن حضور النيابة العامة في دعوى الإفلاس وإبداء الرأي فيها قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان وكان من شأن نقض الحكم المطعون فيه بسبب عدم إبداء النيابة العامة رأيها في دعوى الإفلاس وفق أحكام التشريع الملغى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة بعد أن زال موجبه ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن على سند من تجارية الدين محل النزاع اعتداداً بما ورد بفواتير استلام البضاعة المقدمة من المطعون ضده الأول وما استحق عليه من المبلغ الوارد بسند المديونية في حين أن لم يرد بالأوراق ما يدل على ارتباط ما جاء به من مبلغ سلم له على سبيل الأمانة مع تلك الفواتير أو يتضمن تاريخاً للاستحقاق مما تنتفي معه كونه ديناً تجارياً كما خلت الأوراق مما يفيد استلام الطاعن للبضائع المبينة بتلك الفواتير وأطرح أثر إقامته دعوى رد وبطلان هذا السند والذي قطع تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه إلى محكمة الاستئناف تزويره عليه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها، وأنه ولئن كان لها السلطة التامة في تقدير جدية الطعن بالتزوير والمنازعة الخاصة بسند الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس باستظهارها من ظروف الدعوى وأوراقها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بأن الدين محل المنازعة ليس ديناً تجارياً إذ جاء سنده معنوناً بعبارة "وصل أمانة" وخلوه من تاريخ استحقاقه الذي يفقد بتخلفه وصف كونه ورقة تجارية وفقاً لأحكام المادة 190 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقعة - وأن المبلغ الوارد به لا يرتبط بتاريخ العمليات المثبتة بالفواتير المقدمة من المطعون ضده الأول والتي لم يرد بها ما يدل على استلام الطاعن للبضائع المبينة بها، وأنه أقام الدعوى رقم 1277 لسنة 98 مدني دمياط الابتدائية برد وبطلان سند المديونية فور إعلانه بدعوى الإفلاس وإذ اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي أقيم عليها دون أن يعني بالرد على دفاع الطاعن سالف الذكر والذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب جره إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وإذ خلت الأوراق مما يدل على ارتباط الفواتير المقدمة من المطعون ضده الأول بالمبلغ الوارد بالإيصال المعنون "وصل أمانة" سند المديونية وكانت إقامة الطاعن دعوى رد وبطلان هذا السند فور إعلانه بدعوى الإفلاس وتقديمه تقرير خبير استشاري قطع بتزوير هذا الإيصال مما تستخلص منه المحكمة جدية المنازعة في شأن هذا الدين بما مقتضاه انتفاء شروط إشهار إفلاس المستأنف وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاءه والقضاء برفض الدعوى.