أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 499

جلسة 30 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

(89)
الطعن رقم 6528 لسنة 62 القضائية

ضرائب "فروق الأسعار: رسوم جمركية". جمارك. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما يعد كذلك".
فروق الأسعار الناتجة عن رفع أسعار سلع معينة منتجة محلياً أو تستورد. تحمل المستهلك وحده عبئها. انحصار دور المنتج أو المستورد في تحصيلها منه وتوريدها للخزانة العامة. مؤداه. اختلافها عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها. أثره. عدم انسحاب أثر الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 على هذه الفروق. قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الإعفاء على فروق الأسعار. خطأ.
النص في المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 في شأن تقديم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بياناً إلى مصلحة الضرائب بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه وبيعه من تلك السلع على أنه "على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة الضرائب بياناً بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع" وفي المادة الثانية منه على أنه "على كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار في المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تقرر فيه رفع أسعار تلك السلع على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة..." يدل على أن الدولة رغبة منها في تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ارتأت رفع أسعار سلع معينة سواء كانت تنتج محلياً أو تستورد من الخارج على أن تخصص فروق الأسعار للخزانة العامة ضمن الموارد السيادية للدولة، وهذه الفروق يتحمل عبئها المستهلك دون المنتج أو المستورد الذي لا يعدو دوره مجرد تحصيلها من الممول "المستهلك" وتوريدها للخزانة العامة وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها وبالتالي فلا ينسحب إلى هذه الفروق أثر الإعفاء الذي سمحت به المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 لبعض مواد البناء من تلك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها والمقررة على الواردات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى في قضائه على سريان هذا الإعفاء على ما تطالب به الطاعنة من فروق أسعار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1235 لسنة 1986 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من مصلحة الضرائب (الطاعنة) واعتباره كأن لم يكن وقالوا بياناً لذلك أن الطاعنة أوقعت هذا الحجز وفاء لمبلغ 3001.5 جنيه قيمة ما تطالبهم به كضريبة استهلاك على رسالة أخشاب استوردها مورثهم.....، وإذ كانت هذه الرسالة معفاة من الضرائب طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 وأن المبلغ المطالب به قد سقط بالتقادم ومن ثم كانت الدعوى وبتاريخ 24 فبراير 1992 أجابت المحكمة المطعون ضدهم لطلباتهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 577 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 27 أغسطس 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع تأسيساً على أن رسالة الأخشاب التي استوردها مورث المطعون ضدهم تتمتع بالإعفاء المقرر بالقرار الجمهوري رقم 47 لسنة 1977 الصادر بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على الواردات في حين أن دين الحجز هو فروق أسعار كانت تقتضي بموجب قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 على بعض السلع التي تنتج محلياً أو تستورد من الخارج ارتأت الدولة رفع أسعارها وتكليف المنتج أو المستورد بتحصيل هذه الفروق وتوريدها إلى البنك المركزي مما لا تندرج معه ضمن الضرائب والرسوم الجمركية فلا يشملها الإعفاء سالف البيان، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار وزير الخزانة رقم 38 لسنة 1966 في شأن تقديم كافة منشآت القطاعين العام والخاص بياناً إلى مصلحة الضرائب بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه وبيعه من تلك السلع على أنه "على كافة منشآت القطاعين العام والخاص أن تقدم إلى مصلحة الضرائب بياناً بأرصدة السلع التي كانت موجودة لديها في اليوم السابق لصدور قرارات رفع أسعارها مع توريد فروق الأسعار المستحقة للخزانة العامة بالنسبة لما يتم توزيعه أو بيعه من تلك السلع" وفي المادة الثانية منه على أنه على "كافة الوحدات الإنتاجية المنتجة للسلع المشار إليها بالمادة السابقة وتلك التي تقوم باستيرادها أن تقوم بحجز فروق الأسعار في المنبع وتوريدها إلى البنك المركزي وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تقرر فيه رفع أسعار تلك السلع على أن يتم تسليم السلع إلى التجار أو المشترين بأثمانها شاملة الزيادة..." يدل على أن الدولة رغبة منها في تحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية ارتأت رفع أسعار سلع معينة سواء كانت تنتج محلياً أو تستورد من الخارج على أن تخصص فروق الأسعار للخزانة العامة ضمن الموارد السيادية للدولة، وهذه الفروق يتحمل عبئها المستهلك دون المنتج أو المستورد الذي لا يعدو دوره مجرد تحصيلها من الممول "المستهلك" وتوريدها للخزانة العامة وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو استيرادها تنظمها القوانين الخاصة بها وبالتالي فلا ينسحب إلى هذه الفروق أثر الإعفاء الذي سمحت به المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 1977 لبعض موارد البناء من تلك الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة والمقررة على الواردات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وجرى في قضائه على سريان هذا الإعفاء على ما تطالب به الطاعنة من فروق أسعار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.