أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 503

جلسة 30 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، ونعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

(90)
الطعن رقم 6546 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19 ضرائب" "إقرار الممول".
تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج 18 ضرائب قبل إخطاره بالربط على النموذج رقم 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممول إقرارات بأرباحه. أثره. إخطاره مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب. المواد 34، 37، 38، 41 ق 157 لسنة 81 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية. تزيد المأمورية بإخطار الممول بالنموذج 18 ضرائب رغم عدم تقديمه إقراراً بأرباحه. لا أثر له.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(2) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(3) وجوب شمول النموذج 19 ضرائب على بيان عناصر ربط الضريبة. عناصر الربط. ماهيتها. لا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج 19 ضرائب مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك. لا محل للقول بتحقق الغاية من الإجراء. تنظيم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة. مؤداه. عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات.
1 - مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة - وإذ كان الثابت من مطالعة الملف الفردي أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغني عن بحث صحته من عدمه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها.
3 - المقرر أن يتضمن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة ربط الضريبة عناصره ومن بينها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري في السنوات من 1982 إلى 1984 وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات فأقام الدعوى رقم 595 لسنة 1988 المنصورة الابتدائية طعناً في هذا القرار وبتاريخ 27 ديسمبر سنة 1990 حكمت المحكمة بتعديل القرار استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن. طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذا استند في قضائه ببطلان النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة إلى خلوه من بيان قيمة الضريبة التي قدرتها المأمورية في حين أن ما تلتزم بتضمينه هذا النموذج هو عناصر ربط الضريبة وقيمة كل من هذه العناصر فحسب دون ضرورة ذكر مقدار تلك الضريبة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مفاد نصوص المواد 34، 37، 38، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلمهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بهذا الربط وبعناصره على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولين الذي لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فإن مصلحة الضرائب تتولى مباشرة إخطارهم بربط الضريبة وبعناصره على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة - وإذ كان الثابت من مطالعة الملف الفردي أن المطعون ضده لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقرارات بأرباحه عن سنوات المحاسبة فإنه لا محل لتوجيه النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة فإذا ما تزيدت المأمورية ووجهت إليه هذا النموذج فإنه يكون عديم الأثر ولا طائل يغني عن بحث صحته من عدمه ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان ذلك النموذج لخلوه من بيان مقدار الضريبة يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني أن الحكم قضى ببطلان النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة لعدم اشتماله على عناصر ربط الضريبة في حين أنه قد أحال بشأنها إلى النموذج "18ضرائب" وهو ما تحققت معه الغاية من الإجراء طالما لم تعدل المأمورية عن رأيها من حيث أسس التقدير التي أوضحتها بالنموذج الأخير ولم تجر ثمة تصحيح بشأن اعتراض المطعون ضده عليها وأنه لما كانت أوراق الطعن الضريبي تعتبر في مجموعها وحدة مترابطة فإنه بالإشارة إلى هذه العناصر بالنموذج "18 ضرائب" فإن النموذج "19 ضرائب" يكون قد استوفى جميع البيانات التي يتطلبها القانون والتي تجعله بمنأى عن البطلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد أوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وكان متعيناً - وعلى ما تقدم - أن يتضمن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة ربط الضريبة وعناصره ومن بينها أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات والإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" وذلك حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسباً ولا يؤثر في ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - في هذا الشأن. وكان الثابت من مطالعة الملف الفردي أن النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة الذي أخطر به المطعون ضده عن سنوات المحاسبة قد جاء خالياً من بيان كامل عناصر ربط الضريبة مكتفياً بالإحالة بشأنها إلى النموذج "18ضرائب، 5 ضريبة عامة" فإنه يكون باطلاً حابط الأثر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.