أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 508

جلسة 30 من مارس سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود نائب رئيس المحكمة، محيي الدين السيد، حامد زكي ورفعت أحمد فهمي.

(91)
الطعن رقم 6758 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت في الأوراق: ما يعد كذلك". استئناف. تجزئة.
(1) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق في مسلك إيجابي أو بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والأوراق في موقف سلبي منها.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً تأسيساً على قعود الطاعنين (المستأنفين) عن اختصام ورثة المستأنف ضدها الأولى في موضوع غير قابل للتجزئة رغم تكليف المحكمة لهم بذلك. ثبوت قيامهم باختصامهم. مخالفة للثابت في الأوراق.
1 - المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورثة المرحومة.... المستأنف عليها الأولى رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لا يقبل التجزئة مع أن الثابت في الأوراق أنهم قد قاموا باختصامهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت إليهم بما يكون معه الاستئناف قد استقام شكله واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف يكون قد أقام قضاءه على غير الثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن - في أن الطاعنين أقاموا الدعويين رقمي 180 لسنة 1978، 217 لسنة 1980 مدني حلوان الجزئية انتهوا فيها إلى طلب الحكم في أولهما بإلغاء جميع إجراءات نزع ملكية العقار المبين في الأوراق والصادر بشأنه الحكم في الدعوى رقم 351 لسنة 1970 مدني حلوان الجزئية بإيقاع بيعه على مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل مع محو جميع القيود والتسجيلات الواردة عليه وتثبيت ملكيتهم له وذلك لما شاب هذه الإجراءات من عيوب ولوقوعها على عقار يملكونه بموجب حكم صدر لصالحهم في الدعوى رقم 544 لسنة 1967 مدني القاهرة الابتدائية قبل صدور حكم إيقاع البيع المشار إليه وحيازتهم له المدة المكسبة للملكية بالتقادم، وفي الثانية بصفة مستعجلة برفع الحراسة المفروضة قضائياً على هذا العقار وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة في الدعوى الأولى تقريره وضم الدعوى الثانية إليها حكمت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرهما وبإحالتهما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 4931 لسنة 1982 وبعد أن قدم الخبير الذي أعادت المحكمة إليه الدعوى تقريره قضت برفض الطلب الموضوعي وبعد اختصاصها نوعياً بالطلب المستعجل بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 3589 لسنة 108 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بطلانه بقضائه بعدم قبول الاستئناف المرفوع منهم استناداً منه على أنهم - والنزاع يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة - لم يقوموا بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة من اختصام ورثة المرحومة/ ...... مع أن الثابت من الأوراق حصول هذا الاختصام بصحيفة أعلنت منهم إليهم بما يكون معه الحكم قد قضى بما يخالف الثابت في الأوراق ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتي كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعنين المستأنفين قد قعدوا عن اختصام ورثة المرحومة.... المستأنف عيها الأولى رغم تكليف المحكمة لهم بذلك وموضوع النزاع لا يقبل التجزئة مع أن الثابت في الأوراق أنهم قد قاموا باختصامهم بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت إليهم بما يكون معه الاستئناف قد استقام شكله واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بعدم قبول الاستئناف يكون قد أقام قضاءه على غير الثابت في الأوراق مما حجبه عن نظر موضوع هذا الاستئناف فيتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن شكل الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم.