أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 2152

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، وصلاح عبد العظيم، وسيد عبد الباقي، والدكتور أحمد حسني.

(400)
الطعن رقم 592 لسنة 45 القضائية

نقض "نقض الحكم كلياً". تنفيذ "السند التنفيذي". حكم.
نقض الحكم كلياً. أثره. زواله. بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه. وقوع ذلك الأثر بقوة القانون. مؤداه. اعتبار حكم النقض سنداً تنفيذياً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها" فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزاول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به، وتلغي كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه - تتحصل في أنه بتاريخ 28/ 1/ 1974 وضعت الأختام على محلات ومخازن الطاعن نفاذاً للحكم الصادر في ذات التاريخ من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 404/ 88 ق بشهر إفلاسه بناء على طلب المطعون ضدهما الأول والثاني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 373 لسنة 44 ق وطلب وقف تنفيذه، وبتاريخ 29/ 4/ 74 قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في هذا الطعن، وبتاريخ 24/ 6/ 1974 استصدر الطاعن الأمر رقم 23 سنة 74 من قاضي التنفيذ بمحكمة الجمالية برفع الأختام عن محله ومخازنه وفتحها فتظلم المطعون ضدهما الأولين من هذا الأمر بالتظلم رقم 237 لسنة 74 مدني الجمالية، وبتاريخ 3/ 12/ 1974 قضت محكمة الجمالية الجزئية بتأييد الأمر المتظلم فيه فيما عدا المخزن الكائن بوكالة السكرية وما اشتمل عليه الأمر بالتنفيذ عودته. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 431/ 91 ق. وبتاريخ 16/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر فض الأختام رقم 23 سنة 74 مدني الجمالية الصادر بتاريخ 24/ 6/ 1974 من السيد قاضي التنفيذ بمحكمة الجمالية وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 237 لسنة 74 مدني الجمالية فيما جرى به قضاؤه من تأييد أمر فض الأختام رقم 23 لسنة 1974 وإعادة الحال بالنسبة لمحلات ومخازن المستأنف عليه الأول (الطاعن) وبتاريخ 24/ 5/ 1975 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 30/ 4/ 1978 في الطعن رقم 373 لسنة 44 ق بنقض حكم الإفلاس الصادر في الاستئناف الصادر رقم 404 لسنة 88 ق قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً واعتبار الحكم المطعون فيه ملغي واعتبار الخصومة منتهية وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه: يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها فقد دلت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم كلياً يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك. لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أشهر إفلاسه ووضعت الأختام على محلاته ومخازنه بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 404 سنة 88 ق القاهرة وطعن عليه بالنقض رقم 373 سنة 44 ق، وأجابته محكمة النقض بجلسة 29/ 4/ 1974 إلى طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في الطعن فبادر الطاعن إلى استصدار أمر من قاضي التنفيذ برفع الأختام عن محلاته ومخازنه إلى أن هذا الأمر ألغي بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 430 لسنة 91 ق القاهرة - موضوع الطعن بالنقض الحالي - والذي قضى بإعادة وضع الأختام على محلات ومخازن الطاعن كما كانت عليه من قبل نفاذاً لحكم إشهار الإفلاس. ولما كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 30/ 4/ 1979 في الطعن رقم 373 لسنة 44 ق إلى نقض حكم إشهار الإفلاس، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء جميع الإجراءات والأعمال التي تمت نفاذاً له ومنها وضع الأختام على محلات ومخازن الطاعن، وإذ صدر الحكم المطعون فيه حالياً بإعادة وضع الأختام إلى ما كانت عليه تأسيساً ونفاذاً لحكم إشهار الإفلاس، فإنه يترتب على نقض حكم الإفلاس نقضاً كلياً إلغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي وتضحى الخصومة حول وضع الأختام أو رفعها غير ذات موضوع.