أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 544

جلسة 5 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل، درويش أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(97)
الطعن رقم 928 لسنة 69 القضائية

(1) دعوى "الدفاع في الدعوى" "دفاع جوهري". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
الطلب أو الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه في حكمها بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتأجير في سداد الأجرة: التكليف بالوفاء". دعوى "قبول الدعوى". بطلان.
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً أو صدوره ممن لا صفة له في توجيهه. أثره. عدم قبولها. م 18 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. وجوب أن تكون هناك علاقة إيجارية وصدور التكليف بالوفاء من المؤجر أو خلفه العام. (مثال لتسبيب معيب).
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا صفة له في توجيهه تعيين الحكم بعدم قبول الدعوى، ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجارية، وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة له في توجيهه، وكان الثابت من عقدي الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدراً من ( ) - ابن المطعون ضده - ووقع على كل منهما بصفته المالك والمؤجر للعين محل النزاع وقد وقع المطعون ضده على أحدهما بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المؤجر، وإذ كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المذكور أو وكيلاً عنه فإنه يكون قد وجه من غير ذي صفة ومن ثم يقع باطلاً حابط الأثر في قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة بناء على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 46 لسنة 1995 أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1994 والتسليم لعدم وفائه بالأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 2/ 1994 حتى 1/ 11/ 1995 رغم تكليفه بذلك. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 51 لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية الطور - التي قضت بتاريخ 24/ 2/ 1999 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة هذه في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لصدور التكليف بالوفاء ممن لا صفة له في توجيهه لأن المؤجر الذي حرر له عقد الإيجار ووقعه غير من وجه إليه التكليف بالوفاء وقد أغفل الحكم هذا الدفاع لما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق النقض الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه أسباب خاصة فإن هي أغفلت مواجهته والرد عليه كان حكمها قاصراً. ومن المقرر أيضاً، أن مفاد نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا صفة له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجارية، وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة له في توجيهه، وكان الثابت من عقدي الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدرا من (....) - ابن المطعون ضده - ووقع على كل منهما بصفته المالك والمؤجر للعين محل النزاع وقد وقع المطعون ضده على أحدهما بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المؤجر، وإذ كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المذكور أو وكيلاً عنه فإنه يكون قد وجه من غير ذي صفة ومن ثم يقع باطلاً حابط الأثر في قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة بناءً على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب. دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.