أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 547

جلسة 9 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد هاشم فراج، أحمد عبد الكريم نائبي رئيس المحكمة محمد محمد زكي وأحمد سعيد حسين.

(98)
الطعن رقم 5788 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها. شرطه. أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2) دستور "دستورية القوانين". قانون "سريان القانون". نظام عام.
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدروه حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض بإعماله من تلقاء ذاتها. علة ذلك.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن". "التأجير المفروش" "تأجير المستأجر العين فترة إقامته بالخارج". عقد "عقد الإيجار". دستور "دستورية القوانين". "نظام عام".
(3) الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليه في هذا النص. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء استناداً إلى أن المطعون ضده الأول قام بتأجير العين محل النزاع للمطعون ضده الثاني حال إقامته مؤقتاً بالخارج إعمالاً للرخصة المخولة له بنص المادة 40/ أ المقضى بعدم دستوريتها. خطأ في تطبيق القانون.
(4) الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. مؤداه. فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون. نشوء العقد المفروش وانتهائه في ظل الرخصة المخولة بهذه المادة وقبل صدور الحكم بعدم دستوريته. أثره. انتفاء خطأ المستأجر الأصلي. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - مفاد النص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون - غير ضريبي - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 في القضية رقم (149) لسنة 18 ق. دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه زوال الرخصة القانونية للمستأجرين في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليها في النص المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به في موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبرفضه استناداً لتأجير المطعون ضده الأول محل النزاع للمطعون ضده الثاني - حال إقامته مؤقتاً بالخارج - عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من نص المادة (40) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها - على ما سلف بيانه - والذي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً.
4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عملاً بالمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعي سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان ومقتضى ذلك أنه إذ نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي في ذلك الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 232 لسنة 1987 مدني كلي الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1984 المبين بالصحيفة والتسليم بأدواته ومعداته الموضحة بالقائمة المرفقة بالعقد على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الثاني حانوت النزاع بكامل معداته وأدواته المبينة بالقائمة المرفقة به لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخه في 1/ 12/ 1984 وتنتهي في 31/ 12/ 1985 لقاء أجرة شهرية قدرها (30) جنيه. وإذ امتنع عن تسليم محل النزاع رغم انتهاء مدة الإجارة وعن سداد القيمة الإيجارية المستحقة فقد أنذره بوجوب التسليم في موعد غايته 31/ 12/ 1986، ولما لم يمتثل أقام الدعوى. تدخلت الطاعنة هجومياً في الدعوى طالبة الحكم بإخلاء محل النزاع من المطعون ضدهما الأول والثاني تأسيساً على قيام المطعون ضده الأول بتأجيره من الباطن للمطعون ضده الثاني دون إذن كتابي منها بالمخالفة لعقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1973 المبرم بينها ومورثة المطعون ضده الأول. حكمت المحكمة بقبول التدخل وفي موضوعه والدعوى الأصلية بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 865 لسنة 45 ق إسكندرية. وبتاريخ 12/ 8/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الطلب العارض برفضه وفي الدعوى الأصلية بإخلاء المحل المؤجر والمبين بصحيفة الدعوى وتسليمه للمطعون ضده الأول بأدواته المبينة بالقائمة المرفقة بالعقد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها سبباً متعلقاً بالنظام العام وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 - يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 في القضية رقم (149) لسنة 18 ق. دستورية عليا والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم (48) بتاريخ 27/ 11/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن ثم فقد أصبح هذا النص القانوني في تلك الخصوصية والمحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية مما مؤداه زوال الرخصة القانونية للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون في تأجير الأماكن المؤجرة لهم مفروشاً أو خالياً في الحالات المنصوص عليها في النص المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به في موضوع الطلب العارض المبدى من الطاعنة وبرفضه استناداً لتأجير المطعون ضده الأول محل النزاع للمطعون ضده الثاني - حال إقامته مؤقتاً بالخارج - عملاً بالرخصة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من نص المادة (40) سالفة البيان والمقضي بعدم دستوريتها - على ما سلف بيانه - والذي لا يجوز تطبيقه متى لحق دعوى النزاع أمام محكمة النقض بما لازمه انتفاء السند القانوني لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص بهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن.
وحيث إن المقرر أن نص المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من 28/ 11/ 1997 وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عملاً بالمادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأي تشريع جديد ألغى قانوناً بأثر رجعي سابقاً على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلي وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (40) سالفة البيان ومقتضى ذلك أنه إذ نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة (40) من القانون رقم 49 لسنة 1977 للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلي في الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته. لما كان ذلك، وكانت عناصر النزاع الواقعية في خصوص الطلب العارض المبدى من الطاعنة في موضوع تدخلها - وعلى هدى المساق القانوني المتقدم لم تطرح على المحكمة المطعون في حكمها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.