أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 566

جلسة 11 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

(101)
الطعن رقم 1615 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حراسة "الحراسة الإدارية". فوائد. رهن. نقض "سلطة محكمة النقض". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بق 69 لسنة 1974. وقف سريانها من تاريخ فرض الحراسة وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. عدم شموله الفوائد العادية المستحقة على القرض. م 15 ق 69 لسنة 1974.
(2) تمسك البنك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الإعفاء الوارد في م 15 ق 69 لسنة 1974 يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن تأسيساً على قيام كل من الحراسة والورثة بسداد مبلغ دون بيان ما إذا كان يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون. قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون.
1 - النص في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا لقانون" يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض، ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم في 1961 وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في 25/ 7/ 1974.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلاً على براءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن قيام الحراسة بسداد مبلغ.... جنيه وقيام الورثة بسداد مبلغ.... جنيه دون أن يبين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية اعتباراً من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر إعمالاً لحكم المادة 15 منه وهو ما جرى به دفاع البنك الطاعن (دفاعه بأن الإعفاء الوارد في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يشمل الفوائد العادية المستحقة على القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون) بما يعيبه بقصور في التسبيب يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن - باشر إجراءات التنفيذ العقاري على العقار المملوك للمطعون ضدهم المبين في عقدي القرض المؤرخين 22/ 2، 30/ 6/ 1952 والمضمونين برهن تأميني عقاري رسمي موثقين برقمي 1882، 6309 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الإجراءات المتخذة من البنك الطاعن في الدعوى 93 لسنة 1977 بيوع مصر الجديدة وفي الموضوع ببراءة ذمتهم من الدين المتخذ بشأنه إجراءات التنفيذ ومقداره 954، 5109 جنيه وشطب الرهن الرسمي المقيد لصالح البنك وإلزامه بأن يدفع لهم تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه تأسيساً على أن مورثيهم - ........... - اشتريا عقار النزاع من البائعة - .......... - بعقد مؤرخ 17/ 11/ 1953 بثمن مقداره عشرون ألف جنيه نص في العقد على التزام المشترين بسداد مبلغ ستة آلاف جنيه - للبنك العقاري - الطاعن - تدفع على أقساط سنوية بفائدة 7% يستحق أولها 1/ 1/ 1953. ثم صدر الأمر رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال مورثيهم، وتولت الحراسة إدارة ممتلكاتهم إلا أنها لم تقم بسداد الأقساط المستحقة للطاعن اعتباراً ًمن أخر قسط تم سداده في 31/ 12/ 1959، فقام البنك بمباشرة إجراءات بيع العقار رغم أنهم والحراسة اقتسما سداد الدين بما يبرئ ذمتهم إلا أن البنك تمسك بسداد الفوائد واستمر في إجراءات التنفيذ العقاري مما ترتب عليه الإضرار بهم فأقاموا الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها نوعياً فأحيلت الدعوى لقاضي التنفيذ بمحكمة مصر الجديدة حيث قيدت برقم 316 لسنة 1981 وحكم بالطلبات عدا التعويض. استأنف البنك الحكم بالاستئناف 2283 لسنة 99 ق القاهرة، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 15/ 1/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف. طعن البنك في هذا الحكم بالنقض بالطعن 921 لسنة 57 ق ونقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فقام البنك بتعجيل السير في الاستئناف وبتاريخ 16/ 1/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن البنك على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع في مذكرته المؤرخة 28/ 12/ 1991 بأن الإعفاء الوارد في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 لا يشمل الفوائد العادية المستحقة على القرض بل يقتصر على الفوائد التأخيرية من تاريخ فرض الحراسة حتى نهاية السنة التالية لنفاذ القانون في 25/ 7/ 1974 إلا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 15 من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "لا تسري الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بهذا القانون والتي يصدر بالاعتداد بها قرار من رئيس جهاز التصفية والمستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة 11 وذلك اعتباراً من تاريخ فرض الحراسة حتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا لقانون" يدل على أن إيقاف السريان يشمل الفوائد التأخيرية فقط دون الفوائد العادية المستحقة على القرض، ولمدة محددة تبدأ من تاريخ فرض الحراسة على المطعون ضدهم في 1961 وحتى مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون في 25/ 7/ 1974. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه تدليلاً على براءة ذمة المطعون ضدهم من الدين المضمون بالرهن قيام الحراسة بسداد مبلغ 2554.917 جنيه وقيام الورثة بسداد مبلغ 2554.917 جنيه دون أن يبين ما إذا كان هذا المبلغ يشمل أصل الدين والفوائد وكذلك الفوائد التأخيرية اعتباراً من نهاية السنة التالية لنفاذ القانون رقم 69 لسنة 1974 سالف الذكر إعمالاً لحكم المادة 15 منه وهو ما جرى به دفاع البنك الطاعن بما يعيبه بقصور في التسبيب يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها في صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.