أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 570

جلسة 11 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

(102)
الطعن رقم 365 لسنة 63 القضائية

(1، 2) دعوى "الدفاع في الدعوى" "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع. إعلان. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، الإخلاء بحق الدفاع".
(1) استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد في طلب إعادة الدعوى للمرافعة. شرطه. أن يكون تقديرها سائغاً وتمكينها الخصوم من إبداء دفوعهم ودفاعهم. علة ذلك.
(2) قضاء محكمة الموضوع برفض الدفع بالإنكار المبدى من الطاعنة على توقيعها على عقد النزاع وإعادة الدعوى للمرافعة إعمالاً للمادة 44 إثبات. عدم حضورها بالجلسة التي صدر فيها قرار الإعادة وخلو الأوراق مما يفيد علمها بجلسة المرافعة المحددة بالقرار والتي حُجزت فيها الدعوى للحكم. طلبها إعادة فتح باب المرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على العقد. رفض المحكمة له على سند من عدم جديته. فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع. اعتبار النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة إعلاناً للخصوم في الأحوال المقررة في م 174 مكرر مرافعات. لا أثر له. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغاً، وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة... التي صدر فيها القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة.... وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهذه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار وبالتالي لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع المنسوب صدوره إليها بالتزوير، وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً لها من إبداء دفاعها الأمر الذي ينبئ عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة (للطعن بالتزوير على العقد) يتسم بالجد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطلب على سند من عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعييبه بعيب الفساد في الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة 174 مكرر المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 والتي تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة... إذ لا ينهض ذلك دليلاً على عدم جدية الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 245 لسنة 1984 مدني المنتزه الجزئية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 23/ 5/ 1997، 7/ 12/ 1974 الصادر أولهما من المطعون ضده الثاني (رئيس مجلس إدارة شركة المعمورة للإسكان والتعمير) بيع الشقة الموضوع النزاع إلى الطاعنة، والصادر ثانيهما من الطاعنة له ببيع ذات الشقة، ومحكمة المنتزه الجزئية أحالت الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 700 لسنة 1985. طعنت الطاعنة بالإنكار على توقيعها على عقد البيع المؤرخ 7/ 12/ 1974 ومحكمة أول درجة حكمت في 30/ 10/ 1989 برفض الدفع بالإنكار وبإعادة الدعوى إلى المرافعة ثم حكمت في 19/ 3/ 1990 بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 686 لسنة 46 ق الإسكندرية ومحكمة الاستئناف قضت المحكمة في 22/ 4/ 1992 بعدم قبول الدفع بالإنكار وإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 13/ 10/ 1992 ثم حجزتها للحكم لجلسة 17/ 11/ 1992 حيث قدمت الطاعنة طلباً بفتح باب المرافعة للطعن بالتزوير وبتاريخ 17/ 11/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثالث الإخلال بحق الدفاع ذلك أنها لم تعلم بقرار إعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 13/ 10/ 1992 حيث لم تحضر جلسة النطق به ولم يتم إعلانها به، فقدمت طلباً في 25/ 10/ 1992 بعد حجز الدعوى للحكم بإعادتها للمرافعة حتى تتمكن من الطعن بالتزوير على عقد البيع المنسوب إليها والمؤرخ 7/ 12/ 1974 إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أنه غير جدي وحكمت برفض الاستئناف الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مرهون بأن يكون هذا التقدير سائغاً، وأن تكون المحكمة قد مكنت الخصوم من إبداء كافة ما يعن لهم من الدفوع وأوجه الدفاع مراعاة للقواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تحضر جلسة 22/ 4/ 1992 التي صدر فيها القرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة لجلسة 13/ 10/ 1992 وخلت الأوراق مما يفيد علمها بهذه الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، ومن ثم لم تتمكن من الحضور فيها وإبداء دفاعها بعد رفض الدفع بالإنكار وبالتالي لم تتح لها فرصة الطعن على عقد البيع المنسوب صدوره إليها بالتزوير، وهو ما رأت المحكمة ذاتها إعمالاً لحكم المادة 44 من قانون الإثبات وحتى لا تفوت عليها فرصة الطعن عليه أن تعيد الدعوى للمرافعة تمكيناً لها من إبداء دفاعها الأمر الذي ينبئ عن أن طلبها إعادة الدعوى للمرافعة يتسم بالجد، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض الطالب على سند من عدم جديته فإنه يكون فضلاً عن تعييبه بعيب الفساد في الاستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا ينال من ذلك تعديل قانون المرافعات بإضافة المادة 174 مكرر المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 والتي تعتبر النطق بقرار فتح باب المرافعة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، إذ لا ينهض ذلك دليلاً على عدم جدية الطلب الأمر الذي يوجب نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.