أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 580

جلسة 11 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين.

(104)
الطعن رقم 1810 لسنة 69 القضائية

(1 - 5) اختصاص "الاختصاص الدولي". معاهدات. قانون "القانون الواجب التطبيق". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية". حجز. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
(1) الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين الوارد في م 21/ 1 مرسوم أميري 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بالبحرين. عدم اقتصاره على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة. شموله الشئون المالية. شرطه. أن يكون جميع أطرافها من العائلة. للمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي الوارد بهذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة. م 21/ 1، 2 من المرسوم آنف البيان. علة ذلك.
(2) تعلق النزاع الذي حسمه الحكم الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بشئون مالية جميع أطرافها العائلة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظره للمجلس وتوافر شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي. م 21 مرسوم أميري 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين، م 24 من اتفاقية التعاون بينها وجمهورية مصر العربية و م 298/ 1 مرافعات.
(3) المعاهدات المعقودة بين مصر وغيرها من الدول من الدول في شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية. اعتبارها - بعد نفاذها - القانون الواجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات. م 301 مرافعات.
(4) الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر بالإجراءات الوقتية والتحفظية. خروجه من نطاق سريان اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر ودولة البحرين. م 24/ ج من هذه الاتفاقية الموافق عليها من مصر بالقرار بق 260 لسنة 1989 ومن البحرين بمرسوم أميري بق 10 لسنة 1989.
(5) صدور حكم من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين بالأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده في شركة بمصر إعمالاً للمادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالبحرين. خضوعه لحكم المادة 24/ ج من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر والبحرين. أثره. امتناع الحكم بالأمر بتنفيذه في مصر على محاكمها. قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية. مخالفة للقانون.
1 - النص في المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن "يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين أبنائها، كما يختص بالبت في جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة. وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه في هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة". يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، وإنما - يمتد أيضاً إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص في الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحية أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة الحاكمة.
3 - لما كان ذلك وكان النزاع الذي حسمه الحكم رقم.... لسنة.... الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين (الشيخ..... ولجنة الديون المنبثقة من مجلس العائلة الحاكمة) بما يعطي الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي إعمالاً لحكم 24 من اتفاقية التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298/ 1 من قانون المرافعات.
3 - النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول - مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه.
4 - إذ كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار بقانون 260 لسنة 1989 في 14/ 6/ 1989 ودولة البحرين بمرسوم أميري بقانون 10 لسنة 1989 بعد بينت في الفقرة ( أ ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ في كل من الدولتين عادة وبينت في الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التي لا تسري عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن "لا تسري هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية..... (2).....". وبالتالي صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها في كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية.
5 - إذ كان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده الثاني في شركة..... بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر، ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24/ ج من الاتفاقية (اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين) بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم..... لسنة..... الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطي على نصيبه في شركة..... بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى 227 لسنة 1997 مدني مرسى مطروح الابتدائي على المطعون ضده الثاني بطلب تذليل الحكم الصادر في الدعوى.... لسنة 1997 من محكمة العائلة بالبحرين بتاريخ 30/ 6/ 1997 بإلزام الأخير - المطعون ضده الثاني - بأن يدفع إليه مبلغ 1.395.624 ديناراً بحرينياً، وبتوقيع الحجز الاحتياطي على حساباته بالبنوك وعقاراته داخل وخارج البحرين، وعلى نصيبه مالاً وعقاراً في شركة..... بالصيغة التنفيذية وجعله نافذاً في جمهورية مصر العربية، تدخل الطاعن بصفته في الدعوى طالباً رفضها، ومحكمة أول درجة حكمت بقبول التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً وأجابت المطعون ضده لطلباته. استأنف الطاعن، والمطعون ضده الأول الحكم بالاستئنافين 3012, 3776 لسنة 54 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/ 2/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه صادر من جهة لا ولاية لها بإصداره طبقاً للمادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين التي تعطي مجلس العائلة الحاكمة اختصاصاً قضائياً استثنائياً فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أفرادها من العائلة الحاكمة دون باقي المسائل ومنها المسائل المالية الأمر الذي يخرج الحكم من نطاق الحكم الجائز الأمر بتنفيذها في جمهورية مصر العربية إعمالاً لاتفاقية التعاون القضائي بينها وبين دولة البحرين وقانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة الصادر بالأمر بتنفيذ الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين على أن "يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، كما يختص بالبت في جميع مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، ويتولى الشئون المالية التي يكون جميع أطرافها من العائلة. وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه المنصوص عليه في هذه المادة إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة". يدل على أن الاختصاص القضائي المنوط بمجلس العائلة الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يقتصر على مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، وإنما - يمتد أيضاً إلى الشئون المالية بشرط أن يكون جميع أطرافها من العائلة، يؤيد ذلك النص في الفقرة الثانية من ذات المادة على إعطاء المجلس صلاحيته أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه فيها إلى هيئة من أعضاء العائلة الحاكمة وهو ما ينصرف إلى جميع المسائل الواردة بالفقرة الأولى لأن الإحالة جاءت عامة مطلقة دون تخصيص بمسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة الحاكمة. لما كان ذلك، وكان النزاع الذي حسمه الحكم رقم.... لسنة 1997 الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين يتعلق بشئون مالية جميع أطرافها من العائلة الحاكمة بدولة البحرين (.........) بما يعطي الاختصاص بنظره لمجلس العائلة الحاكمة إعمالاً لحكم المادة 21 من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1973 بنظام توارث العرش بدولة البحرين بما يتوافر به شرط اختصاص محاكم الدولة التي أصدرت الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه في مصر طبقاً لقواعد الاختصاص الدولي إعمالاً لحكم المادة 24 من اتفاقية التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين والمادة 298/ 1 من قانون المرافعات ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة هذا الشرط على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بتذييل الحكم الصادر من مجلس العائلة بالبحرين بالصيغة التنفيذية مع أن عبارة الحجز الاحتياطي الواردة في الحكم المذكور تنعي وفقاً لنص المادة 176 من قانون المرافعات البحريني - الإجراءات التحفظية - والتي تخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين جمهورية مصر العربية والبحرين بما يمنع من تنفيذه في جمهورية مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأيد حكم أول درجة الصادر بوضع الصيغة التنفيذية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 301 من قانون المرافعات على أن العمل بالقواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية - لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين جمهورية مصر وغيرها من الدول - مؤداه أن تكون المعاهدة بعد نفاذها هي القانون واجب التطبيق في هذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه. ولما كانت المادة 24 من اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين جمهورية مصر العربية ودولة البحرين ووافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار بقانون 260 لسنة 1989 في 14/ 6/ 1989 ودولة البحرين بمرسوم أميري بقانون 10 لسنة 1989 بعد أن بينت في الفقرة ( أ ) منها الأحكام القابلة للتنفيذ في كل من الدولتين عادت وبينت في الفقرة (ج) منها الأحكام والأوامر التي لا تسري عليها الاتفاقية حيث جرى نصها على أن "لا تسري هذه المادة على (1) الإجراءات الوقتية والتحفظية....... (2)......". وبالتالي صارت هذه الأحكام والأوامر بهذه الإجراءات لا تخضع لهذه الاتفاقية من حيث الأمر بتنفيذها في كلا البلدين الموقعتين على الاتفاقية. لما كان ذلك، وكان الأمر بتوقيع الحجز الاحتياطي على نصيب المطعون ضده الثاني في شركة....... (........) بجمهورية مصر العربية قد صدر إعمالاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة البحرين والواردة بالباب الرابع تحت عنوان الإجراءات التحفظية والوقتية والمنع من السفر، ومن ثم فإن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يخضع لحكم المادة 24/ ج من الاتفاقية بما يمنع من صدور الحكم بالأمر بتنفيذه في جمهورية مصر العربية إعمالاً لأحكام هذه الاتفاقية وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بتنفيذ الحكم رقم..... لسنة 1997 الصادر من مجلس العائلة الحاكمة بدولة البحرين فيما تضمنه من توقيع الحجز الاحتياطي على نصيبه في شركة..... (.......) بجمهورية مصر العربية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.