أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 587

جلسة 12 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، محسن فضلى نواب رئيس المحكمة وطه عبد المولى.

(105)
الطعن رقم 6375 لسنة 62 القضائية

(1، 2) حجز. تنفيذ. ملكية. إثبات. حكم.
(1) إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.
(2) توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية. مؤداه. أن المنقولات المحجوزة عليها ما جرى العرف على شراء الزوج لها وأن الإحالة للتحقيق تتعارض مع المادة 394 مرافعات. خطأ. علة ذلك.
1 - إن المسترد - في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة.
2 - إن واقع الحال في الدعوى أن الحجز توقع على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وادعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت الإحالة للتحقيق لإثبات ملكيتها لها. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح المستندات المقدمة منها ولم يعول عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوزة عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الإحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعي ملكيتها لتلك المنقولات وأنها وزوجها المحجوز عليه في معيشة مشتركة بما كان لازمه أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التي ركنت إليها في الإثبات لاسيما وإن إقرار الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل في موضوع الدعوى وأن الإحالة للتحقيق يتعارض مع نص المادة 394 من قانون المرافعات رغم أن الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الإحالة للتحقيق لا تتعارض مع حكم تلك المادة الأمر الذي يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه ويوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2 لسنة 1989 مدني محكمة المنشية الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم في مادة تنفيذ موضوعية بثبوت ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها بتاريخ 20/ 12/ 1988 حجزاً تنفيذياً وإلغاء ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن وقالت شرحاً لدعواها إنه صدر ضد المطعون ضده الثالث حكم في الجناية رقم.... لسنة.... جنايات العطارين بتاريخ 3/ 10/ 1988 ومن بين ما قضى به تغريمه بمبلغ 114343 جنيهاً ونفاذاً لذلك الحكم أوقع قلم المطالبة بنيابة شرق الإسكندرية حجزاً تنفيذياً بتاريخ 20/ 11/ 1988 على بعض المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وفاء لمبلغ الغرامة سالف الذكر وتحدد يوم 23/ 1/ 1989 لبيعها واعترضت الطاعنة على الحجز لدى المحضر القائم به لملكيتها للأشياء المحجوز عليها لأنها اشترتها من مالها الخاص بموجب مستندات شراء كما أنها تحتكم إلى البينة في الإثبات. قضت محكمة المنشية الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية بثبوت ملكية الطاعنة للمنقولات الموقع عليها الحجز التنفيذي المؤرخ 20/ 12/ 1988 مع إلغائه واعتباره كأن لم يكن. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 265 لسنة 46 ق الإسكندرية، وبتاريخ 12/ 8/ 1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكمة بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن مستنداتها المثبتة لملكيتها للمنقولات المحجوز عليها بما كان لازمه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكيتها لتلك المنقولات أو الأخذ بقرينة حيازتها لها وإقرار زوجها المطعون ضده الثالث بملكيتها لها، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بقرينة قضائية مؤداها أن العرف جرى على ملكية الزوج لتلك المنقولات رغم إقرار الزوج بملكية الطاعنة لها ورفض إحالة الدعوى للتحقيق رغم تمسكها بهذا الطلب بمقولة أن أوراق الدعوى بحالتها صالحة للفصل في موضوعها وأن الطلب يتعارض مع مفهوم نص المادة 394 من قانون المرافعات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المسترد - في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة - هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر آخر يقلب عبء الإثبات. ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة. لما كان ذلك وكان واقع الحال في الدعوى أن الحجز توقع على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث وادعت الطاعنة ملكيتها لتلك المنقولات وقدمت بعض المستندات للتدليل على ذلك وأقر الزوج بملكيتها لها كما طلبت الإحالة للتحقيق لإثبات ملكيتها لها. إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح المستندات المقدمة منها ولم يعول عليها واستند إلى قرينة قضائية مؤداها أن المنقولات المحجوز عليها مما جرى العرف على شراء الزوج لها ورفض الإحالة إلى التحقيق رغم أن الطاعنة تدعي ملكيتها لتلك المنقولات وأنها وزوجها المحجوز عليه في معيشة مشتركة بما كان لازمه أن يمكنها من إثبات دعواها بالبينة التي ركنت إليها في الإثبات لاسيما وأن إقرار الزوج بملكيتها للمنقولات قد استبعدته المحكمة لأنه ليس حجة على الدائن الحاجز مما كان يتعين معه على المحكمة الاستجابة إلى طلب تمكينها من إثبات دعواها بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإذ رفضت ذلك بمقولة أن الأوراق صالحة للفصل في موضوع الدعوى وأن الإحالة للتحقيق يتعارض مع نص المادة 394 من قانون المرافعات رغم أن الأوراق خالية من الدليل على ملكية المنقولات ورغم أن الإحالة للتحقيق لا تتعارض مع حكم تلك المادة الأمر الذي يكون معه الحكم قد تحجب عن بحث دفاع الطاعنة مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.