أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 604

جلسة 18 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز الطنطاوي.

(108)
الطعنان رقما 885، 904 لسنة 68 القضائية[(1)]

(1، 2) محكمة الموضوع. دعوى "سبب الدعوى". جمارك "تعريفة الخدمات التخزينية".
(1) محكمة الموضوع. التزامها من تلقاء نفسها بتقصي الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى.
(2) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى. أثره. إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات. م 5/ 10 من قرار هيئة الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها.
2 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارها بوقف سحب الرسالة محل النزاع مباشرة إلى خارج الميناء على وسائل النقل الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وما ترتب عليه من تخزينها بالساحات المرخص بها كأثر لاكتشافها المخالفة الجمركية التي ارتكبتها هذه الشركة بإثباتها - على خلاف الحقيقة - أن الرسالة عبارة عن صاج من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى وهو ما استتبع إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه دون أن ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات وذلك إعمالاً لحكم الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79/ 1991 - المنطبق على الواقعة - والتي تنص على أن تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم تخزينها في الساحات المرخص بها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعنين أقامت الدعوى رقم 89 لسنة 1995 تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 166896.40 جنيه وقالت بياناً لذلك إنها استوردت رسالة صاج، ونظراً لعدم وجود مخازن بميناء الدخيلة عند الدخول فقد تحصلت على تصريح من مصلحة الجمارك باستلام الرسالة من الكشك وسحبها على وسائل النقل الخاصة بها، وإثر نشوب الخلاف بشأن نوعية الرسالة من مصلحة الجمارك فقد استأجرت ساحة من هيئة ميناء الإسكندرية لوضع الرسالة بها لحين الفصل في هذا الخلاف وقامت بسداد مقابل الانتفاع بها، إلا أن الطاعنة في الطعن رقم 885 لسنة 88 ق تطالبها بأداء رسوم الخدمات التخزينية المستحقة على الرسالة دون وجه حق وتقدير المبلغ المطالب به، وأنها أخطرت بسداده للإفراج عن الرسالة ثم أقامت دعواها بطلبها سالف الذكر، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 من يناير سنة 1997 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى في الطعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 140/ 53 ق إسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 21 من سبتمبر سنة 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضدها الأولى لطلبها. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 885 لسنة 68 ق، كما طعنت الهيئة الطاعنة في ذات الحكم بالطعن رقم 904 لسنة 68 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بنفي أحقيتها في رسوم الخدمات التخزينية على الرسالة محل المنازعة لعدم خضوعها لتلك الرسوم وفقاً لأحكام قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79/ 1991 بعد أن توقف تفريغ الرسالة وسحبها تحت نظام السحب المباشر بناءً على طلب مصلحة الجمارك بسبب تشككها في نوعية الرسالة، وأن الطاعنة في الطعن الأول لم تقدم الخدمات التي تستحق عنها تلك الرسوم نظراً لأن الرسالة أودعت بالساحة التي استأجرتها من هيئة ميناء الإسكندرية، وقامت بسداد مقابل الانتفاع بها، في حين أنهما تمسكا في دفاعهما بأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تحقق معدلات تفريغ وسحب الرسالة خلال الفترة من 7/ 6/ 1994 إلى 12/ 6/ 1994 وذلك قبل صدور قرار مصلحة الجمارك بوقف التوزيع والسحب والذي نجم عنه ثبوت أن الرسالة من الدرجة الأولى وليست من الدرجة الثانية حسبما أوردته الشركة المذكورة في مستندات الشحن وما ترتب على ذلك من خضوعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية لها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفي الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها، لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مصلحة الجمارك أصدرت قرارها بوقف سحب الرسالة محل النزاع مباشرة إلى خارج الميناء على وسائل النقل الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وما ترتب عليه من تخزينها بالساحات المرخص بها كأثر لاكتشافها المخالفة الجمركية التي ارتكبتها هذه الشركة بإثباتها - على خلاف الحقيقة - أن الرسالة عبارة عن صاج من الدرجة الثانية في حين أنه من الدرجة الأولى وهو ما استتبع إخضاعها لنظام التخزين واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه دون أن ينال من ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات وذلك إعمالاً لحكم الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من قرار هيئة ميناء الإسكندرية رقم 79/ 1991 المنطبق على الواقعة - والتي تنص على أن تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي تم تخزينها في الساحات المرخص بها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء الشركة المطعون ضدها الأولى من رسوم خدمات التخزين على سند من أن عدم تحقيقها معدلات تفريغ الرسالة وسحبها كان بناء على طلب مصلحة الجمارك فقط، وأن الشركة الطاعنة لم تقدم خدمات تخزينية يستحق عنها الرسوم المطلوبة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين.


[(1)] قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 9/ 2004 في القضية رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية".
أولاً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادر بقرار رئيس الجمهورية.
ثانياً: سقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان.
ثالثاً: سقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997.