أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 611

جلسة 24 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

(110)
الطعن رقم 705 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العامة". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. أن تكون واردة على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه. اقتصار صحيفة الطعن على النعي على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 40 من ق 157 لسنة 1981. مؤداه. عدم جواز إثارة النيابة العامة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام. علة ذلك.
(2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة" "إقرار الممول".
عدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى 500 جنيه سواءً استند في بيانات إقراراه إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلاً. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذي يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء. إقامة الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على مخالفة إقرارات الممول للحقيقة مع خلو الأوراق من ذلك. صحيح. لا يغير من ذلك ما ورد بسبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فلا يجوز للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناءً على تعلقه بالنظام العام، لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة بما في ذلك النموذج 19 ضرائب، وهو قضاء قطعي ليس محلاً للطعن بالنقض فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام.
2 - يدل النص في المواد 35، 37، 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقق صافي أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء على الممول الذي يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة، ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من الممول للحقيقة وقد خلت الأوراق من مثل ذلك، فيضحى النعي بهذا السبب على غير أساس ولا يغير من ذلك ما ورد في سبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول، إذ لا تعد مخالفة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع دليلاً قاطعاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة والبراهين سوء نية الممول بشأنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده خلال سنوات المحاسبة، فاعترض أمام لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية مع إقراراها في إعمال أحكام المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 وبعدم أحقية المأمورية في تطبيق المادة 34 من القانون المشار إليه، أقام المطعون ضده الدعوى رقم 912 لسنة 1990 دمياط الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27/ 3/ 1991 بتعديل قرار اللجنة وبعدم أحقية المأمورية في تطبيق أحكام المادة 40 سالفة الذكر. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 23 ق. أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط"، كما استأنفته المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم 104 لسنة 23 ق. أمام ذات المحكمة وبعد ضم الاستئنافين، قضت المحكمة في 9/ 12/ 1992 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم بعد أن أضافت من جانبها سبباً يتعلق بالنظام العام، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب الموجه إلى المطعون ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها، بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل مكتفياً بالإحالة في هذا الشأن إلى النموذج رقم 18 ضرائب وهو ما يترتب عليه البطلان ويجوز بالتالي إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن لم تحو إلا نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه بشأن عدم إعمال المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، فلا يجوز للنيابة العامة إثارة سبب جديد أمام محكمة النقض خاص ببطلان النموذج 19 ضرائب بناء على تعلقه بالنظام العام، لأن ما قضى به الحكم المطعون فيه يتضمن سلامة إجراءات ربط الضريبة بما في ذلك النموذج 19 ضرائب، وهو قضاء قطعي ليس محلاً للطعن بالنقض فحاز بذلك قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن المصلحة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أيد الحكم المستأنف في قضاءه بعدم إعمال المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بقالة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على مخالفة الإقرار الضريبي المقدم من المطعون ضده للحقيقة في حين أن عدم أخذ محكمة الموضوع بما ورد بإقراراته عن سنوات النزاع يعد دليلاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أنه "إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه في المادتين 35، 37 من هذا القانون للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه..." والنص في المادة 35 من هذا القانون على أنه "تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك في الأحوال الآتية.... والنص في المادة 37 من ذات القانون على أن "يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدر لأرباحه وخسائره في السنة السابقة وما يستند عليه في هذا التقدير" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع خول مصلحة الضرائب إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبي للحقيقة أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافي بواقع 5% من فروق الضريبة المستحقة بحد أقصى مقداره 500 جنيه يستوي في ذلك ما إذا كان الممول يستند في بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون أو كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات، وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهي علة توقيع الجزاء - في إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر في تحقيق صافي أرباحه ومقداره الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لا ينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذي يثبت بحسن نية بيانات مخالفة للحقيقة - ويخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم إعمال الجزاء على ما استخلصه سائغاً من عدم تقديم المصلحة الطاعنة الدليل على ما يقطع بمخالفة الإقرارات المقدمة من الممول للحقيقة وقد خلت الأوراق من مثل ذلك، فيضحى النعي بهذا السبب على غير أساس، ولا يغير من ذلك ما ورد في سبب الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول، إذ لا تعد - مخالفة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع - دليلاً قاطعاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة والبراهين سوء نية الممول بشأنها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.