أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 624

جلسة 27 من إبريل سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد نواب رئيس المحكمة.

(113)
الطعن رقم 82 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "التقادم الضريبي".
التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج 18 ضرائب أو بربطها بالنموذج 19 ضرائب. أثرهما. انقطاع التقادم.
(2، 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: النموذجين 18، 19 ضرائب: إقرارات الممولين". نظام عام. قانون.
(2) تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. وجوب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب قبل إخطارهم بالربط على النموذج 19 ضرائب. علة ذلك. عدم تقديم الممولين إقرارات بأرباحهم. أثره. إخطارهم مباشرة بالربط بمقتضى النموذج رقم 19 ضرائب. المواد 34، 35، 37، 41 ق 157 لسنة 81 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية.
(3) التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعلقها بالنظام العام. أثره. عدم جواز مخالفتها أو التنازل عنها واعتبار الإجراءات حابطة الأثر. إخطار الممول بعناصر الربط بالنموذج 18 ضرائب لا أثر له في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان توجيهه صحيحاً في ذاته وواجباً. كونه غير لازم. اعتباره تزيد لا أثر له.
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - ويقابلها الفقرة الأولى من كل من المادتين 97، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغي - أنها قد حددت مدة التقادم المسقط لدين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم ألإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الحالي - والتي تقابلها المادة 48 من القانون الملغي - وهو ما يوافق أول إبريل من كل سنة أو اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للممول، وكان من المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة هو مما ينقطع به التقادم شأنه في ذلك شأن الإخطار بربط الضريبة على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وذلك عملاً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة 174 آنفة الذكر.
2 - مفاد نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن المشرع فرق بين إجراءات ربط الضريبة التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقرارات بأرباحهم في الميعاد وبين تلك التي يجب مراعاتها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي من مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولين الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم بربط الضريبة على مقتضى النموذج الأخير، فإنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية.
2 - التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها، وإلا فإن الإجراءات المخالفة تغدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا الإجراء صحيحاً في ذاته وجه إلى الممول حال وجوبه أما إذا كان غير لازم ووجهته المصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيداً غير ذي أثر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في السنوات من 1976 حتى 1984 وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضده الدعوى 122 لسنة 1988 المنيا الابتدائية طعناً في هذا القرار. وبتاريخ 24 فبراير 1992 حكمت المحكمة بتقادم الضريبة عن السنوات من 1976 حتى 1980 وبتخفيض التقديرات لباقي السنوات. استأنفت الطاعنة - مصلحة الضرائب - هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - التي قضت في 16 نوفمبر 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول الدفع بسقوط الحق في دين الضريبة عن سنتي 1979، 1980 تأسيساً على أنها لم تطالبه إلا بعد مضي أكثر من خمسة سنوات من تاريخ استحقاقه في حين أن مدة التقادم لا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون رقم 157 لسنة 1981 وعلى ذلك فإن تقادم ضريبة سنة 1979 لا يكتمل إلا في 31 مارس 1985 وبالنسبة لضريبة سنة 1980 فلا يتم إلا في نهاية مارس 1986 وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أخطر بالنموذج 18 ضرائب عن السنة الأولى في 30 مارس 1985 وعن السنة الثانية في 5 يونيو سنة 1985 فإن حق الطاعنة في اقتضاء الضريبة عن سنتي 1979، 1980 لا يكون قد سقط بالتقادم.
وحيث أنه وإن كانت الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 - ويقابلها الفقرة الأولى من كل المادتين 97، 97 مكرر من القانون رقم 14 لسنة 1939 الملغى - قد حددت مدة التقادم المسقط لدين ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بخمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون الحالي - والتي تقابلها المادة 48 من القانون الملغى - وهو ما يوافق أول إبريل من كل سنة أو اليوم التالي لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ السنة المالية للممول، وكان من المقرر أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج رقم "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" هو مما ينقطع به التقادم شأنه في ذلك شأن الإخطار بربط الضريبة على النموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" وذلك عملاً بعموم نص المادة 174 آنفة الذكر إلا أنه وقد فرق المشرع - وعلى ما هو مستفاد من نصوص المواد 34، 35، 37، 41 من هذا القانون والمادة 25 من لائحته التنفيذية - بين إجراءات ربط الضريبة التي تتبع بالنسبة للممولين الذين يتقدمون بإقرارات بأرباحهم في الميعاد وبين تلك التي يجب مراعاتها في خصوص الممولين الذين لم يتقدموا بهذه الإقرارات أو الذين قدموها بعد الميعاد فأتاح للأولين فرصة تبادل الرأي مع مصلحة الضرائب في شأن ما انطوت عليه إقراراتهم لعلهم أن ينتهوا معها إلى اتفاق تنحسم به المنازعات التي تقوم بين الطرفين بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطارهم بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لكي يبدوا ما عساه يعن لهم من ملاحظات عليها بحيث إذا وافقت المصلحة عليها انحسم النزاع وإن لم تقتنع أخطرتهم بالربط على النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أما الممولون الذين لا يقدمون إقرارات بأرباحهم فقد اكتفى بإخطارهم بربط الضريبة على مقتضى النموذج الأخير، فإنه لذلك لا يسوغ تطبيق الإجراءات المخصصة للطائفة الأولى على الطائفة الثانية ذلك أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجهاً من المصلحة في اتباعها وإلا فإن الإجراءات المخالفة تعدو حابطة الأثر ولازم ذلك أن إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا الإجراء صحيحاً في ذاته وجه إلى الممول حال وجوبه أما إذا كان غير لازم ووجهته المصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيداً غير ذي أثر لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدر الإقرار الواجب تقديمه عن كل من سنتي 1979، 1980، ومع ذلك قامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم في الميعاد وذلك بإخطاره بالنموذج "18 ضرائب، 5 ضريبة عامة" بعناصر الربط عن هاتين السنتين ولم يتم إخطاره بالربط عنهما على النموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" الواجب إخطاره به - إلا بتاريخ 23 فبراير 1986 مما مؤداه اكتمال تقادم دين الضريبة عن سنة 1979 في 31 مارس 1985 قبل توجيه النموذج "19 ضرائب، 6 ضريبة عامة" دون أن يعتريه ثمة انقطاع بالإخطار بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة لانعدام أثره وهو ما يرتب سقوط حق الطاعنة في الضريبة عن تلك السنة بالتقادم لعدم اتخاذ إجراء صحيح قاطع له قبل تمام مدته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس ولا يعيب الحكم ما استند إليه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه بخصوصها. أما بالنسبة للضريبة عن سنة 1980 فإن الإخطار بالإجراء الصحيح جاء سابقاً على اكتمال التقادم مدته التي كانت ستتم في 31 مارس 1986 بما يتحصن معه دين الضريبة عن السنة المذكورة من السقوط، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.