أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 674

جلسة 14 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.

(123)
الطعن رقم 860 لسنة 69 القضائية

(1، 2) عمال "العاملون بشركات قطاع الأعمال العام" "علاقة عمل: خدمات اجتماعية: أرباح". قانون.
(1) قانون قطاع العمال العام رقم 203 لسنة 1991. سريان أحاكمه ولائحته التنفيذية في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين من تاريخ العمل به.
(2) العاملون بشركات قطاع الأعمال العام. منحهم نسبة لا تقل عن 10% من أرباح الشركة. شرطه. ما يزيد على ذلك يخصص لإنشاء مشروعات إسكان وتقديم خدمات اجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة. علة ذلك.
1 - مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سريان أحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على النزاع الماثل.
2 - انتظمت المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والمادة 40 من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة في توزيع الأرباح العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية ويجنب ما يزيد على هذه الأجور في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار في تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية وهي أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم 97 لسنة 1983 في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التعاقد في 1/ 7/ 1989 وتسري عليهم أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا على المطعون ضدها الأخيرة - شركة..... – والطاعنة - لجنة الخدمات بشركة........ - الدعوى رقم 675 لسنة 1997 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهم مبلغ 5500 جنيه، وقالوا بياناً لها إنه بموجب قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 39 لسنة 1988 تم إنشاء اللجنة الطاعنة لتتولى بحث ودراسة احتياجات الوحدات المختصة من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة الـ 10% المخصصة للخدمات الاجتماعية المركزية للعاملين وحصيلة الـ 5% المخصصة للخدمات الاجتماعية والإسكان من أرباح شركات القطاع العام، وإذ قررت تلك اللجنة صرف منحة تكريم لمن يحال من العاملين بالشركة إلى المعاش وقدرها أجر أساسي لمدة اثني عشر شهراً وقامت بصرف هذه المنحة اعتباراً من 11/ 6/ 1988 إلا أنها توقفت عن صرفها في 1/ 7/ 1989 بمقولة وجوب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بذلك مع أن قرار إنشاء اللجنة الطاعنة يعطي لها الحق في صرفها، وإذ لم تصرف تلك المنحة لهم رغم أحقيتهم فيها لإحالتها إلى المعاش في 1/ 7/ 1989 فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره عدلوا طلباتهم إلى طلب إلزام الطاعنة أن تدفع لهم الفرق المالية الواردة بتقرير الخبير، وبتاريخ 31/ 12/ 1998 قضت المحكمة برفض الدعوى برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم الستة الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 120 لسنة 55 ق، وبتاريخ 19/ 5/ 1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهم: الأول مبلغ 3639 جنيه والثاني مبلغ 3066.96 جنيه والثالث مبلغ 2976.12 جنيه والرابع مبلغ 3000.84 جنيه والخامس مبلغ 2308.20 جنيه والسادس مبلغ 2679 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم على أنهم أحيلوا إلى المعاش في 1/ 7/ 1989 وتسري عليهم أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 في حين أنهم أحيلوا إلى المعاش بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والذي أورد لائحته التنفيذية أحكاماً مغايرة في شأن تنظيم الخدمات الاجتماعية للعاملين، ونص على عدم سريان أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال العامة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول كانوا يعملون بالشركة المطعون ضدها الأخيرة وهي إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة وقد انتهت خدمتهم بعد العمل بأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 والمعمول به اعتباراً من 20/ 7/ 1991 والذي نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصداره على أنه "ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها" بما مؤداه سريان أحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 على النزاع الماثل، وقد انتظمت المادة 23 من القانون والمادة 40 من اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة في توزيع الأرباح العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم فيمنحون نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح التي تحققها الشركة على ألا يزيد ما يصرف لهم عن مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويجنب ما يزيد على هذه الأجور في حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان العاملين بالشركة وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقاً لما تقرره الجمعية العامة للشركة التي أصبحت صاحبة القرار في تحديد مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية، وهي أحكام تغاير تلك التي كان ينظمها القانون رقم 97 لسنة 1983 في هذا الشأن، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم الستة الأول في منحة التكريم تأسيساً على أنهم أحيلوا إلى التعاقد في 1/ 7/ 1989 وتسري عليهم أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.