أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 689

جلسة 17 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل ودرويش أغا نواب رئيس المحكمة.

(126)
الطعن رقم 7814 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع.
(1) حجية الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.
(2) قرينة الأمر المقضي. مناطها. وحدة الموضوع في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. وجوب أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وهي بذاتها الأساس فيما يدعيه أحدهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. م 101 إثبات.
(3) حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(4، 5) إيجار "إيجار الأماكن". "تحديد الأجرة: أجرة المثل". خبرة. "حكم تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب".
(4) عقد الإيجار. تقدير الأجرة بأجر المثل. حالاته. م 562 مدني. وجوب تقديرها وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر متى كان عقاراً. للقاضي تحديدها مستعيناً بأهل الخبرة أو ما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر أو أعيان أخرى مماثلة.
(5) الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات لعدم خضوع العين لقواعد تحديد الأجرة الواردة بق 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين. لا يحوز حجية مانعة من نظر الدعوى بطلب تقدير أجرتها وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 مدني. علة ذلك. اختلاف الموضوع في الدعويين. مخالفة ذلك. خطأ حجب الحكم المطعون فيه عن تقدير أجرة العين محل النزاع.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
4 - مفاد نص المادة 562 من القانون المدني أنه إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها في العقد وعن بيان كيفية تقديرها، أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر بأجرة المثل وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر إن كان عقاراً وأجرة المثل يحددها القاضي مستعيناً في ذلك بما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر في مدة سابقة أو تالية أو عن أعيان أخرى تماثل العين المؤجرة، وله أن يستعين في ذلك برأي أهل الخبرة.
5 - إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعويين السابقتين رقمي ( )، ( ) هو الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بطلب إعادة تقدير أجرة العين وفقاً للأسس المقررة بقانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وقضى فيهما بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين في خصوص تحديد أجرتها لأحكام هذا القانون بل لاتفاق الطرفين بينما الموضوع في الدعوى الحالية هو طلب تقدير أجرة هذه العين وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 من القانون المدني لعدم اتفاق الطرفين على مقدار هذه الأجرة أو كيفية تقديرها وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعويين السابقتين ولم يتناضل فيها الخصوم ولم تكن محلاً لقضاء صريح أو ضمني في أسباب حكمها أو في منطوقه، ومن ثم فلا يكسب هذا الحكم في خصوص هذه المسألة - حجية تمنع من نظرها بنفس النزاع الحالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين السابقتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك عن تقدير أجرة العين محل النزاع فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 869 لسنة 1993 أمام محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للعين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1989 بسعر المثل في ذات المنطقة الكائنة بها، وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده دكاناً واتفقا فيه على أن القيمة الإيجارية تحدد بمعرفة لجنة تقدير الإيجارات، وإذ أصدرت اللجنة قرارها بتحديدها بمبلغ 16 جنيه بخلاف رسم النظافة فطعنا عليه بالدعويين رقمي 713، 1427 لسنة 1990 مدني طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - وقضت المحكمة بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين لأحكام تحديد الأجرة الواردة بقانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وخضوعها لاتفاق الطرفين مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلبه آنف البيان. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2102 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 14/ 6/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين رقم 713، 1472 لسنة 1990 مدني طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - رغم اختلافهما موضوعاً، إذ أن الدعويين السابقتين أقيمتا طعناً على قرار لجنة تحديد الأجرة بالمنازعة في أسس التقدير طبقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وقضى فيها بإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين في تحديد أجرتها لهذا القانون بل لاتفاق الطرفين، بينما موضوع الدعوى الحالية هو تحديد أجرة العين بأجرة المثل استناداً إلى نص المادة 562 من القانون المدني إذ لم يتفق الطرفان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضا ء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها، ومن شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وحدة الموضوع بين الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لم تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشاً فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، كما أن القضاء النهائي لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها وما لم تنظر فيها المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأن تقدير وحدة الموضوع أو اختلافه في الدعويين وإن كان يخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون حكمها مستنداً إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان مفاد نص المادة 562 من القانون المدني أنه إذا أغفل المتعاقدان الاتفاق على الأجرة فسكتا عن تحديدها في العقد وعن بيان كيفية تقديرها أو إذا اتفقا عليها ولكن تعذر على أي منهما إثبات ما تم الاتفاق عليه فإن الأجرة تقدر بأجرة المثل وقت تمام العقد وفي مكان الشيء المؤجر أو كان عقاراً، وأجرة المثل يحددها القاضي مستعيناً في ذلك بما يقدمه الطرفان من عقود إيجار عن نفس الشيء المؤجر في مدة سابقة أو تالية أو عن أعيان أخرى تماثل العين المؤجرة، وله أن يستعين في ذلك برأي أهل الخبرة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن موضوع الدعويين السابقتين رقمي 713، 1724 لسنة 1990 مدني طنطا - مأمورية المحلة الكبرى - هو الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بطلب إعادة تقدير أجرة العين وفقاً للأسس المقررة بقانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وقضى فيهما بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن لعدم خضوع العين في خصوص تحديد أجرتها لأحكام هذا القانون بل لاتفاق الطرفين بينما الموضوع في الدعوى الحالية هو طلب تقدير أجرة هذه العين وفقاً لأجرة المثل استناداً لنص المادة 562 من القانون المدني لعدم اتفاق الطرفين على مقدار هذه الأجرة أو كيفية تقديرها وهذه المسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعويين السابقتين ولم يتناضل فيها الخصوم ولم تكن محلاً لقضاء صريح أو ضمني في أسباب حكمها أو في منطوقه، ومن ثم فلا يكسب هذا الحكم في خصوص هذه المسألة - حجية تمنع من نظرها بنفس النزاع الحالي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعويين السابقتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه ذلك عن تقدير أجرة العين محل النزاع فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذه الأسباب.