أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 733

جلسة 28 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، فتحي محمد حنضل، السيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة وعطية عبد المقصود.

(136)
الطعن رقم 3563 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) التزام "إعسار المدين: الإعسار القانوني". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير شهر الإعسار". محاماة "نقابة المحامين". حكم "عيوب التدليل: ما يُعّد خطأ".
(1) إعسار المدين. ماهيته. حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أمواله للوفاء بديونه المستحقة الأداء. قيامه على أمر واقع. إدعاء الدائن إعسار مدينه. وجوب إقامته الدليل. عدم جواز تكليف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين.
(2) التزام محكمة الموضوع في الحكم بشهر الإعسار بإيراد الوقائع الدالة على تحققه التي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعي في تقديرها الظروف العامة والخاصة التي أعسر فيها المدين وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إعسار الطاعن بصفته استناداً لمجرد قيام المطعون ضده باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن الذي لم يثبت - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بالدين دون استظهار أن ما تم الحجر عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال أو إيراد الأسباب التي استند عليها الحكم في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بهذا الدين وكشف ما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة صاحبته أثرت في حالته المالية. خطأ.
1 - الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يُقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يُكلف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين.
2 - يجب على محكمة الموضوع وهي تفصل في حكمها الصادر بشهر الإعسار، أن تُورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعي - وعلى ما تقضي به المادة 251 من القانون المدني - في تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بدين المطعون ضده دليلاً على عدم كفاية هذه الأموال، ورتب على ذلك قضاءه بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال، ودون أن يورد الأسباب التي استند عليها في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين المطعون ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت في حالته المالية من عدمه الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليه وهو ما يعيب الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 17656 سنة 1997 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته حارساً قضائياً على نقابة محامين مصر وبصفته الشخصية وآخرين بطلب الحكم بشهر إعساره مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند أنه يُداين الطاعن بمقدار راتبه عن عمله بنقابة المحامين بواقع 2247 جنيه شهرياً عن المدة من أول مارس حتى نهاية أكتوبر 1997 بموجب حكم صدر لصالحه بعد فصله من النقابة، وإذ شرع في تنفيذ الحكم جبراً بحجز ما للنقابة من أموال لدى البنوك تبين له عدم كفاية أموالها للوفاء بالدين المنفذ به، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف 10425 سنة 115 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى بشهر إعسار نقابة محامين مصر - التي عُين حارساً قضائياً على أموالها - مع أن لدى النقابة أموالاً تزيد على الدين الذي يطلبه المطعون ضده، وإذ لم يثبت الأخير إعسار النقابة ولم تتحقق المحكمة من عدم كفاية أموالها للوفاء له بهذا الدين وأقام الحكم قضاءه على قالة أن الحارس القضائي لم يثبت كفاية أموال النقابة للوفاء بالدين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإعسار لا يعدو أن يكون حالة قانونية تستفاد من عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء، وهو يقوم على أمر واقع له علاماته التي تشهد عليه، وعلى من يدعي أن مدينه معسراً أن يُقيم الدليل على إعساره بإثبات الوقائع التي تدل على ذلك دون أن يُكلف المدين بإثبات أن يساره يُغطي الدين، ويجب على محكمة الموضوع وهي تفصل في حكمها الصادر بشهر الإعسار، أن تُورد الوقائع الدالة على تحققه والتي يبين منها عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة الأداء وأن تراعى - وعلى ما تقضي به المادة 251 من القانون المدني - في تقديرها الظروف العامة التي أعسر فيها المدين وكذا الظروف الخاصة به، وكل ظرف آخر يكون قد أثر على حالته المالية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد قيام المطعون ضده بإجراءات تنفيذ الحكم الصادر له ضد الطاعن بحجز ما للمدين لدى الغير وبالحجز على منقولات الطاعن شخصياً ومن عدم إثباته - كحارس قضائي على أموال نقابة المحامين - أن لدى النقابة أموالاً كافية للوفاء بدين المطعون ضده دليلاً على عدم كفاية هذه الأموال، ورتب على ذلك قضاءه بشهر الإعسار دون أن يستظهر أن ما تم الحجز عليه هو كل ما للطاعن بصفته من أموال، ودون أن يورد الأسباب التي استند عليها في عدم ثبوت كفاية أموال النقابة للوفاء بدين المطعون ضده ويكشف عما إذا كانت المحكمة قد تنبهت لظروف عامة أو خاصة تكون قد صاحبت الطاعن إبان إعساره وأثرت في حالته المالية من عدمه الأمر الذي يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.