أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 30 - صـ 131

جلسة 16 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

(209)
الطعن رقم 117 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى" "دعوى منع التعرض". نقض.
توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين. نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير. أثره. تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.
(2، 3، 4) دعوى "دعوى منع التعرض". حيازة.
(2) التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة.
(3) دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. تتابع أعمال التعرض وترابطها الصادرة من شخص واحد. سريان مدة السنة من تاريخ أول اعتداء واضح على الحيازة.
(4) تعدد أعمال التعرض مع تباعدها واستقلال كل منها عن الآخر أو صدورها من أشخاص مختلفين. أثره. تعدد دعاوى منع التعرض للحائز. مدة السنة الواجب رفع الدعوى خلالها. وجوب احتسابها بالنسبة لكل دعوى من تاريخ التعرض الذي أنشأها.
1 - أنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية، إلا أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل... ولذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية. وإذا أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذي يستوجب نقضه، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقيين في الدعوى، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن.
2 - التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد.
3 - أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد تنشئ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة.
4 - إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادرة عنهم، وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1751 لسنة 1970 إداري الخليفة، وإقامة الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة، وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 31/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث اللذين قاما بإجراء تصحيح في 18/ 5/ 1971 وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 متراً مربعاً وليست 265.5 متراً مربعاً وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديداً على حيازة الطاعن فيما لو ثبت توافر شروطها - وينشئ له حقاً في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 18/ 5/ 1971. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون أقامها في الميعاد القانوني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2417 لسنة 72 كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بمنع تعرض المطعون ضدها الأولى في كامل مساحة العقار الذي اشتراه من وزارة الأوقاف وآخرين، والبالغ قدرها 26.5 متراً مربعاً. وليسمع المطعون ضدهما الثاني والثالث الحكم بإلغاء التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري بعقد شرائه وبإلزام المأمورية بإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل مع إلزام المطعون ضدهم متضامنين بالمصاريف. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 3/ 1959 اشترى نصف العقار رقم 3 شارع...... من السيدة...... وورد بالعقد أن هذه الحصة شائعة في كامل أرض وبناء المنزل البالغ مسطحه 225 متراً مربعاً، وكان قد اشترى بتاريخ 8/ 3/ 1946 حصة وقف أهلي في ذات العقار وتضمن عقد شرائه أن سطح العقار 225 متراً مربعاً، وأخيراً وبموجب عقد رسمي مؤرخ 20/ 12/ 1962 اشترى حصة وقف خيري في ذات العقار قدرها 1 و16/ 24 قيراط وورد بذلك العقد أن هذه الحصة شائعة في المساحة الكلية للعقار البالغ قدرها 265.5 متراً مربعاً وتم له استلام العقار بموجب محضر استلام مؤرخ 20/ 7/ 1963 على أساس المساحة الأخيرة، وبعد أن قام بهدم مباني العقار وشرع في غضون شهر فبراير سنة 1970 في إقامة بناء جديد تعرضت له المطعون ضدها الأولى بالشكوى رقم 1751 لسنة 70 إداري الخليفة زاعمة فيها أنها تملك حجرة في العقار مساحتها 40 متراً مربعاً هي في ذات الوقت جزء من العقار المجاور رقم 7 وبعد أن تمت المعاينة في 31/ 3/ 1970 أمرت النيابة بإبقاء الحال على ما هي عليه مؤقتاً وللمتضرر الالتجاء إلى القضاء، فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 2768 لسنة 70 مستعجل القاهرة طالبة وقف أعمال الهدم التي يقوم بها الطاعن بمباني العقار رقم 7 فقضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ثم قضي استئنافها في 31/ 5/ 1970 بإلغاء هذا الحكم وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى. وعلى أثر ذلك قامت المطعون ضدها الأولى بالاشتراك مع وزارة الأوقاف ومأمورية الشهر العقاري بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع الصادر له من الوزارة المذكورة (المطعون ضدها الثانية) بإنقاص مساحة العقار موضوع البيع إلى 225 متراً مربعاً. وإذ علم بذلك في 7/ 10/ 1971 قدم شكوى لمدير عام المساحة فرد عليه بخطاب مؤرخ في 9/ 10/ 1971 جاء به أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بشكوى للشهر العقاري لتصحيح الخرائط وتعديل الحد بين العقارين 3 و7 شارع........ طبقاً للعقود المسجلة الصادرة على العقار الأول لتصبح مساحته 225 متراً مربعاً وقامت المصلحة فعلاً بالتصحيح بالاشتراك مع وزارة الأوقاف، فوجه إنذاراً لمصلحة الشهر العقاري، وبتاريخ 14/ 12/ 1971 وصله إخطار بموافقة إدارة الشهر العقاري على رأي مأمورية الخليفة بحفظ الإنذار، لذا أقام دعواه بطلباته السابقة. وبتاريخ 3/ 3/ 1973 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قبل الفصل في موضوع باستجواب الطاعن في طلباته وما إذا كانت الدعوى التي أقامها دعوى منع تعرض أم أنها دعوى ملكية، وما المقصود بعبارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وحددت لذلك جلسة 24/ 3/ 1973 حيث حدد الحاضر عن الطاعن الدعوى بأنها منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية، وأنها ليست دعوى ملكية وأن المقصود بعبارة إعادة الحال إلى ما كانت عليه هو إزالة التعرض أي منعه في حدود القدر المحوز، وأن سبب اختصام وزارة الأوقاف أن يكون الحكم في مواجهتها وبتاريخ 21/ 4/ 1973 أصدرت المحكمة حكماً آخر قبل الفصل في الموضوع بندب خبير الجدول صاحب الدور لمعاينة عقار النزاع وتحقيق ما إذا كان الطاعن واضعاً اليد على الجزء المتنازع عليه وضع يد متوافر شرائطه القانونية لمدة سنة سابقة على حصول التعرض له من عدمه، وبيان تاريخ هذا التعرض وسببه. وقدم الخبير تقريراً خلص فيه إلى أن الطاعن يتمسك بما وقع من خطأ في مساحة العقار المبيع بالعقد المسجل رقم 8584 لسنة 1964 الصادر له من وزارة الأوقاف، وأن هذا الخطأ قد تم تصحيحه رسمياً بحضور مندوب وزارة الأوقاف البائعة وانتهى الخبير إلى أن الطاعن لم يكن له وضع يد على الجزء المتنازع عليه والذي يدخل ضمن مسطح العقار رقم 7 دون مسطح العقار رقم 3 - وبجلسة 12/ 1/ 1974 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن تقديم الشكوى الإدارية، وإقامة الدعوى المستعجلة ينطوي على تعرض قانوني من جانب المطعون ضدها الأولى وقع خلال الفترة من 17/ 3/ 1970 حتى 31/ 5/ 1970 ولم يرفع الطاعن دعواه إلا في فبراير سنة 1972 أي بعد فوات أكثر من سنة على التعرض مخالفاً بذلك المادة 961 مدني. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 822 لسنة 91 ق القاهرة وركن في أسباب استئنافه إلى أن التعرض استمر بعد الحكم في الدعوى المستعجلة دون انقطاع وأن التعديل الذي أجري على هامش عقده المسجل بإنقاص مساحة العقار إلى 225 متراً مربعاً ينطوي على تزوير. وبجلسة 4/ 5/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودع المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة بتاريخ 22/ 7/ 1976 طلباً فيها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وقبوله شكلاً بالنسبة للأولى ورفضه موضوعاً. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث أن المنازعة تدور في حقيقتها بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى حيث حدد الطاعن دعواه أمام محكمة أول درجة بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية وأن الغرض من اختصام المطعون ضده الثاني هو أن يصدر الحكم في مواجهته وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يوجه طلبات إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث وأن المذكورين وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض بشيء لهما أو عليهما فإن اختصامهما في الطعن الماثل يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه وإن كان الطاعن قد حدد دعواه بأنها دعوى منع تعرض تقوم في أساسها على الحيازة المادية إلا أن الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ينسب إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث مشاركتهما للمطعون ضدها الأولى في التعرض لحيازته وذلك بإجراء تعديل في بيانات عقد البيع المسجل رقم 8584 لسنة 1964 الصادر للطاعن من وزارة الأوقاف عن حصة شائعة في العقار موضوع النزاع بإنقاص مساحته من 265.5 متراً مربعاً إلى 225 متراً مربعاً ولذلك ضمن طلباته طلباً للحكم بإلغاء هذا التعديل الذي أجرته مأمورية الشهر العقاري التي يمثلها المطعون ضده الثالث بالاشتراك مع وزارة الأوقاف المطعون ضدها الثانية. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الفصل في هذا الطلب رغم عدم تنازله عنه فقد نعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم بالخطأ الذي يستوجب نقضه، ومن ثم فقد أضحى المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين حقيقيين في الدعوى، ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامهما في هذا الطعن ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ ساير الحكم الابتدائي في اعتبار الشكوى الإدارية رقم 1751 لسنة 1970 الخليفة - والتي جرى بشأنها محضر المعاينة المؤرخ 31/ 3/ 1970 - هي صورة التعرض الذي يطالب الطاعن بمنعه، ومن ثم اعتبر الحكم هذا التاريخ بدءاً الميعاد رفع الدعوى في حين أن هذا التعرض الذي بدأ بالشكوى وانتهى بالدعوى المستعجلة قد زال أثره على النحو الذي سجله قرار النيابة في الشكوى المذكورة. والحكم الذي قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المستعجلة التي أقامتها المطعون ضدها الأولى. أما التعرض الذي واجهه الطاعن وأقام الدعوى الحالية بمنعه فهو ما تم بشأن تعديل العقد الصادر له من وزارة الأوقاف وإجراء تأشيرة هامشية عليه بإنقاص المساحة من 265.5 متراً مربعاً إلى 225 متراً مربعاً، فهذا التعديل الذي تم في محضر التصحيح المؤرخ 18/ 5/ 1971 هو التعرض الذي واجهه الطاعن ولذلك فقد طالب في دعواه بإلغاء هذا التعديل، وبالتالي لا يبدأ ميعاد رفع الدعوى إلا من تاريخ التعديل المذكور بما تكون معه الدعوى مرفوعة في الميعاد.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادي أو القانوني الموجه إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد، وكانت دعوى منع التعرض قد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفعها خلال سنة من حصول التعرض فإذا تتابعت أعمال التعرض وترابطت وصدرت من شخص واحد فإنها تنشأ حالة اعتداء مستمرة يبدأ معها احتساب مدة السنة من تاريخ وقوع أول عمل من هذه الأعمال يظهر منه بوضوح أنه يتضمن اعتداء على الحيازة، أما إذا تعددت أعمال التعرض وتباعدت واستقل بعضها عن بعض أو صدرت عن أشخاص مختلفين فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر تعرضاً قائماً بذاته وتتعدد فيها دعاوى منع التعرض بتعدد هذه الأعمال أو الأشخاص الصادر عنهم، وتحدد مدة السنة بالنسبة لكل دعوى من تاريخ وقوع التعرض الذي أنشأ هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صدرت عن المطعون ضدها الأولى أعمال تعرض لحيازة الطاعن تتابعت بتقديم الشكوى رقم 1761 لسنة 1970 إداري الخليفة، وإقامة الدعوى رقم 2768 لسنة 1970 مستعجل القاهرة، وقد انتهت هذه الأعمال بصدور حكم استئنافي في 31/ 5/ 1970 بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، ثم عادت المطعون ضدها الأولى بعد قرابة عام وقدمت شكوى إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث. اللذين قاما بإجراء تصحيح في 18/ 5/ 1971 وذلك بالتأشير على هامش عقد شراء الطاعن لعقار النزاع بما يفيد أن حقيقة مساحته هي 225 متراً مربعاً وليست 265.5 متراً مربعاً، وكان هذا الإجراء يتضمن اعتداء جديداً على حيازة الطاعن - فيما لو ثبت توافر شروطها - وينشئ له حقاً في رفع دعوى منع تعرض مختلفة عن تلك التي نشأت عن الأعمال السابقة ويبدأ احتساب مدة السنة المقررة لرفعها من تاريخ حدوث هذا التعرض الجديد في 18/ 5/ 1971. وإذ أقام الطاعن دعواه بمنع التعرض في غضون شهر فبراير سنة 1972 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن تعرض المطعون ضدها الأول حدث خلال المدة من 17/ 3/ 1970 حتى 31/ 5/ 1970 وأغفل أثر التعرض الجديد الصادر من جانب المطعون ضدهم والمنشئ لدعوى حيازة مستقلة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.