أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 758

جلسة 31 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، محسن فضلي ود. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة.

(142)
الطعن رقم 6401 لسنة 62 القضائية

(1) ملكية "ملكية الطبقات".
ملكية الطبقات أو الشقق. انقسامها في كيانها إلى أجزاء مفرزة هي الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء وأجزاءه الشائعة شيوعاً إجبارياً دائماً هي الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك. م 856 مدني. اختلاف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظمتها المادة 825 مدني وما بعدها.
(2، 3) دعوى "الطلبات في الدعوى "الدفاع في الدعوى" حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(2) الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها في أسباب حكمها. قعودها عن ذلك. قصور.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر الذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة في حين يخضع العقدان لنظام ملكية الطبقات وتدليله على ذلك بما تضمنه العقدين من شروط. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ العقدين مجتزأ القول بأن المطعون ضده اتخذ الإجراءات اللازمة لشهر هذه العقدين. قصور.
1 - النص في المادة 856 من القانون المدني قد قصد به المشرع وضع التصوير الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجباري تشجيعاً على انتشار ملكية الطبقات والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة توخياً لانفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد السكان والتي لا يستطيع الفرد فيها أن يملك منزلاً كاملاً ويؤثر على الاشتراك مع غيره في الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسماً للمنازعات التي قد تنشأ عن هذه الملكية وأن البين من النص سالف الذكر أن تلك الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم في كيانها إلى أجزاء مفرزة تتمثل في الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة فيه مملوكة ملكية مستقلة لمالكها على سبيل الاختصاص ويكون له استعمالها واستقلالها أو التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً دائماً لا تقبل القسمة تتمثل في الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك تخصهم جميعاً كل بحسب ما يخص طبقته أو شقته فيها يملكها مع غيره ومن ثم يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظم المشرع أحكامها في المادة 825 وما بعدها من القانون سالف الذكر والتي تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع لا يتحدد نصيب كل شريك فيها إلا بالقسمة وإن كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول تلك القسمة وحينئذٍ تعتبر متميزة بالفعل والتي بما لها من أثر رجعي كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر.
2 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي - إن المطعون ضده أعد مشروع الشهر رقم 129 لسنة 1990 على أساس الملكية الشائعة والذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها لشهر العقدين محل النزاع في حين أن العقدين اللذين يركن إليهما الطاعن محلهما حصة مفرزة في عقار متعدد الطوابق والشقق يخضع لنظام ملكية الطبقات - إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويدلي بدلوه في شأنه مجتزأًً أسباباً لقضائه بأن المستأنف ضده قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر العقدين مثار النزاع وإنه كلف المستأنف وآخرين بالحضور إلى مقر الشهر العقاري لسداد رسوم التسجيل إلى أنهم لم يحضروا وخلص من ذلك إلى نفي تقصيره في الوفاء بالتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقدي البيع سند الدعوى ونقل ملكية الشقتين إلى الطاعنين بحسبان ذلك من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها عليه عقدي البيع سالفي البيان دون أن يواجه دفاع الطاعن السابق إيراده من قبل بوجه النعي مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3458 لسنة 1990 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين 1/ 4/ 1985 والمتضمنين بيع المطعون ضده له الشقتين رقمي 601، 604 بالطابق السادس العلوي بالعقار المبين موقعاً وحدوداً ومعالماً بصحيفة الدعوى والعقدين سالفي البيان وكذلك حصة في الأرض والمنافع المشتركة فيه لقاء الثمن المسمى بهما ليقوم الحكم مقامهما عند التسجيل وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده باعه بموجب العقدين المذكورين هاتين الشقتين والحصة الشائعة والمنافع المشتركة في العقار مثار النزاع وقد دفع الثمن المقدم لذلك بمجلس العقدين وبذلك يكون قد اكتملت أركانهما القانونية وإذ تقاعس المطعون ضده البائع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل ورغبة منه في ذلك فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فيها بعدم توافر شرط الحماية القانونية بناءً عن الدفع المبدى من المطعون ضده في هذا الصدد استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 651 لسنة 48 ق وبتاريخ 17/ 8/ 1992 حكمت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وفي موضوعها بالرفض، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مؤداه أن المطعون ضده عندما أعد مشروع الشهر رقم 129 لسنة 1990 والذي اعتبره الحكم بمثابة إجراءات اتخذها المطعون ضده لشهر العقدين مثار النزاع إنما أعده على أساس الملكية الشائعة التي انتظمت أحكامها المادة 825 وما بعدها من القانون المدني بينما العقدين اللذين يركن إليهما سنداً لدعواه محلهما حصة مفرزة في عقار متعدد الطوابق والشقق ويخضع لنظام ملكية الطبقات التي انتظمت أحكامها المادة 856 وما بعدها من القانون سالف الذكر واستدل على ذلك بما تضمنه هذين العقدين من تحديد لمحل البيع والثمن المقابل وبنودهما وشروطهما الأخرى ومشروع إشهار صحيفة الدعوى لاتخاذ إجراءات تسجيلها في الطلب رقم..... لسنة 1990 المقدم لجهة الاختصاص على هذا الأساس وحصل على كشف تحديد مساحي لهاتين الشقتين والحصة الشائعة والمنافع المشتركة التي تخصه في العقار الكائنتين به إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع والتفت عنه ولم يعرض له إيراداً ورداً مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 856 من القانون المدني على أنه إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه قد قصد به المشرع وضع التصوير الجديد عن الطبقات المفرزة والشيوع الإجباري تشجيعاً على انتشار ملكية الطبقات والشقق بين أفراد الطبقات المتوسطة توخياً لانفراج أزمة المساكن بعد احتدامها بازدياد عدد السكان والتي لا يستطيع فيها أن يملك منزلاً كاملاً ويؤثر على الاشتراك مع غيره في الشيوع أن يستقل بملكية طبقة أو شقة من طبقات أو شقق أحد العقارات واضعاً بذلك نظاماً لتحديد العلاقات المستمرة بينه وبين جيرانه حسماً للمنازعات التي قد تنشأ عن هذه الملكية، وأن البين من النص سالف الذكر أن تلك الملكية وإن كانت لملاك مختلفين إلا أنها تنقسم في كيانها إلى أجزاء مفرزة تتمثل في الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء ومن ثم تكون كل طبقة أو شقة فيه مملوكة ملكية مستقلة لمالكها على سبيل الاختصاص ويكون له استعمالها واستقلالها أو التصرف فيها بالبيع وغير ذلك من أنواع التصرفات وأجزاء شائعة شيوعاً إجبارياً دائماً لا تقبل القسمة تتمثل في الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك تخصهم جميعاً كل بحسب ما يخص طبقته أو شقته فيها يملكها مع غيره ومن ثم يختلف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظم المشرع أحكامها في المادة 852 وما بعدها من القانون سالف الذكر والتي تسري بقدرها إلى كل أجزاء المال الشائع لا يتحدد نصيب كل شريك فيها إلا بالقسمة وإن كان ذلك لا يفقد ما لكل حصة من كيان ذاتي فتكون في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول تلك القسمة وحينئذٍ تعتبر متميزة بالفعل والتي بما لها من أثر رجعي كاشف تكون في نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر لما كان ذلك وكان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع المبين بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يمحصه ويدلي بدلوه في شأنه مجتزءاً أسباباً لقضائه بأن المستأنف ضده قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر العقدين مثار النزاع وأنه كلف المستأنف وآخرين بالحضور إلى مقر الشهر العقاري لسداد رسوم التسجيل إلا أنهم لم يحضروا وخلص من ذلك إلى نفي تقصيره في الوفاء بالتزامه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل عقدي البيع سند الدعوى ونقل ملكية الشقتين إلى الطاعن بحسبان ذلك من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها عليه عقدي البيع سالفي البيان دون أن يواجه دفاع الطاعن السابق إيراده من قبل بوجه النعي مع أنه دفاع جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالقصور الباطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أنه يكون مع النقض الإحالة.