أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 819

جلسة 13 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع نائبي رئيس المحكمة، مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور.

(153)
الطعن رقم 2713 لسنة 69 القضائية

(1، 2) حراسة "الحراسة الإدارية". دعوى "الصفة فيها". دفوع. استئناف. حكم "عيوب التدليل: القصور، الخطأ في تطبيق القانون".
(1) فرض الحراسة القضائية على المال. مقتضاه. غل يد المالك عن إدارته وعدم جواز مباشرته أعمال الحفظ والصيانة والإدارة المتعلقة به. علة ذلك. الحراسة إجراء تحفظي. سلطة الحارس يستمدها من الحكم الذي يقيمه. ثبوت صفته في التقاضي عن الأعمال المتعلقة بالمال محل الحراسة. رفع الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة. أثره. عدم قبولها لرفعها من أو على غير ذي صفة.
(2) تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة محل النزاع وتدليله على ذلك بأحكام فرض الحراسة القضائية عليها. مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب تنبئ عن خلط المحكمة بين الدفع بعدم قبول الدعوى الجائز إبداؤه في أية حالة تكون عليها وبين تصحيح صفة المدعى عليه الواجب القيام به أمام محكمة أول درجة خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى، ودون أن تتحقق من اعتراض الحراسة صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام وما اتخذ من إجراءات لتمكينهم من أداء مأموريتهم. خطأ وقصور مبطل.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي نص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له هذه الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين...، ... دفعوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة.... بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (دعوى إلزام بتقديم كشف حساب وبما يسفر عنه) لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها في سبب الطعن، وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن (أما عن الدفعين المبدين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعياً بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك أنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي في الدعوى ابتداء. ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصوا الحارس القضائي أو يدخلوه في الدعوى المستأنف حكمها. ولما كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذي كانوا مختصمين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفي مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصماً بالمعنى الذي يجوز معه توجبه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة 336/ 1 مرافعات على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال الحارس القضائي في هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده في الدعوى ابتداءً على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة) - وهي أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها - وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة، وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره، وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف. ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته في هذا الخصوص - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام.... أية صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام كالممانعة في تسليم المال موضوع الحراسة، أو استئثار أحد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله، وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فإن حكمها فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الدعوى رقم 17674 لسنة 1990 مدني شمال القاهرة الابتدائية على ورثة شقيقهما - ....... - بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم كشف حساب مشفوعاً بما يؤيده من مستندات من تاريخ وفاة مورثهم "........" في 19/ 8/ 1978، وبأن يؤدوا إليهما ما يسفر عنه هذا الحساب من تاريخ الوفاة حتى تاريخ رفع الدعوى بالنسبة إلى أولادهما، واعتباراً من 1/ 1/ 1983 بالنسبة للثانية. وقالتا بياناً لدعواهما إنه بتاريخ 13/ 8/ 1978 توفى والدهما وخلف تركة مكونة من منزل وأرض زراعية وشركة تضامن لتجارة الفاكهة، وأن شقيقيهما....... وورثتهما من بعدهما كانوا يضعون أيديهم على التركة ويستولون على ريعها دون محاسبتهما. ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنفتا المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 4738 لسنة 112 ق القاهرة. وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً أودع تقريره، قضت بتاريخ 14/ 4/ 1999 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته خلفاً عاماً لمورثه بأن يدفع إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 63655.360 جنيهاً، وإلى الثانية مبلغ 55613 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني منها الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن الشركة المطالب بنصيب في أرباحها فرضت عليها الحراسة القضائية بالأحكام الصادرة في الدعويين 1308 لسنة 1981، 5663 لسنة 1983 مستعجل القاهرة، وفي الاستئناف رقم 1017 لسنة 1991 مستأنف مستعجل القاهرة ومن ثم يكون الحارس القضائي هو صاحب الصفة في الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أن الحارس لم يُختصم أمام محكمة أول درجة ولا يجوز اختصامه في الاستئناف، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضي غل يد المالك عن إدارة هذا المال، فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائي أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي نص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه، وتثبت له هذه الصفة في التقاضي عن الأعمال التي تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين......... دفعوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة 28/ 5/ 1998 بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لرفعها على غير ذي صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها في سبب الطعن، وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن (أما عن الدفعين المبديين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعياً بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة فإنهما غير سديدين ذلك أنهما يدوران حول وجود الحارس القضائي في الدعوى ابتداء. ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصموا الحارس القضائي أو يدخلوه في الدعوى المستأنف حكمها. ولما كانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أو متدخلين في الدعوى والمناط في تحديد الخصم بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفي مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصماً بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه في المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة 336/ 1 مرافعات على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال الحارس القضائي في هذا الاستئناف بل وكل ما أثير حول وجوده في الدعوى ابتداءً على غير سند من القانون وتلتفت عنه المحكمة) - وهي أسباب تنبئ عن أن المحكمة خلطت بين الدفع بعدم قبول الدعوى - وهو دفع يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها - وبين تصحيح صفة المدعى عليه - الذي يجب أن يتم أمام محكمة أول درجة، وخلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى حتى ينتج التصحيح أثره، وحيث لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المستأنف. ومن ثم فإن المحكمة - بما قالته في هذا الخصوص - تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. وإذ حجبها هذا الخطأ عن التحقق مما إذا كانت قد اعترضت الحراس القضائيين الذين تم تعيينهم بالأحكام الصادرة في الدعاوى أرقام 1308 سنة 1980، 2663 لسنة 1983، 3909 سنة 1990 مستعجل القاهرة أية صعوبات في تنفيذ هذه الأحكام كالمانعة في تسليم المال موضوع الحراسة، أو استئثار أحد الشركاء به ومنع الحارس من إدارته واستغلاله، وما يكون قد اتخذ من إجراءات لتمكينه من أداء مأموريته - فإن حكمها فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.