أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 831

جلسة 21 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، محمد خيري أبو الليل ودرويش مصطفى أغا نواب رئيس المحكمة.

(155)
الطعن رقم 1842 لسنة 69 القضائية

(1، 2) حكم. "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
(1) الحكم. وجوب اشتماله في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.
(2) تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب".
(3) عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته. اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. المادتان 1، 5 ق 6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو شاغليه.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً لعجز الطاعن عن إثبات مشاركته مورثه - المستأجر الأصلي - في النشاط الذي يمارسه بالعين محل النزاع قبل وفاته واستمراره فيه بعدها. خطأ. حجبه عن بحث استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي يمارسه مورثه حال حياته طبقاً للعقد وقت وقوع الامتداد ودلالة قبض المؤجر للأجرة من الطاعن بعد وفاة مورثه.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادتين الرابعة والسابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرراً يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي ولما كان لمستأجر العين لغير غرض السكنى وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير وجه النشاط غير السكنى الذي يباشره فيها وما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى وبشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء، فإنه يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات مشاركته مورثه المستأجر الأصلي في نشاطه قبل وفاته واستمراره في ممارسة هذا النشاط رغم أن هذه المشاركة غير مطلوبة الامتداد العقد، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع امتداد العقد إليه والذي دلل الطاعن على توافره بما تضمنه المحضر الإداري رقم ( ) الذي قدم صورة رسمية منه أمام محكمة الموضوع كما حجبه هذا التقرير الخاطئ أيضاً عن التصدي لدلالة استلام مورث المطعون ضدهم - المؤجر - للأجرة بعد وفاة المستأجر مورث الطاعن وصدور إيصالي استلام الأجرة باسم الورثة وبمناولة الطاعن بما ينبئ عن قيام علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر بوصفه من ورثة ذلك المستأجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار الأصلي مع المورث بوفاته لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث، وإذ دلل الطاعن على ذلك بإيصالي سداد الأجرة المقدمين منه أمام محكمة الموضوع دون أن يطعن عليهما أي من المطعون ضدهم بأي مطعن فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المتقدم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم السنة الأول المرحوم/ ....... أقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 7993 لسنة 1989 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1970 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، على سند من أن المرحوم/ ....... مورث المذكورين استأجره منه بموجب ذلك العقد وبعد وفاته فوجئ بالطاعن يشغله دون سند وأقام ضده الدعوى رقم 2080 لسنة 1984 أمام تلك المحكمة بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار له عن ذلك المحل بزعم أنه كان شريكاً لمستأجره الأصلي قبل وفاته وقضى برفضها لانتهاء هذه الشركة بحكم نهائي يحاج به في أن شغله له دون سند، وأن تنازل ورثة المستأجر الأصلي له عنه دون موافقته مخالف للقانون فأقام دعواه. حكمت المحكمة لمورث المطعون ضدهم المذكورين بالطلبات. استأنف الطاعن وباقي المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 لسنة 34 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5555 لسنة 64 ق. وحيث نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئناف وإدخال ورثة المرحوم/ ............ - وهم المطعون ضدهم الستة الأول خصوماً في الدعوى - قضت تلك المحكمة بتاريخ 1/ 6/ 1999 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أورد بأسبابه أن الطاعن وإن كان وارثاً من الدرجة الثانية إلا أنه عجز عن إثبات مشاركة المستأجر الأصلي في نشاطه قبل وفاته واستمراره في ممارسة هذا النشاط في حين أنه لا يشترط بالنسبة للوارث أن يشارك المستأجر الأصلي حال حياته في ذلك النشاط، هذا إلى أنه قدم صورة من المحضر الإداري رقم 388 لسنة 1977 قسم أول الزقازيق وإيصالي سداد الأجرة عن شهر يناير سنتي 1985، 1986 للتدليل على ممارسته لذات النشاط وقبول المؤجر لوضع يده على العين إلا أن الحكم أعرض عن الرد على دلالة هذه المستندات واتخذ من مجرد طلبه العدول عن حكمي التحقيق وندب الخبير عجزاً منه عن الإثبات في حين أنه طلب ذلك لخروجهما عن نطاق الدعوى وكفاية المستندات التي قدمها للتدليل على دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، فإذا قدم الخصم لمحكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - والذي نشر بالعدد 12 مكرراً من الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 3/ 1997 على أن "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتي "فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم"، وفي المادة الخامسة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". والنص في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بتاريخ 16/ 5/ 1997 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرراً على أن "يعمل بأحكام الفصل الأول منها الاستمرار بأثر رجعي طبقاً للفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 اعتباراً من 9/ 9/ 1977". وفي المادة السابعة منها على أن "يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة وهم زوجات المستأجر وزوج المستأجرة والأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية وفقاً لحكم المادة 36 من القانون المدني أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد". يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد إيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي، ولما كان المستأجر العين لغير غرض السكنى وفقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير وجه النشاط غير السكنى الذي يباشره فيها وما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء، فإنه يحق لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثه من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير من شأنه أن يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلال استناداً إلى أن الطاعن قد عجز عن إثبات مشاركته مورثه المستأجر الأصلي في نشاطه قبل وفاته واستمراره في ممارسة هذا النشاط رغم أن هذه المشاركة غير مطلوبة لامتداد العقد، وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعن للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع امتداد العقد إليه والذي دلل الطاعن على توافره بما تضمنه المحضر الإداري رقم 388 لسنة 1977 قسم أول الزقازيق الذي قدم صورة رسمية منه أمام محكمة الموضوع كما حجبه هذا التقرير الخاطئ أيضاً عن التصدي لدلالة استلام مورث المطعون ضدهم - المؤجر - للأجرة بعد وفاة المستأجر مورث الطاعن وصدور إيصالي استلام الأجرة باسم الورثة وبمناولة الطاعن بما ينبئ عن قيام علاقة إيجارية جديدة ومباشرة بين الوارث والمؤجر بوصفه من ورثة ذلك المستأجر ولا يحول دون قيام هذه العلاقة انقضاء عقد الإيجار الأصلي مع المورث بوفاته لاستقلال هذه الرابطة الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث، وإذ دلل الطاعن على ذلك بإيصالي سداد الأجرة المقدمين منه أمام محكمة الموضوع دون أن يطعن عليهما أي من المطعون ضدهم بأي مطعن، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المتقدم يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.