أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 30 - صـ 328

جلسة 12 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل وحسن عثمان عمار.

(244)
الطعن رقم 937 لسنة 45 القضائية

(1، 2) استئناف. دفاع. دفوع.
الاستئناف. أثره. وجوب بحث المحكمة الاستئنافية لأوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة، ولو تغيب أو حضر ولم يبد دفاعاً إلا أن يكون قد تنازل عنها.
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر للتأجير من الباطن وتغيير وجه استعمال العين مما ألحق به ضرراً. قضاء محكمة أول درجة بالإخلاء. للتأجير من الباطن. إلغاؤه استئنافياً. إغفال المحكمة الاستئنافية بحث واقعة تغيير استعمال العين المؤجرة. خطأ.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، وأنه نتيجة للأثر الناقل يعتبر مطروحاً على محكمة ثاني درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها ولو تغيب أو حضر ولم يبد دفاعاً وسواء كانت محكمة أول درجة قد فصلت في تلك الأوجه أو أغفلتها إلا أن يكون المستأنف عليه قد تنازل عنها، وأنه لا يعد تنازلاً منه طلبه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم بها.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه - الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المؤجرة قد حصر النزاع الدائر في الدعوى بين الطاعنة والمطعون عليهما - المؤجرة والمستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن - في مدى إفادة المطعون عليه الثاني - المستأجر من الباطن - من الرخصة المقررة بالقانون 48 لسنة 1970 بشأن صحة التنازل للمهجرين عن الأماكن المؤجرة - مع أن هذا الأمر لا يتعلق إلا بالسبب الأول من سببي طلب الإخلاء - وهو التأجير من الباطن - دون السبب الثاني الذي استندت إليه الطاعنة في دعواها وقوامه تغيير استعمال العين المؤجرة وإحداث تعديلات فيها مما ألحق بها ضرراً، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتفصل فيه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف على السبب الأول وحده - وحجب نفسه بذلك عن الفصل في السبب الثاني للدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة - بصفتها - أقامت الدعوى رقم 1513 سنة 1973 - مدني كلي الزقازيق ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1976 وإخلائهما من العين الموضحة بصحيفتها، وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر المطعون عليه الأول من المرحوم.......... عين النزاع بغرض استعمالها مخزناً لأدوات مقهاه إلا أنه أجرها من الباطن دون إذن منها إلى المطعون عليه الثاني الذي أجرى تعديلات فيها وحولها إلى محل للتصوير، ولذلك فقد أقامت دعواها. حكمت المحكمة باستجواب المطعون عليه الثاني ثم قضت بفسخ عقد الإيجار استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 67 سنة 17 ق مأمورية الزقازيق، وبتاريخ 27/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنها أسست دعواها أمام محكمة الدرجة الأولى على سببين أولهما التأجير من الباطن وثانيهما تغيير استعمال العين المؤجرة من مخزن إلى محل التصوير وإجراء تعديلات فيها....... تؤثر في سلامة البناء وتلحق به ضرراً، وإذ كان حكم محكمة الدرجة الأولى قد أجابها إلى طلبها استناداً إلى السبب الأول ولم يرى مبرراً لبحث السبب الثاني، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وأغفل بحث السبب الثاني الذي أسست عليه الطاعنة طلب الفسخ وهو تغيير الغرض من استعمال العين وما تم عنه من ضرر، فإن الحكم يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، وأنه نتيجة للأثر الناقل يعتبر مطروحاً على محكمة ثاني درجة كل ما كان قد أبدى أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع فيتعين عليها أن تقول كلمتها فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها بل ولو تغيب ولم يبد دفاعاً وسواء كانت محكمة أول درجة قد فصلت في تلك الأوجه أول أغفلتها إلا أن يكون المستأنف عليه قد تنازل عنها، وأنه لا يعد تنازلاً منه طلبه تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أقيم عليها. ولما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي إنه عول في قضائه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المطعون عليهما على قوله "قدمت المدعية مذكرة بدفاعها صممت فيها على طلب الطرد على أساس ما أقامت عليه الدعوى من تأجير العين من الباطن ومن إساءة استعمال العين وإن المدعى عليه الثاني يكون قد أجر عين النزاع وذلك من المدعى عليه الأول دون إذن كتابي من المالكة الأمر الذي يجيز لها الإخلاء وفقاً لنص المادة 23 "ب" من 52 سنة 1969 وأن المحكمة وقد انتهت مما تقدم إلى قانونية طلب الإخلاء على أساس التأجير من الباطن فلا محل للبحث في قيام السبب الثاني من أسباب طلب الإخلاء". وكان الواضح من أسباب الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى ورفض دعوى الطاعنة استناداً إلى قوله "أن الخلف بين الطرفين كما بين يقوم على أساس ما إذا كانت الحماية التي أسبغها المشرع على المهجرين بالقانون 48 سنة 1970 المعدل للقانون 76 سنة 1969 قاصرة على المساكن دون غيرها...... أما بخصوص ما انتهى إليه الحكم المستأنف من أن المستأجر من الباطن لا يحمل بطاقة تهجير تمنحه هذه الاستفادة....... ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد خلع عنه صفة المهجر لهذا السبب (عدم حمل بطاقة) وبالتالي حرمه من الرخصة القانونية المقدرة بالقانون رقم 48 سنة 1970 قد خالف الواقع والقانون ويتعين بالتالي القضاء بإلغائه". لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حصر النزاع الدائر في الدعوى بين الطاعنة والمطعون عليهما في مدى إفادة المطعون عليه الثاني من الرخصة المقررة بالقانون سالف الذكر مع أن هذا الأمر لا يتعلق إلا بالسبب الأول من سببي طلب الإخلاء، دون السبب الثاني الذي استندت إليه الطاعنة في دعواها وقوامه تغيير استعمال العين المؤجرة وإحداث تعديلات فيها مما ألحق بها ضرراً، مما كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له وتفصل فيه إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعول في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف على السبب الأول وحده وحجب نفسه بذلك عن الفصل في السبب الثاني للدعوى المستأنف حكمها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث ما جاوزه.
لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.