أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 845

جلسة 26 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(158)
الطعن رقم 509 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق: دعوى الأحوال الشخصية (الإثبات فيها)". إثبات "البينة". حكم "عيوب التدليل: الفساد، الخطأ". نقض "أثر نقض الحكم".
الشهادة. الأصل فيها. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في التطليق. غير جائزة. استناد الحكم المطعون فيه عليها في قضائه بالتطليق. خطأ وفساد في الاستدلال موجب للنقض. أثره. التزام محكمة النقض بالفصل في الموضوع. م 63/ 3 ق 1 لسنة 2000. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التي وردت بأقوالهما، إذ قررا أنهما علماً بها منها، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل في دعوى التطليق، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه، فإنه يكون معيباً بفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتطليق، فيتعين الفصل في الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2409 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه تزوج بأخرى وهجرها ولم ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1994 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2004 لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 7/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم استند في قضائه بتطليق المطعون ضدها عليه إلى أقوال شاهديها التي جاءت سماعية وهي غير مقبولة شرعاً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة في التطليق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها لم يشاهدا وقائع الضرر التي كان وردت بأقوالهما، إذ قررا أنهما علماً بها منها، فتكون شهادتهما سماعية لا تقبل في دعوى التطليق، وإذ عول الحكم المطعون فيه عليها في قضائه، فإنه يكون معيباً بفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتطليق، فيتعين الفصل في الموضوع عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ أخفقت المطعون ضدها في إثبات دعواها فإن المحكمة تقضي في الاستئناف رقم 2004 لسنة 111 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.