أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 863

جلسة 27 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

(163)
الطعن رقم 1282 لسنة 69 القضائية

(1) ضرائب "الإعلان بربط الضريبة: الإعلان بقرار لجنة الطعن". إعلان.
إجراءات الإعلان أمام لجنة الطعن الضريبي. اختلافها عن إجراءات الإعلان في قانون المرافعات. الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب. كيفيته. م 149 من ق 157 لسنة 1981.
(2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: لجان الطعن الضريبي".
تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأولى لنظر الطعن أمام اللجنة. أثره. وجوب تأكدها من تمام إعلانه بها. المادتان 159 من ق 157 لسنة 1981، 78 من لائحته التنفيذية. عدم حضور الممول في الجلسة التالية أو حضوره وإبداؤه عذراً غير مقبول للجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن.
(3) إعلان "الإعلان في مواجهة النيابة العامة". ضرائب.
إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول. شرطه. المادتان 149/ 4 من القانون لسنة 1981، 75 من لائحته التنفيذية.
(4) ضرائب "لجان الطعن الضريبي: إجراءات ربط الضريبة".
اختصاص المحكمة بنظر الطعون في قرارات لجان الطعن. مناطه. التحقق مما إذا كانت قد صدرت بالموافقة للقانون أو بالمخالفة له. (مثال في طعن في قرار اللجنة باعتباره كأن لم يكن).
(5) إعلان "الإعلان في مواجهة النيابة العامة". ضرائب.
ثبوت ارتداد الإعلان بالحضور أمام اللجنة لعدم معرفة عنوان الممول. أثره. وجوب تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات عن عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان للنيابة العامة. اكتفاء لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وإصدارها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون مراعاة الإجراءات السابقة. أثره. بطلان الإعلان.
1 - البين من استقراء نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام الإعلان بمعرفة المحضرين المنصوص عليه في قانون المرافعات بأن جعل الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات.
2 - النص في المادتين 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 و78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على "النموذج رقم 22 ضرائب" وتسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة.
3 - مفاد النص في المادتين 149/ 4 من القانون رقم 157 لسنة 1981، 75/ 2 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الإعلان الذي يتم في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول لا ينتج أثره القانوني إلا بعد قيام أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة وتعذر الاهتداء إلى العنوان الذي تعين أن يتم فيه إعلان الممول.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها الشارع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار.
5 - المقرر أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإعلان بالحضور بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة ارتد لعدم معرفة عنوان الممول مما كان يتعين معه تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوانه وتحرير محضر بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان إلى النيابة العامة وإذ اكتفت لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وأصدرت قرراها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون التحقق من إجراء التحريات بمعرفة أحد مأموري الضرائب المختصين التي استلزمها القانون فإن إعلان الممول بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة الذي رتبت عليه قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن يكون قد وقع باطلاً فلا ينتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إجراءات نظر الطعن أمام اللجنة التي أسفرت عن اعتبار الطعن كأن لم يكن فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بور سعيد ثان قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهم في استيراد "قطع غيار مستعملة" عن السنوات من 1991 إلى 1993 فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن، طعن الطاعنون على هذا القرار بالدعوى رقم 562 لسنة 1998 كلي ضرائب بور سعيد الابتدائية. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1998 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 لسنة 40 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 17 من أغسطس سنة 1999 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أيد قضاء محكمة أول درجة الذي انتهى إلى صحة قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن المقام منهم كأن لم يكن على سند من أن هذه اللجنة راعت كافة الإجراءات التي نص عليها القانون في الإعلان بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمامها في حين أن المادة 149 من قانون الضرائب على الدخل في 157 لسنة 1981 أوجبت أن يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وإذ كان الثابت من محضر الانتقال وإثبات الحالة الذي تم بناء عليه إعلانهم في مواجهة النيابة العامة أنه تم بمعرفة أحد أعضاء اللجنة فإن التحريات تكون قد أجريت من غير من أناط به القانون القيام بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي أساسه سديد، ذلك أنه يبين من استقراء نص المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان أمام لجنة الطعن عند الفصل في أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب تختلف عن نظام الإعلان بمعرفة المحضرين المنصوص عليه في قانون المرافعات بأن جعل الإعلان المرسل من اللجنة إلى الممول أو مصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد اللجنة بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 159 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالف الذكر على أن: "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون، وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول..... وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة". والنص في المادة 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن: "ويكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقم 22 ضرائب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا أبدى عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول، تصدر اللجنة في هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن. وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول". يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن في جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها على "النموذج رقم 22 ضرائب" تسلمه إياه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وعليها في هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وإخطار الممول بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره. وكان النص في الفقرة الرابعة من المادة 149 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن: "وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية". والنص في الفقرة الثانية من المادة 75 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه: "وفي الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يقوم مأمور الضرائب المختص بإجراء التحريات اللازمة فإن أسفرت عن تحديد عنوان الممول أعاد المأمور الإعلان أو أقام بتسليمه إليه وإن لم تسفر التحريات عن الاهتداء إلى عنوانه يتم إعلانه في هذه الحالة في مواجهة النيابة العامة". مفاده أن الإعلان الذي يتم في مواجهة النيابة العامة في حالتي عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول لا ينتج أثره القانوني إلا بعد قيام أحد مأموري الضرائب المختصين
بإجراء التحريات اللازمة وتعذر الاهتداء إلى العنوان الذي يتعين أن يتم فيه إعلان الممول. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لها مما يتعين معه على المحكمة حال نظر الطعن في قرار اللجنة الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق من أن اللجنة قد راعت الإجراءات التي ألزمها الشارع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الإعلان بالحضور بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة ارتد لعدم معرفة عنوان الممول مما كان يتعين معه تكليف أحد مأموري الضرائب المختصين بإجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوانه وتحرير محضرٍ بتعذر الاهتداء إليه قبل توجيه الإعلان إلى النيابة العامة وإذ اكتفت لجنة الطعن بمحضر إثبات الحالة والانتقال المحرر بمعرفة أحد أعضائها وأصدرت قرراها باعتبار الطعن كأن لم يكن دون التحقق من إجراء التحريات بمعرفة أحد مأموري الضرائب المختصين التي استلزمها القانون فإن إعلان الممول بجلسة نظر الطعن أمام اللجنة الذي رتبت عليه قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن يكون قد وقع باطلاً فلا ينتج أثراً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة إجراءات نظر الطعن أمام اللجنة التي أسفرت عن اعتبار الطعن كأن لم يكن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان قرار لجنة الطعن القاضي باعتبار الطعن أمامها كأن لم يكن.