أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 886

جلسة 3 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور وناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(167)
الطعن رقم 476 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها". إثبات "البينة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال".
قبول الشهادة شرعاً. شرطه. انتفاء التهمة عن الشاهد. إدانة أحد شاهدي المطعون ضدها وآخر بضرب الطاعن. مفاده. قيام عداوة دنيوية بينهما. أثره. افتقاد الشهادة لأحد شروط قبولها. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إليها. خطأ وفساد في الاستدلال.
المقرر شرعاً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة عن الشاهد، بألا يكون في شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه أو أن يكون له ميل طبيعي للمشهود له أو ميل على المشهود عليه، أو أن تكون بينه وبين المشهود عليه عداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو خصام أو نحو ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها........ الذي أشهدته في كل من دعويي التطليق والاعتراض على إنذار الطاعة، وقدم صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم........ مصر الجديدة بإدانة هذا الشاهد وآخر بضرب الطاعن، بما يدل على قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن، بما يفقد شهادته أحد شروط قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2494 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 1/ 8/ 1992 وتطليقها عليه بائناً، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه سبها واستولى على منقولاتها وأن مسكن الطاعة غير شرعي، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 31/ 5/ 1994 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1274 لسنة 111 ق القاهرة، كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 2609 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن يطلب الحكم بتطليقها عليه للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليه بالضرب والسب وبدد منقولاتها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 1994 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1369 لسنة 111 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 27/ 6/ 1995 في الاستئناف رقم 1369 لسنة 111 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف رقم 1274 لسنة 111 ق القاهرة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إلى المطعون ضدها بتاريخ 1/ 8/ 1992 وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها........ لاعتدائه عليه بالضرب وقضى بإدانته بالحكم الصادر في الجنحة رقم 1487 لسنة 1994 مصر الجديدة، والذي قدم صورة رسمية منه، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الدفاع بلا دليل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر شرعاً - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن من شروط قبول الشهادة انتفاء التهمة عن الشاهد، ألا يكون في شهادته جر مغنم له أو دفع مغرم عنه أو أن يكون له ميل طبيعي للمشهود له أو ميل على المشهود عليه، أو أن تكون بينه وبين المشهود عليه عداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو خصام أو نحو ذلك؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بوجود عداوة بينه وبين شاهد المطعون ضدها........ الذي أشهدته في كل من دعويي التطليق والاعتراض على إنذار الطاعة، وقدم صورة رسمية من الحكم في الجنحة رقم 1487 لسنة 1994 مصر الجديدة وإدانة هذا الشاهد وآخر بضرب الطاعن، بما يدل على قيام عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن، بما يفقد شهادته أحد شروط قبولها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أقوال هذا الشاهد، فإنه يكون قد اعتراه فساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1274، 1369 لسنة 111 ق القاهرة، فإنه لما كانت أقوال أحد شاهدي المطعون ضدها غير مقبولة لوجود عداوة دنيوية بينه وبين الطاعن، فإن النصاب الشرعي للشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين لم يكتمل، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد عجزت عن إثبات دعواها، بما يتعين معه إلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 2609 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ورفضها، وتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم 2494 لسنة 1992 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة.