أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 899

جلسة 9 من يوليه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة، يحيى الجندي، ومحمد نجيب جاد.

(170)
الطعن رقم 1388 لسنة 69 القضائية.

(1 - 2) عمل "بنك التنمية والائتمان الزراعي" "سلطة جهة العمل". ندب. قانون.
(1) الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. عدم اكتساب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها. لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة لمدة عام واحد قابل للتجديد. شرطه.
(2) خلو لائحة نظام العاملين بالبنك من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين أو معياراً للمفاضلة بينهم. مؤداه. لجهة العمل اتخاذ قرار الندب بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل.
1 - مفاد نص المواد 16، 85 مكرر، 86 من لائحة نظام المعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له أن الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف لا يكسب العامل المنتدب أو غيره من العاملين الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها لمدة عام واحد قابل للتجديد إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.
2 - إذ كانت نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك المشار إليها قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم تتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعته في خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروكاً لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة قنا - الدعوى رقم 12 لسنة 1977 مدني نجع حمادي الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1997 المتضمن ندب..... مديراً لبنك قرية الرحمانية وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعن في وظيفة أخصائي تمويل ببنك قرية الرحمانية قبلي، وقد أصدر الطاعن قراره السالف الذكر بندب..... للعمل مديراً لبنك قرية الرحمانية قبلي، وإذ كان يحق له شغل هذه الوظيفة لأنه أقدم من المقارن به في التعيين والدرجة فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 26/ 12/ 1998 بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1997 المتضمن ندب مديراً لبنك قرية الرحمانية قبلي وبأحقية المطعون ضده في الترقية إلى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 6 لسنة 18 قضائية، وبتاريخ 27/ 7/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإلغاء القرار رقم 62 لسنة 1997 الصادر بندب المقارن به.... مديراً لبنك قرية الرحمانية وبأحقية المطعون ضده في شغل هذه الوظيفة على أنه أقدم من المقارن به، في حين أنه أصدر ذلك القرار لمصلحة العمل إعمالاً لسلطته كصاحب عمل في تنظيم منشآته وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وهو قرار ندب لا يستحق معه العامل المنتدب تسوية حالته على الوظيفة المنتدب إليها أو أجرها ويمتنع أيضاً علي غيره من العاملين طلب إلغائه والترقية على تلك الوظيفة، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له في 22/ 3/ 1985 - والواجبة التطبيق - ونصت المادة 16 منها على أن "يكون شغل الوظائف، عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وما تقرره السلطة المختصة أو مجلس إدارة البنك الرئيسي من قواعد وضوابط تكميلية في إطار أحكام هذا النظام، والمادة 85 مكرر منها على أنه "يكون الندب إلى وظيفة مدير عام أو ما يعادلها وما يعلوها على مستوى البنك الرئيسي وفروعه وبنوك المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي. وبقرار من رئيس مجلس الإدارة المختص بالنسبة لوظيفة مدير إدارة وما يعادلها وكذلك الوظائف الأدنى بذات البنك أو بنك آخر. ولرئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي أو من يفوضه سلطة الندب بين البنك الرئيسي وفروعه وبنوك المحافظات وفيما بينها.... مع مراعاة أن يكون الندب إلى وظيفة أخرى مماثلة في ذات مستوى وظيفته أو وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها" والمادة 86 منها على أن "يكون ندب العامل لمدة عام قابلة للتجديد.... مفاده أن الندب طريق مؤقت لشغل الوظائف لا يكسب العامل المنتدب أو غيره من العاملين الحق في طلب التعيين أو الترقية إلى الوظيفة المنتدب إليها وأن لرئيس مجلس إدارة البنك أو من يفوضه ندب العامل إلى وظيفة مماثلة أو إلى وظيفة تعلو وظيفته مباشرة وتتوافر فيه شروط شغلها لمدة عام واحد قابل للتجديد إذا اقتضت دواعي العمل ذلك، لما كان ذلك وكانت نصوص لائحة نظام العاملين بالبنك المشار إليها قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم تتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما اتبعته في خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن اتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروكاً لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في شغل وظيفة مدير بنك قرية الرحمانية على سند مما جاء بتقرير الخبير من أنه أقدم من المقارن به واضعاً بذلك قيداً على حق الطاعن في ندب العاملين لشغل الوظائف به لم تأت به لائحة نظام العاملين بالبنك وأحل بذلك نفسه محل جهة العمل في تقدير مبررات الندب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 6 لسنة 18 قضائية قنا بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.