أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 30 - صـ 468

جلسة 29 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وأحمد جلال الدين هلالي، حسن النسر، ويحيى العموري.

(271)
الطعن رقم 706 لسنة 43 القضائية

(1) وقف. "وقف خيري". تقادم. "تقادم مكسب". ملكية.
وضع اليد على أطيان زراعية تتضمن حصة شائعة لوقف خيري، لا أثر له في كسب ملكيتها بالتقادم م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957.
(2) قسمة. "الأثر الرجعي للقسمة".
الأثر الرجعي لقسمة المال الشائع. الغاية منه. حماية المتقاسم مما قد يرتبه غيره من الشركاء على حصته قبل القسمة. وجوب قصر إعمال هذا الأثر على ما يحقق هذه الغاية فحسب.
1 - كانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة، ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 13/ 7/ 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنة وحيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدور حكم لجنة القسمة في 22/ 10/ 1966 بفرز الخبرات لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 790 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيري شائعة فيها.
2 - تقضي المادة 843 من القانون المدني باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه الفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة. ولما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 721 لسنة 1970 مدني بني سويف الابتدائية ضد المطعون عليها وطلبت الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 7 فدان و17 قيراط و3 أسهم أطياناً زراعية مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقالت بياناً للدعوى أن هذه الأطيان كانت مملوكة أصلاً...... بالميراث عن والده الذي كان مستحقاً في موقف...... المنتهي في سنة 1952، وقد اشتراها...... بعقد مؤرخ 19/ 11/ 1944 ثم باعها...... بعقد مؤرخ 6/ 11/ 1960 وقد باعها هذا الأخير لها بموجب عقد مؤرخ 15/ 4/ 1963 استصدرت حكماً في الدعوى رقم 422 لسنة 1964 مدني بني سويف الابتدائية بصحته ونفاذه وإذ وضعت يدها هي ومن سبقها من السلف على تلك الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان.
بتاريخ 31/ 3/ 1971 حكمت المحكمة بندب خبير لتحقيق واقعة وضع اليد على الأطيان محل النزاع. قدم الخبير تقريره ودفعت المطعون عليها بأن الأطيان المذكورة وقعت في نصيبها بالقسمة التي تمت بقرار لجنة القسمة الأولى بوزارة الأوقاف والصادر في المادة 632 وقف......، وفي 20/ 10/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 98 لسنة 9 ق مدني بني سويف. وبتاريخ 12/ 5/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق من وجهين: الأول - أنها استندت في طلب تثبيت ملكيتها إلى الأطيان محل النزاع إلى التقادم الطويل المكسب فقد حازت هذه الأطيان ومن قبلها البائع لها والبائع لهذا الأخير مدة تزيد على خمس عشرة سنة قبل رفع الدعوى وثبت صحة ذلك من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة لتحقيق واقعة وضع اليد إلا أن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه قضى برفض الدعوى تأسيساً على أن قرار اللجنة الصادر في طلب القسمة رقم 632 لسنة 1966 في مواجهة البائع لها يعتبر حجة عليها طالما أنها لم تسجل العقد الذي اشترت بموجبه الأطيان محل النزاع من....... وأن تصرف المالك على الشيوع في جزء مفرز من المال الشائع معلق على نتيجة القسمة، وأضاف الحكم المطعون فيه ذلك أن التقادم الطويل لم تكتمل مدته في حق الطاعنة لأنها لم تضع يدها على الأطيان إلا من تاريخ شرائها الحاصل في 25/ 4/ 1963 وأنه من المقرر قانوناً أن التملك بالتقادم سبب قائم بذاته من أسباب كسب الملكية وأنه يجوز للحائز مدعي الملكية بهذا الطريق أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المبيعة إليه وأن يضم باعتباره خلفاً خاصاً للبائع مدة حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم، هذا فضلاً عن أن مجرد صدور قرار قسمة في 12/ 10/ 1969 لا ينفي عن حيازتها صفة الهدوء الذي ثبت من تقرير الخبير استمراره منذ سنة 1954 حتى تاريخ تقديم التقرير في أغسطس سنة 1971 وأن تطبيق الحكم المطعون فيه أحكام بيع الشريك على الشيوع حصته شائعة من المال الشائع لا يعتبر رداً على دفاعها القائم على تملكها الأطيان محل النزاع بالتقادم. الوجه الثاني: أن قرار لجنة القسمة في الطلب رقم 632 لسنة 1966 لم يصدر - على خلاف ما قرره الحكم - في مواجهتها ولا في مواجهة البائع لها ولا البائع لهذا الأخير فهم جميعاً لم يكونوا خصوماً في ذلك الطلب.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير منتح ذلك أن البين من الأوراق أن المطعون عليها استندت في طلبها برفض الدعوى إلى أنها اختصت بالأطيان محل النزاع ضمن مساحات أخرى بموجب حكم لجنة القسمة...... الأولى بوزارة الأوقاف والصادر في 22/ 10/ 1966 في المادة 632 وقف...... وقد أخذ الحكم المطعون فيه بهذا الحكم واعتمد عليه في اعتبار الأطيان محل النزاع من نصيب المطعون عليها بموجب القسمة فاضحى من ثم واقعاً مطروحاً في الدعوى حصله الحكم المطعون فيه وأقام قضاءه عليه، وإذ ثبت من حكم القسمة المشار إليه أن للخيرات حصة في وقف اختصت من أجلها بما مساحته 8 ف و7 ط و14 س من الأطيان محل القسمة وكانت المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1952 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكسب إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنة، ثم نص هذا القانون الأخير والذي عمل به اعتباراً من 14/ 7/ 1957 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، فإن حيازة الطاعنة وحيازة من سبقها من المشترين منذ سنة 1954 حتى تاريخ صدور حكم لجنة القسمة في 22/ 10/ 1966 بفرز نصيب الخيرات لا تؤدي إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لورودها على مال لا يجوز تملكه بهذا الطريق عملاً بنص المادة 790 من القانون المدني معدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لوجود حصة لوقف خيري شائعة فيها، ولا يقدح في ذلك أن المادة 843 من القانون المدني تقضي باعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعي للقسمة هو حماية المتقاسم من الحقوق التي يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذي خصص له في القسمة مطهراً من هذه الحقوق ويجب قصر إعمال الأثر الرجعي للقسمة في هذا النطاق واستبعاده في جميع الحالات التي لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة، ولما كان سند الطاعنة في طلب الحكم لها بملكية الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة، وهو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعي للقسمة على واقعة الدعوى - ولما كانت حيازة الطاعنة التي تلت صدور حكم القسمة في 22/ 10/ 1966 - لا تكفي لتملك الأطيان محل النزاع بالتقادم فإن دعوى الطاعنة المذكورة تكون قائمة على غير أساس متعيناً رفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وكان لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه وأن تصحح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن.