أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 937

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

(178)
الطعن رقم 4701 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) دعوى. حيازة ملكية حق. عقد. صورية. تسجيل. دفوع "الدفع بسقوط الحق في دعوى الحيازة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون، القصور في التسبيب.
(1) عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق. م 44/ 1 مرافعات ذلك. رفع المدعي الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته. اعتباره تسليماً بحيازة خصمه ونزولاً منه عن الحماية التي قررها له القانون. أثره. سقوط ادعائه بالحيازة. الاستثناء. وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع الدعوى بأصل الحق.
(2) دعاوى أصل الحق في نطاق 44/ 1 مرافعات. المقصود بها. دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.
(3) الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصوريتها. تعلقها بأصل الحق. مؤداه. رفع المطعون ضده دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها أثره. سقوط ادعائه بالحيازة قِبَل الطاعنين. شرطه. رفعه تلك الدعوى عليهم أنفسهم.
(4) تمسك الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من المطعون ضده بدفعهم بسقوط حقه في الدعوى لرفعه دعوى بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بصوريته. عدم إشارة الحكم المطعون فيه إلى ذلك الدفع وعدم عنايته بتمحيصه. مخالفة للقانون وقصور مبطل.
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" - يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه، ونزولاً منه عن الحماية التي قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق، كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق.
2 - المقصود بدعاوى أصل الحق - في هذا المجال - هي دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.
3 - الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحق، ومن ثم فإن رفع المطعون ضده الدعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة على الطاعنين إذا كانت هذه الدعوى قد رُفعت على الطاعنين أنفسهم.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بمذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة 28/ 6/ 1999 (في دعوى رد الحيازة المقامة عليهم من المطعون ضده) بدفعهم سالف البيان بسقوط حق المطعون ضده في دعوى استرداد الحيازة لرفعه دعوى بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي الصادر للطاعنة الأولى وتعديله طلباته فيها إلى طلب الحكم بصورية هذا العقد) وشفعوه بما يؤيده من مستندات، وأن الحكم المطعون فيه (الحكم الاستئنافي الصادر برد الحيازة في دعوى المطعون ضده على الطاعنين بطلب رد حيازته لعين النزاع ومنع تعرضهم له في هذه الحيازة) لم يشر إلى ذلك الدفع، ولم يعن بتمحيصه، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 645 لسنة 1997 مدني كلي الفيوم على الطاعنين بطلب الحكم برد حيازته لقطعة الأرض الزراعية المبينة في صحيفة دعواه، وبعدم تعرض المطعون ضدهم له في هذه الحيازة. ومحكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 35 ق بني سويف (مأمورية الفيوم)، بتاريخ 27/ 9/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد الحيازة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب.... وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده قام برفع الدعوى 252 لسنة 1997 مدني إطسا التي أحيلت إلى محكمة الفيوم الابتدائية وقيدت لديها برقم 224 لسنة 1998 بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع ومنها عقد البيع الرسمي رقم 2852 لسنة 1995 الفيوم الصادر للطاعنة الأولى، ثم عدل طلباته فيها إلى طلب الحكم بصورية هذا العقد مما يسقط حقه في دعوى استرداد الحيازة، وقدموا المستندات المؤيدة لذلك، إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات على أن "لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق، وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة" - يدل على أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق، وذلك لاعتبارات قدرها المشرع هي استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة عن أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعي إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليماً بحيازة خصمه، ونزولاً منه عن الحماية التي قررها له القانون بما يستتبع سقوط الادعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق، كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع الدعوى بأصل الحق. لما كان ذلك، وكان المقصود بدعاوى أصل الحق - في هذا المجال - هي دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها، وكانت الدعوى بطلب تسجيل التصرفات الواردة على عقار أو بصورية هذه التصرفات تعد من قبيل الدعاوى المتعلقة بأصل الحق، ومن ثم فإن رفع المطعون ضده الدعوى 252 لسنة 1997 مدني إطسا بطلب الحكم بشطب التسجيلات الواردة على عين النزاع أو بصورية عقد شراء الطاعنة الأولى لها يترتب عليه سقوط ادعائه بالحيازة إذا كانت هذه الدعوى رفعت على الطاعنين أنفسهم، وإذا كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة 28/ 6/ 1999 بدفعهم سالف البيان وشفعوه بما يؤيده من مستندات، وأن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى ذلك الدفع، ولم يعن بتمحيصه. فإنه فضلاً عن مخالفته القانون يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه.