أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 949

جلسة 30 من أكتوبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، عبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

(181)
الطعن رقم 1057 لسنة 67 القضائية

(1) ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة".
دين الضريبة. ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها قانوناً.
(2 - 4) ضرائب "ضريبة المبيعات". جمارك. قانون.
(2) ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. المواد 6/ 3 و11/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.
(3) قيام الشركة المستوردة بسداد ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن أخشابها المستوردة. ثبوت عدم حدوث تغير في حالتها. مؤداه. عدم جواز قيام مصلحة الضريبة على المبيعات بتحصيلها مرة أخرى على ذات السلعة عند قيام المستوردة ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردتها بها. م 47/ 1 ق 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. لا يغير من ذلك تضمن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي. علة ذلك.
(4) اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991. ليس من شأنها تقرير الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية مصلحة الجمارك في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها وسددت عنها تلك الضريبة عند الإفراج عنها. صحيح.
1 - المقرر أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون.
2 - مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغير في السلعة المستوردة.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن السلعة المستوردة وهي عبارة عن أخشاب ولم يثبت من الأوراق - حدوث تغير في حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضرائب على المبيعات - الطاعنة - تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادر بالقرار رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة (ب) نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي، ذلك أن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون، إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتعارف عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له.
4 - لما كان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالقرار رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والذي نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها في الشأن المتقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات في مرحلة الإفراج الجمركي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1596 لسنة 1994 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - مصلحة الضرائب على المبيعات - بطلب الحكم بعدم أحقية المصلحة الطاعنة في اقتضاء المبلغ المطالب به وقدره 573488.03 جنيه وببراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منه وقالت في بيان ذلك إنها استوردت رسائل أخشاب في الفترة من 3/ 5/ 1991 وحتى 31/ 12/ 1992 وقامت بسداد ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الرسائل عند الإفراج الجمركي عنها إلا أنها فوجئت بمطالبة المصلحة الطاعنة لها بالمبلغ سالف البيان على سند من أنه قيمة فروق ضريبة مبيعات على رسائل الأخشاب عن الفترة سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1997 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 303 لسنة 53 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ 20/ 8/ 1997 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية المصلحة الطاعنة في المطالبة بمبلغ 573488.03 وبراءة ذمة الشركة المطعون ضدها منها. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى المصلحة الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول في أولهما إن الحكم المطعون فيه خرج عن المعنى الواضح لنص المادتين الأولى والرابعة من القانون 11 لسنة 1991 واستلزم صدور قرار جمهوري حتى يمكن مطالبة المطعون ضدها بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى المصلحة الطاعنة في المرحلتين الثانية والثالثة من القانون المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991 حال أن المطعون ضدها باعتبارها مستوردة تقع ضمن الأشخاص المخاطبين والمكلفين بتحصيل الضريبة وتوريدها حسبما جاء بنص المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1991 في المرحلة الأولى وليست في حاجة إلى صدور قرار جمهوري لإضافة اسمها إلى المخاطبين بالمرحلتين الثانية والثالثة من القانون وفي ثانيهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قصر استحقاق الضريبة - على السلع المستوردة - بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالإفراج عنها وانتهى إلى عدم فرض الضريبة مرة ثانية طالما لم يحدث تغيير في حالة السلعة المستوردة رغم أن الشركة المطعون ضدها باعتبارها مستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات على السلع المستوردة بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة بالإفراج عنها وكذلك يستحق عليها ضريبة مبيعات مرة أخرى بتحقق واقعة القيام ببيعها بالسوق المحلي إعمالاً لنص المادة السادسة/ 1 من القانون 11 لسنة 1991 والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان الصادر بالقرار رقم 161 لسنة 1991.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقاً للقانون، وكان مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "... كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتُحَصل وفقاً للإجراءات المقرر في شأنها...."، وفي الفقرة الثانية من المادة 11 على أن "... وبالنسبة للسلع المستوردة من الخارج فتقدر قيمتها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسومات المفروضة على السلعة...." وفي الفقرة الأولى من المادة 47 على أن "تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، ولا تُفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة...." أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بتحصيلها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي ولا تفرض مرة أخرى إلا عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغير في السلعة المستوردة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها سددت ضريبة المبيعات عند الإفراج الجمركي عن السلعة المستوردة وهي عبارة عن أخشاب ولم يثبت من الأوراق حدوث تغير في حالتها فلا يجوز من ثم لمصلحة الضريبة على المبيعات - الطاعنة - تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى على السلعة سالفة الذكر عند قيام المستورد ببيعها لأول مرة بالحالة التي استوردت بها وذلك عملاً بالمادة 47/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المتقدم بيانها، ولا يغير من ذلك أن تكون اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بالقرار رقم 161 لسنة 1991 قد تضمنت في مادتها الرابعة فقرة ب نصاً على فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي، ذلك أن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس اللائحة التنفيذية للقانون إذ أن حق السلطة التنفيذية طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض المشرع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولاً من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها، فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذاً له. لما كان ذلك، وكان ليس من شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالقرار رقم 161 لسنة 1991 أن تقرر استحقاق الضريبة على حالات لم ينص عليها القانون وأن تخالف نص المادة 47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والذي نص على عدم فرض الضريبة على المبيعات مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها في الشأن المتقدم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة في مطالبة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن السلعة التي استوردتها وسددت عنها الضريبة على المبيعات في مرحلة الإفراج الجمركي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، وإذ كان يكفي الحكم المطعون فيه الاستناد إلى المادة 47 سالفة البيان فيما قضى به من عدم أحقية المصلحة الطاعنة في تحصيل ضريبة المبيعات لثاني مرة فإن تعييبه بالوجه الثاني من سبب الطعن فيما تطرق إليه من وجوب صدور قرار جمهوري بالانتقال في تحصيل الضريبة إليه المرحلة الثانية من مراحل فرض هذه الضريبة طبقاً للفقرة الأخيرة من نص المادة الأولى من قانون ضريبة المبيعات - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.