أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 51 - صـ 960

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

(183)
الطعن رقم 775 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم. ماهيتها.
(2، 3) فوائد. بنوك. عقد "عقد القرض".
(2) أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي عملاً بالمادة السابعة من ق 120 لسنة 1975. سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون.
(3) تضمن عقدي القرض احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزي. لازمه. احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعرها الذي حدده البنك المركزي في التاريخ الذي أبرم عقدي القرض في ظله. قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اشتمال العقدين المذكورين على التزام المطعون ضده بالفوائد. خطأ.
(4) فوائد "فوائد التأخير". التزام.
سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى. م 226 مدني. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار.
1 - المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تُبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون.
3 - إذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن عقدي القرض المؤرخين 19/ 11/ 1988، 18/ 12/ 1988 تضمناً بالبند العشرون من كل منهما احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزي بما لازمه احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي في التاريخ الذي أبرم عقدي القرض في ظله، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم اشتمال العقدين سالفي الإشارة على التزام المطعون ضده بالفوائد، وكان هذا الذي حصله الحكم من عقدي القرض موضوع النزاع الراهن واللذين أشار إليهما في مدوناته واعتمد عليه في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهما، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.
4 - المقرر - في قضاءه هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بطلب استصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يدفع 50.000 جنيه والفوائد حتى تاريخ السداد مع صحة الحجز التحفظي رقم 15 لسنة 1990، على سند من القول بأن المبلغ المطالب به حصل عليه المطعون ضده بموجب عقدي قرض مؤرخين 19/ 11/ 1988، 18/ 12/ 1988 الأول بمبلغ 30.000 جنيه والثاني بمبلغ 20.000 جنيه، وذلك بغرض تمويل محل لتجارة المعدات الزراعية، وإذ صدر أمر الرفض فحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم 2672 لسنة 1990 مدني كلي أسيوط، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 12/ 1992 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للبنك الطاعن مبلغ 35786.850 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 136 لسنة 68 ق، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 137 لسنة 68 ق، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وبتاريخ 23/ 11/ 1993 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه من استبعاد الفوائد المستحقة على القرض الذي حصل عليه المطعون ضده، على سند من أن البنك لم يقدم دليلاً على التزام المطعون ضده بهذه الفوائد، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بعقدي القرض من احتساب تلك الفوائد وفقاً لقرارات البنك المركزي، وما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبِطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق، وإذ كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تُبرم أو تُجدد في ظل سريان هذا القانون، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن عقدي القرض المؤرخين 19/ 11/ 1988، 18/ 12/ 1988 تضمناً بالبند العشرون من كل منهما احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزي بما لازمه احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي في التاريخ الذي أبرم عقدي القرض في ظله، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم اشتمال العقدين سالفي الإشارة على التزام المطعون ضده بالفوائد، وكان هذا الذي حصله الحكم من عقدي القرض موضوع النزاع الراهن واللذين أشار إليهما في مدوناته واعتمد عليه في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهما، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه ورد في مدوناته أنه "لا يمكن للمحكمة تقدير فوائد التأخير" تأسيساً على أن مبلغ المطالبة غير معلوم المقدار في حين أنه لا خلاف على مبلغ القرض، والمبلغ الذي سدده المطعون ضده أورده تقرير الخبير المندوب الذي اعتمده الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد حدد في دعواه المبلغ الذي يطالب به بموجب عقدي القرض موضوع النزاع وثبت استحقاقه له، فإنه ليس من شأن المنازعة في استحقاقه هذا المبلغ كليه أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب ما يتعين معه استحقاقه الفوائد عن المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإن النعي عليه يكون في محله بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون في نقضاً جزئياً فيما قضى به في شأن المطالبة بفوائد المبلغ المقضى به.